كمكة أو البيت أو جزئه
Its commentaries
(كَمَكَّةَ) أَيْ كَنَاذِرِ الْمَشْيِ لَهَا (أَوْ) إلَى (الْبَيْتِ) أَيْ الْكَعْبَةِ (أَوْ جُزْئِهِ) الْمُتَّصِلِ بِهِ كَبَابِهِ وَرُكْنِهِ وَحَطِيمِهِ وَشَاذَرْوَانِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: كَمَكَّةَ) أَيْ كَمَا أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَكَّةَ أَوْ لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِلْبَيْتِ أَوْ لِجُزْئِهِ كَلِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ لِبَابِ الْبَيْتِ أَوْ رُكْنِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَكَّةَ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ لِمَكَّةَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(لِمَكَّةَ أَوْ الْبَيْتِ) لَا غَيْرُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَلْزَمُ الْمَشْيُ فِي قَوْلٍ إلَّا لِمَنْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ أَوْ لِبَيْتِ اللَّهِ أَوْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ الْكَعْبَةِ أَوْ الْحِجْرِ.
ابْنُ الْقَاسِمِ: أَوْ الرُّكْنِ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ: إلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَوْ مِنًى أَوْ عَرَفَةَ أَوْ الْمُزْدَلِفَةَ أَوْ ذِي طُوًى أَوْ الْحَرَمِ أَوْ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جِبَالِ الْحَرَمِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.
وَإِنَّمَا لَزِمَ مَنْ قَالَ إلَى مَكَّةَ أَوْ إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْتَوِي عَلَى الْبَيْتِ وَالْبَيْتُ لَا يُؤْتَى إلَيْهِ إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
ابْنُ حَبِيبٍ: وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْحِجْرِ وَإِلَى الْحَطِيمِ أَوْ زَمْزَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ
(ص) كَمَكَّةَ أَوْ الْبَيْتِ أَوْ جُزْئِهِ (ش) التَّشْبِيهُ تَامٌّ أَيْ
وَكَذَا إذَا نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَكَّةَ أَوْ إلَى الْبَيْتِ أَوْ جُزْئِهِ الْمُتَّصِلِ كَالْحَجَرِ وَالْمُلْتَزَمِ وَالرُّكْنِ وَالْبَابِ وَالشَّاذَرْوَانِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ مَاشِيًا وَإِنَّمَا لَزِمَ مَنْ قَالَ إلَى مَكَّةَ أَوْ إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْتَوِي عَلَى الْبَيْتِ وَالْبَيْتُ لَا يُؤْتَى إلَيْهِ إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
(قَوْلُهُ التَّشْبِيهُ تَامٌّ) أَيْ فَيَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ لِصَلَاةٍ
(قَوْلُهُ كَالْحِجْرِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ الْخَارِجَ عَنْ سِتَّةِ أَذْرُعٍ مِنْ الْحَجَرِ كَذَا قَالَ عج وَقَالَ مُحَشِّي تت مُرَادُهُ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ
وَأَمَّا الْحِجْرُ بِسُكُونِ الْجِيمِ فَنَصَّ ابْنُ حَبِيبٍ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ فِيهِ وَنَازَعَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ بَحْثًا لَا نَصًّا وَلِذَا حَمَلْنَا كَلَامَهُ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا ضُبِطَ فِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْتَوِي إلَخْ) قَضِيَّةُ حِلِّ الشَّارِحِ أَوَّلًا حَيْثُ جَعَلَ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ وَمَا بَعْدَهَا الصَّلَاةَ
وَمِثْلُهَا الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ الْمَشْيَ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَمْ يُلَاحِظْ شَيْئًا أَصْلًا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ اللُّزُومُ وَيُؤْخَذُ الْجَوَابُ مِنْ شَرْحِ شب فَإِنَّهُ قَالَ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ لِصَلَاةٍ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَسْجِدِ مَكَّةَ نَاوِيًا مُجَرَّدَ الْوُصُولِ فَقَطْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ ظَنَّ أَنَّهُ قُرْبَةٌ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ قُرْبَةٍ فَهُوَ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ اهـ فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَسْجِدِ مَكَّةَ إنْ نَوَى مُجَرَّدَ الْوُصُولِ فَقَطْ لَمْ يَلْزَمْهُ الذَّهَابُ
وَأَمَّا إذَا لَمْ يُلَاحِظْ ذَلِكَ بَلْ أَطْلَقَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ وَالْمَقَامُ قَابِلٌ لِلتَّكَلُّمِ وَحُرِّرَ.
(لِمَكَّةَ أَوْ الْبَيْتِ) الْحَرَامِ أَيْ الْكَعْبَةِ (أَوْ جُزْئِهِ) أَيْ الْبَيْتِ الْمُتَّصِلِ بِهِ كَبَابِهِ وَرُكْنِهِ وَمُلْتَزَمِهِ وَشَاذَرْوَانِهِ وَحِجْرِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
أو البيت؛ يعني أن من نذر المشي إلى البيت؛ بأن قال مثلا: علي المشي إلى بيت الله تعالى أو حلف بذلك وحنث يلزمه الذهاب إليه راجلا، وقد مر أنه لو قال: علي المشي إلى بيت الله تعالى، فهو الكعبة إلا أن ينوي غيره لاشتهاره. أو جزئه؛ يعني أن من نذر المشي إلى جزء من البيت متصل به، أو حلف بذلك وحنث يلزمه الذهاب إليه ماشيا، نحو: لله تعالى علي أن أمشي إلى باب البيت أو ركنه أو ملتزمه أو حَجَرِه بالتحريك أي الحجر الأسود،
وأما الحجر بكسر فسكون والحطيم وزمزم فنص ابن حبيب على عدم لزوم المشي فيها،
قال في التوضيح: وقد سلم له أبو محمد قوله في زمزم، ولم يسلم له ذلك في الحجر والحطيم لاتصالهما.
وفي الشبراخيتي عند قوله: "أو جزئه" : أي جزء البيت من كل متصل به، كبابه وركنه وحطيمه وملتزمه وشاذروانه وحجره ولو للخارج عن الستة أذرع منه. انتهى. لا غير؛ يعني أن من حلف بالمشي لغير هذه الأمكنة وحنث أو نذر ذلك لا يلزمه المشي، سواء كان ذلك الغير منفصلا عن البيت لكنه بالمسجد كزمزم والمقام وقبة الشراب، أو خارجا عنه كالصفا والمروة وأبي قبيس وعرفة وجبال الحرم، فلا يلزمه المشي ولا غيره، وهذا
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.