Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ انْفَشَّ حَمْلُهَا) الَّذِي لَاعَنَ لِأَجْلِهٍ فَيَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ أَسْقَطَتْهُ كَذَا عَلَّلَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ انْفِشَاشُهُ لَوَجَبَ أَنْ تُرَدَّ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْغَيْبَ كَشَفَ عَنْ صِدْقِهِمَا جَمِيعًا، وَنَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَبَحَثَ فِيهِ ابْنُ عَرَفَةَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لَوْ تَحَقَّقَ) أَيْ كَمَا لَوْ لَازَمَتْهَا الْبَيِّنَةُ بَعْدَ اللِّعَانِ وَلَمْ تُفَارِقْهَا حَتَّى انْفَشَّ الْحَمْلُ

(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ فِيهِ ابْنُ عَرَفَةَ) أَيْ بِأَنَّ انْفِشَاشَ الْحَمْلِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ، وَمُحَالٌ عَادَةً أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُلَازِمُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ انْفِشَاشُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ انْفِشَاشُهُ بِقُرْبِ اللِّعَانِ بِحَيْثُ تَشْهَدُ النِّسَاءُ الْقَوَابِلُ بِعَدَمِ حَمْلِهَا فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَصْحَبَهَا الْبَيِّنَةُ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ أَوْ خَمْسَةً

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ انْفَشَّ حَمْلُهَا) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَشْهُورُ وَلَوْ انْفَشَّ بَعْدَ لِعَانِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا إذْ لَعَلَّهَا أَسْقَطَتْهُ وَكَتَمَتْهُ. اُنْظُرْ بَحْثَ ابْنِ عَرَفَةَ هُنَا

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 6257 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 6257 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ) أَيْ وَإِنْ (انْفَشَّ حَمْلُهَا) بَعْدَ لِعَانِهَا لِنَفْيِهِ فَيَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا أَسْقَطَتْهُ خِفْيَةً قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ

8,185

وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إنْ تَحَقَّقَ الِانْفِشَاشُ بِمُلَازَمَةِ بَيِّنَةٍ لَهَا لِغَايَةِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ لَوَجَبَ رَدُّهَا إلَيْهِ لِتَبَيُّنِ صِدْقِهِمَا مَعًا وَنَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَاسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.

ابْنُ عَرَفَةَ مَنْ تَأَمَّلَ وَأَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ فَرْضَ مُلَازَمَةِ الْبَيِّنَةِ لَهَا بِحَيْثُ لَا تُفَارِقُهَا لِانْقِضَاءِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ وَأَقَلُّهُ أَرْبَعَةُ أَعْوَامٍ مُحَالٌ عَادَةً وَتَقَدَّمَ فِي الْخُسُوفِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْفُقَهَاءِ التَّكَلُّمُ فِي خَوَارِقِ الْعَادَاتِ وَمَا عَزَاهُ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَبَعْضِ الشُّيُوخِ لَمْ أَعْرِفْهُ اهـ. قُلْتُ مَنْ حَفِظَهُ حُجَّةً اهـ عب الْبُنَانِيُّ قَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ انْفِشَاشُهُ بِقُرْبِ اللِّعَانِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ الْقَوَابِلِ بِعَدَمِ حَمْلِهَا فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو انفش حملها يعني أنه يتأبد عليه تحريمها بسبب لعانها لنفي حمل،

35,867

ولو انفش حملها بأن ظهر أنها لا حمل بها لاحتمال أن تكون أسقطته، كذا علل في المدونة،

35,868

وظاهره أنه لو تحقق انفشاشه بحيث لا يشك فيه كأن تلازمها بينة ولا تفارقها لانقضاء أمد الحمل لوجب أن ترد إليه لانكشاف الغيب عن صدقهما جميعا،

35,869

وكذا نص عليه ابن عبد الحكم، بعض الشيوخ: هو ظاهرها، قاله ابن عبد السلام. ابن عرفة: من تأمل وأنصف علم استحالة ذلك عادة، وليس من شأن الفقهاء التكلم في خوارق العادة، وما عزاه لابن عبد الحكم وبعض الشيوخ لا أعرفه. انتهى.

35,870

قلت: من حفظ حجة على من لم يحفظ. قاله الشيخ عبد الباقي.

35,871

وقال الشيخ بناني: قد يقال: يمكن أن ينفش بقرب اللعان بحيث تشهد النساء القوابل بعدم حملها فلا يلزم أن تصحب البينة أربعة أعوام. انتهى. وقوله: "وبلعانها تأبيد حرمتها" ، ظاهره ولو انفردت باللعان كما إذا نكل والتعنت

35,872

وكذا ظاهره ولو سبقت الرجل، وهو واضح على القول بعدم إعادتها،

35,873

وأما على إعادتها فلا إذ لعانها الذي بدأت به كالعدم،

35,874

ولو عاد إلبه قبل يعني أن الزوج إذا نكل عن اللعان ثم عاد إليه فإنه يقبل ذلك منه ويمكن من اللعان كالمرأة يعني أن المرأة إذا نكلت عن اللعان ثم عادت إليه فإنها يقبل منها ذلك وتمكن من اللعان على القول الأظهر. واعلم أن الطرق في هذه المسألة ثلاث؛ الأولى لابن شأس وابن الحاجب والمؤلف: أن الرجوع إلى اللعان مقبول في الرجل اتفاقا والخلاف في المرأة، والثانية لابن يونس: الخلاف فيهما، والثالثة لابن رشد: الخلاف في المرأة،

35,875

وأما الرجل فمتفق على عدم قبول رجوعه، والمص مشى في الرجل على الأولى وفي المرأة على ما لابن رشد، فكلامه ملفق من طريقين،

35,876

ولو مشى على طريقة ابن رشد في الرجل والمرأة لكان أصوب؛ لأنها هي المذهب، ولوح المص بقوله: "على الأظهر" : إلى تصحيح ابن رشد لقبول عود المرأة إلى اللعان بعد نكولها عنه بعد ما حكى الخلاف فيه، والفرق بين الرجل والمرأة أن نكول المرأة عن اللعان كالإقرار منها على نفسها بالزنى، ولها أن ترجع عن الإقرار به، ونكول الرجل عن اللعان كالإقرار منه على نفسه بالقذف، وليس له أن يرجع عن الإقرار به.

واعلم أن المص مشى هنا على ما في التوضيح من تصحيح القول بقبول رجوع الرجل وهو وهم ولو سلك المص في الزوجين طريقة ابن رشد التي هي المذهب لقال مثلا:

35,877

ولو عاد إليه لم يقبل لا للمرأة على الأظهر فيهما وإن استلحقى

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.