ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر
Its commentaries
(وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا) بَعْدَ الْعَقْدِ (دَعْوَى جَهْلِهِ) أَيْ جَهْلِهَا أَنَّ صَمْتَهَا رِضًا (فِي تَأْوِيلِ الْأَكْثَرِ) مِنْ الْعُلَمَاءِ لِشُهْرَتِهِ عِنْدَ النَّاسِ،
وَلَوْ كَانَ شَأْنُهَا الْجَهْلَ وَالْبَلَادَةَ
(قَوْلُهُ: دَعْوَى جَهْلِهِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ: لِشُهْرَتِهِ) أَيْ لِشُهْرَةِ أَنَّ صَمْتَهَا رِضًا.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى جَهْلِهِ فِي تَأْوِيلِ الْأَكْثَرِ) فِيهَا: إنْ قَالَ لَهَا وَلِيُّهَا إنِّي زَوَّجْتُكِ مِنْ فُلَانٍ فَسَكَتَتْ فَذَلِكَ مِنْهَا رِضًا. قَالَ غَيْرُهُ: إذَا كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ السُّكُوتَ رِضًا.
وَفِي كَوْنِهِ خِلَافًا أَوْ وِفَاقًا ثَالِثُهَا الْوَقْفُ. وَفِيهَا: لَا يَنْفَعُ الْبِكْرَ إنْكَارُهَا بَعْدَ صُمَاتِهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: وَسُقُوطُ هَذَا مِنْ التَّهْذِيبِ نَقْصٌ
(ص) وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى جَهْلِهِ فِي تَأْوِيلِ الْأَكْثَرِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْبِكْرَ إذَا سَكَتَتْ حَتَّى عُقِدَ نِكَاحُهَا ثُمَّ قَالَتْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ الصَّمْتَ إذْنٌ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا ذَلِكَ عَلَى تَأْوِيلِ الْأَكْثَرِ مِنْ الْأَشْيَاخِ لِشُهْرَتِهِ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ وَلَعَلَّ مُقَابِلَهُ وَهُوَ تَأْوِيلُ الْأَقَلِّ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ إعْلَامِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ،
وَلَوْ عُرِفَتْ بِالْبَلَهِ وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْحَمِيدِ.
(قَوْلُهُ دَعْوَى جَهْلِهِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ
(قَوْلُهُ بِالْبَلَهِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَاللَّامِ
(قَوْلُهُ وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ
(قَوْلُهُ خِلَافًا لِعَبْدِ الْحَمِيدِ) فَإِنَّهُ يَقُولُ يُقْبَلُ دَعْوَى الْجَهْلِ إذَا عُرِفَتْ بِالْبَلَهِ وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَ) إنْ اُسْتُؤْذِنَتْ الْبِكْرُ فِي ذَلِكَ فَصَمَتَتْ فَعَقَدَ عَلَيْهَا فَأَنْكَرَتْ وَادَّعَتْ عَدَمَ الرِّضَا، وَأَنَّهَا جَهِلَتْ كَوْنَ صَمْتِهَا رِضًا فَ (لَا يُقْبَلُ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ (مِنْهَا) أَيْ الْبِكْرِ (دَعْوَى جَهْلِهِ) أَيْ كَوْنِ صَمْتِهَا رِضًا لِشُهْرَتِهِ بَيْنَ النَّاسِ فَتُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ فِي دَعْوَى جَهْلِهِ وَتَحَيُّلِهَا عَلَى فَسْخِ النِّكَاحِ لِعَارِضٍ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ الرِّضَا (فِي تَأْوِيلِ الْأَكْثَرِ) الْمُدَوَّنَةِ
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عُرِفَتْ بِالْبَلَهِ وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ.
وَقِيلَ إنْ عُرِفَتْ بِالْبَلَهِ قُبِلَ مِنْهَا دَعْوَى جَهْلِهِ.
وَمَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ تَأْوِيلَ الْأَقَلِّ قَبُولُ دَعْوَاهَا جَهْلَهُ مُطْلَقًا. الْمُصَنِّفُ وَلَعَلَّهُ عَلَى أَنَّ إعْلَامَهَا بِهِ وَاجِبٌ.
ولا يقبل دعوى جهله يعني أن البكر إذا سكتت حتى عقد نكاحها ثم قالت لم أعلم أن ذلك الصمت إذن، فإنه لا يقبل دعواها أنها جهلت أن الصمت رضا بل يلزمها النكاح. في تأويل الأكثر المجرور متعلق بقوله: "يقبل" يعني أن عدم قبول جهلها أن الصمت رضي هو الذي تأول عليه المدونة أكثر الشيوخ وهو الأصح لأنه مشهور عند كل أحد، وظاهر المص ولو عرفت بالبله وقلة المعرفة خلافا لعبد الحميد الصائغ القائل: ينظر إلى هذه الصبية فإن علم منها البله وقلة المعرفة قبل منها ذلك وإلا فلا.
انتهى. ومقابل الأصح وهو تأويل الأقل أنه يقبل دعوى جهله، قال الشارح: ولعل تأويل الأقل مبني على وجوب إعلامها به،
وقال الشارح أيضا: ولهذه المسألة نظائر لا يعذر فيها بالجهل وهي تسع وثلاثون مسألة. وقد نظمتها في هذه الأبيات فقلت: ثلاثون لا عذر بجهل يرى بها … وزدها من الأعداد تسعا لتكملا فأولها بكر تقول لعاقد … جهلت بأن الصمت كالنطق مقولا كمن سكتت عند الزواج فجومعت … فقالت أنا لم أرض بالعقد أولا كذا شاهد في المال والحد مخطئا … شهادة صدق ضامن حين بدلا وآكل مال لليتيم وواطئ … رهين اعتكاف بالشريعة جاهلا كذا قاذف شخصا يظن بأنه … رقيق فبان الشخص حرا مكملا ومن قام بعد العام يشفع حاضرا … مع العلم بالمبتاع والبيع أولا ومن ملكت أو خيرت ثم لم تكن … لتقضي حتى فارقت وتفاصلا كذاك طبيب قاتل بعلاجه … بلا علم أو مفت تصدى تجاهلا وبائع عبد بالخيار يروم أن … يرد وقد مر الزمان مهرولا ومن أثبتت إضرار زوج فأمهلت … فجامعها قبل القضاء معاجلا وعبد زنى أو يشرب الخمر جاهلا … بعتق فحد الحر يجري مفصلا ويفسخ بيع فاسد مطلقا ولا … يسامح فيه من عن الحق حولا وكل الذي يعطي الزكاة لكافر … وغير فقير ضامن تلك مسجلا ومن يعتق الشخص الكفور لجهله … فلا يجز في كفارة وتبتلا كذا مشتر من أوجب الشرع عتقه … عليه ولا رد له وله الولا وآخذ حد من أبيه مفسق … كتحليفه إذ بالعقوق تسربلا ومن يقطع المسكوك جهلا فلا يرى … شهادته من أجل ذلك تقبلا كما لو رأى عدلان فرجا محرما … يباح وحرا يسترق فأهملا وسارق ما فيه النصاب مؤاخذ … وإن لم يكن ظرف النصاب معادلا وواطن من قد أرهنت عنده فما … يكون له عن حد ذلك معزلا كذلك من يزني ويشرب جاهلا … من أهل البوادي حده ليس مهملا ومن رد رهنا بعد حوز لربه … فلا شك أن الحوز صار معطلا وتخيير من قد أعتقت ثم جومعت … يفوت بجهل الحكم والعتق أهملا ومن أنفقت من مال زوج لغيبة … فجا نعيه ردت من المال فاضلا ولا ينف حمل العرس زوج لها إذا … رآه ولم ينهض بذلك معولا ومن سكتت حين ارتجاع وجومعت … فقالت لقد كان اعتدادي كاملا وليس لمن قد حيز عنه متاعه … مقال إذا ما الحوز كان مطولا وقد قام بعد الحوز يطلب ملكه …
وقيل له قد بعت ذلك أولا ومن هو في صوم الظهار مجامع … لزوجته يستأنف الصوم مكملا وليس لذي مال يباع بعلمه … ويشهد قبضا بعده أن يبدلا ومن زوجها قد ملك الغير أمرها … فلم يقض حتى جومعت صار معزلا مملكة من زوجها وتصالحا … عقيب قبول كان ليس مفصلا وما سئلت عنه فليس لها إذن … تقول ثلاثا كان قصدي أولا وإن بعد تمليك قضت ببتاتها … فقالت جهلت الحكم فيه معاجلا فليس له عذر إذا قال لم أرد … سوى طلقة والحكم فيه كما خلا وإن أمة قالت وبائعها لقد … تزوجها شخص ففارق وانجلى فليس لمن يبتاعها بعد علمه … بذلك عذر أن يرد إذا قلا ولا يطأنها أو يزوجها إلى … ثبوت خلو من زواج تحولا ومن قبل تكفير الظهار مجامع … يذوق عقابا بالذي قد تحملا وحق التي قد خيرت ساقط إذا … بواحدة قالت قضيت تجملا وليس لها عذر بدعوى جهالة … وذاك الذي قد أوقعت عاد باطلا ومن قال إن شهرين غبت ولم أعد … فأمرك قد صيرت عندك حاصلا فمر ولم توقع وما أشهدت على … بقاها وطالت صار عنها محولا وذاك كثير في الوضوء
ومثله … بفرض صلاة ثم حج تحصلا
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.