كطريق قربى اعتيدت
Its commentaries
(كَطَرِيقٍ) أَيْ كَمَا يَجُوزُ لَهُ مَشْيٌ فِي طَرِيقٍ (قُرْبَى اُعْتِيدَتْ) لِلْحَالِفِينَ فَقَطْ أَوْ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ فَإِنْ اُعْتِيدَتْ الْبُعْدَى لِلْحَالِفِينَ وَالْقُرْبَى لِغَيْرِهِمْ تَعَيَّنَتْ الْبُعْدَى
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(كَطَرِيقِ قُرْبَى اُعْتِيدَتْ) رَوَى مُحَمَّدٌ: لَهُ مَشْيُ أَقْصَرِ طَرِيقٍ.
ابْنُ عَرَفَةَ: فَقَبِلَهُ الشَّيْخُ وَقَيَّدَهُ. الْبَاجِيُّ: بِأَنْ كَانَ مُعْتَادًا. ابْنُ رُشْدٍ: لَا يَجُوزُ نَذْرُ التَّحْلِيقِ فِي الْمَشْيِ
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) كَطَرِيقِ قُرْبَى اُعْتِيدَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَكَّةَ فَلَهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي الطَّرِيقِ الْقَرِيبِ إنْ كَانَ مُعْتَادًا الْمَشْيَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَادَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ مِنْهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ كَعِبَارَةِ الْمَوَّاقِ اعْتِبَارُ الِاعْتِيَادِ وَلَوْ لِغَيْرِ الْحَالِفِينَ، وَاَلَّذِي يُقَرِّرُهُ أَكْثَرُ شُيُوخِنَا أَنَّهُ إنَّمَا يَعْتَبِرُ الِاعْتِيَادَ لِلْحَالِفِينَ فَقَطْ أَوْ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ
أَمَّا لَوْ اُعْتِيدَتْ الْبُعْدَى لِلْحَالِفِينَ وَالْقُرْبَى لِغَيْرِهِمْ مَشَى مِنْ الْبُعْدَى ثُمَّ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْقُرْبَى وَالْبُعْدَى مُعْتَادًا فَلَهُ الْمَشْيُ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ وَإِنْ لَمْ تُعْتَدْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يَمْشِي الْبُعْدَى كَمَا أَشَارَ لَهُ (هـ) فِي شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ كَعِبَارَةِ الْمَوَّاقِ اعْتِبَارُ الِاعْتِيَادِ وَلَوْ لِغَيْرِ الْحَالِفِينَ) وَلَوْ كَانَ الْحَالِفُونَ اعْتَادُوا غَيْرَهَا فَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي إلَخْ مُقَابِلُهُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَوَّاقَ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ (وَإِنْ لَمْ تُعْتَدْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا) زَادَ فِي ك وَانْظُرْ إذَا مَشَى فِي الْقُرْبَى الَّتِي لَمْ تُعْتَدْ هَلْ يَأْتِي بِالْمَشْيِ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ يَنْظُرُ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبُعْدَى مِنْ التَّفَاوُتِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَا رَكِبَ فَيُفَصِّلُ فِيهِ تَفْصِيلَهُ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَظْهَرُ انْتَهَى.
Adds nothing on this mas’ala.
(طَرِيقٍ قُرْبَى اُعْتِيدَتْ) لِلْحَالِفِينَ سَوَاءٌ اُعْتِيدَتْ لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا أَمْ لَا،
فَإِنْ اُعْتِيدَتْ الْبُعْدَى لِلْحَالِفِينَ وَالْقُرْبَى لِغَيْرِهِمْ تَعَيَّنَتْ الْبُعْدَى وَإِنْ أُعِيدَتَا مَعًا لِلْحَالِفِينَ مَشَى مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ وَإِنْ لَمْ تُعْتَدْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لَهُمْ تَعَيَّنَتْ الْبُعْدَى. وَبَحْرًا اُضْطُرَّ لَهُ، لَا اُعْتِيدَ عَلَى الْأَرْجَحِ لِتَمَامِ الْإِفَاضَةِ وَسَعْيِهَا.
وَرَجَعَ وَأَهْدَى إنْ رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ الْمَسَافَةِ، أَوْ الْمَنَاسِكِ وَالْإِفَاضَةِ [منح الجليل] وَ) رَكِبَ
كطريق قربى اعتيدت؛ يعني أن الشخص إذا نذر المشي إلى مكة فإن له أن يمشي في الطريق القريب إذا كان المشي فيها معتادا،
فإن لم يكن المشي فيها معتادا فليس له أن يمشي [منها ]. قاله العلامة الخرشي.
وقال الشيخ عبد الباقي بعد قوله "كطريق قربى اعتيدت" : فتتعين للمشي منها، وظاهر الشارح والمواق اعتبار الاعتياد للناس اعتادها الحالف أم لا، والذي كان يقرره أكثر شيوخنا أنه إنما يعتبر الاعتياد للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم،
وأما لو اعتيدت البعدى للحالفين والقربى لغيرهم فإنه يمشي من البعدى وإن اعتيد للناس، ولهم القربى والبعدى معا مشى من أيهما شاء،
وإن لم تعتد واحدة مشى من البعدى. انظر الأجهوري. انتهى. وعلى تقرير الخرشي يكون التشبيه في قوله: "كطريق قربى" لخ، لإفادة الحكم الذي هو الجواز والمشبه به الركوب في المنهل ولحاجة. والله سبحانه أعلم. وعلى ما لعبد الباقي يكون التشبيه بقوله: "وتعين محل اعتيد" . والله سبحانه أعلم. وبحر
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.