أو بما لا صبر عنه: كإن قمت
Its commentaries
(أَوْ) عَلَّقَهُ (بِمَا لَا صَبْرَ عَنْهُ) لِوُجُوبِهِ عَادَةً (كَإِنْ قُمْت) أَوْ قَعَدْت أَوْ أَكَلْت أَنْتِ أَوْ أَنَا أَوْ فُلَانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَطْلَقَ أَوْ قَيَّدَ بِمُدَّةٍ يَعْسُرُ فِيهَا تَرْكُ الْقِيَامِ مَثَلًا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ أَوْ بِمَا لَا صَبْرَ عَنْهُ) أَيْ أَوْ بِمَا لَا صَبْرَ عَلَى تَرْكِهِ كَالْقِيَامِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَصْبِرُ عَلَى تَرْكِهِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَاضٍ أَيْ وَنُجِّزَ إنْ عَلَّقَهُ عَلَى أَمْرٍ لَا صَبْرَ لَهُ أَوْ لَهَا عَلَى تَرْكِهِ؛ لِأَنَّ مَا لَا صَبْرَ عَلَى تَرْكِهِ كَالْمُحَقَّقِ الْوُقُوعِ فَكَأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى أَمْرٍ مُحَقَّقِ الْوُقُوعِ وَمَنْ عَلَّقَهُ عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ مُحَقَّقِ الْوُقُوعِ نُجِّزَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ بِلَا تَنْجِيزٍ يُشْبِهُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ. قَوْلُهُ أَوْ قُيِّدَ بِمُدَّةٍ يَعْسُرُ فِيهَا تَرْكُ الْقِيَامِ) أَيْ
وَأَمَّا إذَا عَيَّنَ مُدَّةً لَا يَعْسُرُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِيهَا كَمَا إذَا قَالَ: إنْ قُمْت فِي مُدَّةِ سَاعَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ لَا يُنَجَّزُ عَلَيْهِ بَلْ يُنْظَرُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا قِيَامٌ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ حَصَلَ مِنْهَا قِيَامٌ فِيهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ،
فَإِنْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقُومُ كَسِيحًا نَحْوُ إنْ قَامَ فُلَانٌ أَوْ إنْ قُمْت أَنْتِ أَوْ أَنَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكَانَ فُلَانٌ أَوْ هُوَ أَوْ الزَّوْجَةُ كَسِيحًا حَالَ الْيَمِينِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،
فَإِنْ زَالَ الْكُسَاحُ بَعْدَ الْيَمِينِ نُجِّزَ عَلَيْهِ
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ بِمَا لَا صَبْرَ عَنْهُ كَإِنْ قُمْت) . مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ أَكَلْت أَوْ شَرِبْت أَوْ رَكِبْت أَوْ قُمْت أَوْ قَعَدْت أَوْ نَحْوَ هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهَذَا كُلُّهُ أَيْمَانٌ. ابْنُ يُونُسَ: يَعْنِي إنْ أَكَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَوْ قُمْتَ أَوْ قَعَدْتَ إلَى وَقْتِ كَذَا،
وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا فَلْيُعَجِّلْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ الْآنَ إذْ لَا بُدَّ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ. وَعِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ لَوْ عَلَّقَهُ بِمَا لَا صَبْرَ عَلَيْهِ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ أَوْ قِيَامٍ فَفِي وُقُوعِهِ كَمُحَقَّقٍ قَوْلَانِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ وَابْنِ يُونُسَ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِابْنِ مُحْرِزٍ
(ص) أَوْ بِمَا لَا صَبْرَ عَنْهُ كَإِنْ قُمْت (ش) مَعْطُوفٌ عَلَى بِمَاضٍ أَيْ وَيُنَجَّزُ إنْ عَلَّقَ بِمَا لَا صَبْرَ عَنْهُ كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت أَوْ قَعَدْت لِغَيْرِ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لَبِسْت لِغَيْرِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ
وَيَصِحُّ ضَبْطُ تَاءِ الْفَاعِلِ بِكُلٍّ مِنْ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ فَيَشْمَلُ فِعْلَهُ وَفِعْلَهَا وَفِعْلَ الْغَيْرِ لِأَنَّ مَا لَا صَبْرَ عَنْهُ كَالْمُحَقَّقِ الْوُقُوعِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا لَا صَبْرَ عَنْهُ) أَيْ لَا صَبْرَ عَلَى عَدَمِهِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَصْبِرُ عَلَى عَدَمِ الْقِيَامِ
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ) أَيْ أَوْ لِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ يَعْسُرُ فِيهِ تَرْكُ الْقِيَامِ وَلَوْ دُونَ سَاعَةٍ لِأَنَّ مَا لَا صَبْرَ عَنْهُ كَالْمُحَقَّقِ الْوُقُوعِ فَإِنْ عَيَّنَ مُدَّةً لَا يَعْسُرُ تَرْكُهُ فِيهَا لَمْ يُنَجَّزْ عَلَيْهِ إلَّا إنْ قَامَتْ قَبْلَ فَوَاتِهَا فَإِنْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقُومُ كَسِيحًا حَالَ الْيَمِينِ فَلَا يُنَجَّزُ إلَّا إنْ زَالَ بَعْدَهُ فَيَقَعُ كَالْآيِسَةِ إذَا حَاضَتْ.
Adds nothing on this mas’ala.
(أَوْ) عَلَّقَ الطَّلَاقَ (بِمَا) أَيْ شَيْءٍ (لَا صَبْرَ عَنْهُ) عَادَةً (كَ) قَوْلِهِ (إنْ قُمْت) فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَطْلَقَ أَوْ قَيَّدَ بِزَمَنٍ يَعْسُرُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِيهِ لِأَنَّهُ كَالْمُحَقَّقِ،
وَيَصِحُّ ضَبْطُ تَاءِ قُمْت بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثَةِ،
فَإِنْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ كَسِيحًا فَلَا يُنَجَّزُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْقِيَامِ بَعْدَ الْيَمِينِ.
أو بما لا صبر عنه كإن قمت عطف على قوله: "بماض" يعني أن الزوج ينجز عليه الطلاق إذا علق طلاق زوجته على شيء لا يصبر عنه شرعا أو عادة ولو تكلف الصبر عنه، كأن يقول لها أنت طالق إن قمت أو قعدت أو نمت أو أكلت أو شربت أو لبست لغير شيء بعينه،
ويصح ضبط التاء بالحركات الثلاث فيشمل فعله وفعلها وفعل الغير؛ لأن ما لا صبر عنه كالمحقق الوقوع. قاله الشبراخيتي.
وقال عبد الباقي عند قوله: "كإن قمت" . ما نصه: وأطلق أو عين مدة يعسر فيها ترك القيام ولو دون كساعة لأن ما لا صبر عنه كالمحقق الوقوع،
فإن عين مالا يعسر ترك القيام فيه لم ينجز عليه إلا إن قامت قبل فواته،
فإن كان المحلوف على أنه لا يقوم كسيحا حال اليمين فلا ينجز إلا إن زال بعدها فيقع كالآيسة إذا حاضت. انتهى. ونحوه في الشبراخيتي، وزاد وما تقدم من أن التنجيز فيما إذا أطلق أو قيد بزمن بعيد لا يمكن الصبر فيه عادة على عدم القيام ظاهر،
وإن حصل لها ما يمنع القيام من كساح ونحوه لأنه بمجرد حلفه ينجز عليه. انتهى. وقوله: "أو بما لا صبر عنه كإن قمت" . علم مما قررت أنه لا فرق بين أن يكون المكلف مجبورا عليه شرعا أولا كالقيام فإنه مجبور عليه للصلاة شرعا،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.