Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَحُدَّ) إذَا ادَّعَى (بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَنَّهُ رَأَى فِيهَا أَوْ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 6211 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَحُدَّ بَعْدَهَا كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتهَا تَزْنِي فَإِنَّهُ يُحَدُّ

5,786

وَكَذَلِكَ يُحَدُّ إذَا اسْتَلْحَقَ مَنْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ؛ لِأَنَّهُ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ وَقَوْلُهُ (إلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ) مُخَرَّجٌ مِمَّا قَبْلَهُ يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا زَالَتْ عِفَّتُهَا بِأَنْ زَنَتْ بَعْدَ اللِّعَانِ فَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجِ إذَا رَمَاهَا بِزِنًا بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ اسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ فِيهِ كَقَاذِفِ عَفِيفٍ فَلَمْ يُحَدَّ لَهُ حَتَّى زَنَى الْمَقْذُوفُ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ) أَيْ الْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ لَهُ أَوْ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَلَوْ اسْتَلْحَقَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ لِلْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يَسْتَلْحِقَ وَاحِدًا بَعْدَمَا حُدَّ لِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ قَبْلَهُ فَيَتَعَدَّدَ فِيمَا يَظْهَرُ

(قَوْلُهُ يَعْنِي إلَخْ) مُفَادُهُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا قَبْلَ الْكَافِ وَمَا بَعْدَهَا وَالْجَارِي عَلَى الْقَاعِدَةِ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا بَعْدَ الْكَافِ.

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ) أَيْ وَقِيلَ الِاسْتِلْحَاقُ

(قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ فِيهِ كَقَاذِفِ عَفِيفٍ) هَذَا مِمَّا يُعَيِّنُ رُجُوعَهُ لِقَوْلِهِ كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ فَقَطْ فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ قَبْلُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ اسْتَلْحَقَ الْمُفِيدُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ وَمَا بَعْدَهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَحُدَّ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِّ الدَّالِ، الزَّوْجُ حَدَّ الْقَذْفِ إنْ قَذَفَهَا (بَعْدَهَا) أَيْ الْعِدَّةِ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا وَلَوْ فِيهَا، أَوْ قَبْلَ طَلَاقِهَا.

وَشَبَّهَ فِي الْحَدِّ فَقَالَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وحد بعدها يعني أن الرجل إذا رمى من كانت زوجة له بعد انقضاء عدتها منه بأنه رآها تزني فإنه يحد، وهو صادق بصورتين، إحداهما: أن يقول لها بعد العدة: رأيتك تزنين في زمن عدتك، الثانية: أن يقول لها بعد العدد رأيتك تزنين بعد انقضاء زمن عدتك، فلا يمكن من اللعان بل يحد فيهما. قاله غير واحد وقال الشارح عند قوله: وحد بعدها؛ أي بعد العدة إذا رماها بزنى بعد خروجها منها ولا خلاف في ذلك.

انتهى. وهو صادق بما إذا رماها بعد العدة بزنى رآه وهي في عصمته. والله سبحانه أعلم كاستلحاق الولد يعني أن الزوج إذا انتفى ولده باللعان ثم استلحقه فإنه يحد، وسواء كان هذا اللعان المنتفي به الولد بنفي حمل أو ولد ثم استلحق أو لرؤية فقط ثم استلحق، وهذا الإطلاق هو ظاهر الجلاب، وعلى نقله اقتصر المواق، وهو خلاف ظاهر المدونة فإن ظاهرها كما قال ابن عرفة: إنما يحد إذا لاعن لنفيه فقط أو لنفيه مع الرؤية

35,711

وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة أشهر فلا حد عليه،

35,712

وقال ابن المواز: لا يحد إلا إذا لاعن لنفيه فقط، ونص ابن عرفة بعد نقول: فالحاصل إن لاعن لنَفْي حملها فقط حد باستلحاقه وإلا فثالثها إن لاعن لنفي حملها مع رؤية أو قذف، للجلاب ومحمد وظاهرها. انتهى. نقله بناني. وقوله: كاستلحاق الولد ولو استلحق واحدا بعد واحد قال عبد الباقي: فحد واحد للجميع إلا أن يستلحق واحدا بعد ما حد من استلحقه قبله فيتعدد فيما يظهر. انتهى. قال بناني: فيه نظر، والظاهر أنه لا يتعدد مطلقا لأنه قذف واحد.

والله أعلم. انتهى. وقوله: كاستلحاق الولد أي فيحد إذا استلحقه سواء كان حيا أو ميتا إلا أن تزني بعد اللعان مستثنى من

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.