أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكَمَّلَ عَلَيْهِ
Its commentaries
(أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا) مَثَلًا (فَكَمَّلَ عَلَيْهِ) بِالْحُكْمِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
ص (أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكَمَّلَ عَلَيْهِ أَوْ أَعْتَقَهُ) ش: يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ ظِهَارٍ، ثُمَّ كَمَّلَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ عِتْقَ نِصْفِهِ الثَّانِي أَوْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ عَنْ ظِهَارِهِ، ثُمَّ أَعْتَقَ نِصْفَهُ الثَّانِي عَنْ ذَلِكَ الظِّهَارِ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ
أَمَّا الْأُولَى فَظِهَارٌ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ،
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ،
وَالْأَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُوجِبُ عَلَيْهِ التَّتْمِيمَ فَمِلْكُهُ لِلْبَاقِي غَيْرُ تَامٍّ، وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ
(أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكَمَّلَ عَلَيْهِ وَأَعْتَقَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَعْتَقَ عَنْ ظِهَارِهِ نِصْفَ عَبْدٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَابْتَاعَ بَاقِيهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ ظِهَارِهِ لَمْ يُجْزِهِ لِتَبْعِيضِ الْعِتْقِ،
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ظِهَارٌ كَانَ لَهُ مِلْكُ بَاقِيهِ.
وَلَوْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ عَنْ ظِهَارِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَقَوَّمَ عَلَيْهِ بَقِيَّتَهُ وَنَوَى بِهِ الظِّهَارَ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُوجِبُ عَلَيْهِ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ
(ص) أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكَمَّلَ عَلَيْهِ أَوْ أَعْتَقَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَالْعَبْدُ شَرِكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَقَوَّمَهُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ ظِهَارِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ كُلُّهُ لَهُ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ أَوْ لَا ثُمَّ أَعْتَقَ نِصْفَهُ الْآخَرَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ ظِهَارِهِ لِأَنَّ شَرْطَ الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَنْ تَخْرُجَ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَهَذَا بَعْضُهَا وَلِأَنَّ الْحُكْمَ لَمَّا كَانَ يُوجِبُ عَلَيْهِ التَّتْمِيمَ فِي الْبَاقِي صَارَ مِلْكُهُ غَيْرَ تَامٍّ
(قَوْلُهُ: فَقَوَّمَهُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ إلَخْ) هَذَا تَصْوِيرٌ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ فَكَمَّلَ عَلَيْهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ النِّصْفُ الَّذِي كَمَّلَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ انْتَهَى
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ الْإِجْزَاءِ وَمُفَادُ بَهْرَامَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الصُّورَتَيْنِ
Adds nothing on this mas’ala.
(أَوْ) أَيْ وَلَا يُجْزِئُ إنْ (أَعْتَقَ) الْمُظَاهِرُ عَنْ ظِهَارِهِ (نِصْفًا) مَثَلًا مِنْ رَقِيقٍ (فَكُمِّلَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا عِتْقُهُ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُظَاهِرِ مِنْ الْحَاكِمِ
Adds nothing on this mas’ala.
أو أعتق نصفا فكمل عليه يعني أنه يشترط في الرقبة المحررة للظهار مع ما مر أن يكون عتقها دفعة فلذلك إذا أعتق جزءا له من عبد والباقي لغيره فكمل عليه بعتق حصة شريكه بأن كان الظاهر موسرا وحكم عليه الشرع بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه وعتق عليه فإنه لا يجزئه عن ظهاره،
وكذا لو أعتق جزءا من عبده الذي يملكه كله نصفا أو غيره ثم أعتق هو الجزء الباقي فإن ذلك لا يجزئه لما علمت من أن شرط الإجزاء في الرقبة التي تعتق عن الظهار أن تعتق دفعة، ولأن الحكم لما كان يوجب عليه التتميم في الباقي صار ملكه غير تام
فلو أعتق من يملك جزء عبد جميعه عن ظهاره، فهل يجزئه؟ بناء على أنه ليس لشريكه عتق حصته حيث كان العتق مليا، أو لا يجزئه بناء على مقابله أن لشريكة عتق نصيبه، وهو الصواب؛ لأنه لكل الرواة غير ابن القاسم قولان؛ وقررت المص بأن قوله: فكمل عليه، فيما إذا كان العبد مشتركا، وقوله: أو أعتقه، فيما إذا كان العبد له فأعتق نصفه ثم أعتق النصف الآخر، تبعا لعبد الباقي، وجعله الحطاب فيما إذا كان العبد كله له فإنه قال شارحا لقوله: "أو أعتق نصفا فكمل عليه
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.