وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إلَّا الوجيبة؟ تأويلان
Its commentaries
(وَهَلْ مُطْلَقًا) كَانَ الْكِرَاءُ وَجِيبَةً أَوْ مُشَاهَرَةً وَهُوَ الرَّاجِحُ؛ لِأَنَّ الْمَالَ صَارَ لِلْوَرَثَةِ جَمِيعًا فَتَدْفَعُ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِهَا (أَوْ) لَا سُكْنَى لَهَا (إلَّا الْوَجِيبَةُ) فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّكْنَى فِي مَالِهِ عِنْدَ عَدَمِ النَّقْدِ (تَأْوِيلَانِ) .
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَجِيبَةً) أَيْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً
(قَوْلُهُ: أَوْ مُشَاهَرَةً) أَيْ وَهُوَ الْعَقْدُ عَلَى الْمُدَّةِ الْغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ كَكُلِّ شَهْرٍ أَوْ كُلِّ سَنَةٍ أَوْ كُلِّ جُمُعَةٍ بِكَذَا
(قَوْلُهُ: تَأْوِيلَانِ) أَيْ فِي الْوَجِيبَةِ
وَأَمَّا الْمُشَاهَرَةُ فَلَا سُكْنَى لَهَا قَوْلًا وَاحِدًا
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ نَقَدَ الْكِرَاءَ كَانَ لَهَا السُّكْنَى سَوَاءٌ كَانَتْ وَجِيبَةً أَوْ مُشَاهَرَةً اتِّفَاقًا وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ فَفِي الْمُشَاهَرَةِ لَا سُكْنَى لَهَا اتِّفَاقًا وَفِي الْوَجِيبَةِ تَأْوِيلَانِ
(وَهَلْ) لَا سُكْنَى لَهَا (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِغَيْرِ الْوَجِيبَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ (أَوْ) لَا سُكْنَى لَهَا (إلَّا) إذَا كَانَ الْكِرَاءُ (الْوَجِيبَةَ) أَيْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَلَهَا السُّكْنَى فِي تَرِكَتِهِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ النَّقْدِ لِلُزُومِهَا فِي الْجَوَابِ (تَأْوِيلَانِ وَلَا) سُكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَالْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ،
Adds nothing on this mas’ala.
وهل مطلقا؟ يعني أن ما مر من كون المتوفى عنها لا سكنى لها إذا لم ينقد الميت الكراء هو الذي في المدونة كما علمت،
وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الكراء مشاهرة أي كل شهر بكذا، أو وجبية وهي المدة المعينة، وعلى هذا الظاهر حملها الباجي واللخمي؛ قال الشبراخيتي: هذا التأويل هو المذهب فكان ينبغي للمص الاقتصار عليه. انتهى.
وقال الأمير: لا إن لم ينقد ولو وجيبة على الراجح مما في الأصل. انتهى.
وقال عبد الباقي: وهو الراجح، كما يفيده الحطاب. انتهى.
وقال الحطاب: وعلى هذا الظاهر حمل المدونة الباجي وغيره واحتجوا بأن المسألة وقعت لمالك كذلك في الموازية وهذا التأويل أرجح. انتهى. أو إلا الوجيبة يعني أن المدونة حملها بعض القرويين على المشاهرة،
وأما الوجيبة فالمرأة أحق بالسكنى فيها سواء نقد الميت الكراء أم لا، واحتج له في تهذيب الطالب بأن أبا قرة روى عن مالك أنها تكون في الوجيبة مطلقا أحق بها، قاله الحطاب.
وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام بعض القرويين: وهو خلاف ما في الموازية وغيرها. انتهى. نقله الحطاب. تنبيهان: الأول: قال الحطاب: إذا لم يكن لها السكنى في مال الميت فلا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار أو يطلب من الكراء ما لا يشبه.
قال في المدونة: وإن كانت الدار بكراء ولم ينقد الزوج الكراء وهو موسر فلا سكنى لها في ماله وتؤدي الكراء من مالها ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار أو يطلب من الكراء ما لا يشبه. انتهى. واحتج بعض القرويين على تأويله المتقدم بقوله: إلا أن يطلب منها رب الدار ما لا يشبه،
فإن ذلك يدل على أنه لم يكن الكراء سنة بعينها؛ لأنه لو أكرى سنة بعينها كان الكراء قد لزم بما تعاقداه، وليدر لرب الدار أن يطلب غيره، وحمله الأولون على أن مدة الكراء قد انقضت. والله أعلم انتهى. الثَّاني: إذا كان الكراء وجيبة ولم ينقد وقلنا: لا سكنى لها، فتسكن في حصتها وتسلم الكراء. قاله الحطاب.
وإذا قلنا بالسكنى لها في الوجيبة فكراء المسكن في مال الزوج. قاله الشبراخيتي. وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره أي في ذلك تأويلان، وحاصل ما أشار إليه المص أن الصور أربع: نقد الكراء، فلها السكنى؛ كان الكراء وجيبة، أو مشاهرة لم ينقد، لا كراء لها في مال الزوج وعليها الكراء ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار أو يطلب من الكراء ما لا يشبه، حيث كانت الإجارة مشاهرة وإن كانت وجيبة فتأويلان، أحدهما: لها السكنى في مال الزوج، ثانيهما: تسكن بكراء تدفعه مما يخصها.
ولا كلام لرب الدار إلا أن تنقضي المدة. والله سبحانه أعلم. ولا إن لم يدخل هذا مفهوم قوله: إن دخل، ذكره لما فيه من التفصيل؛ يعني أن المعتدة المتوفى عنها لا سكنى لها في مال الميت
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.