ولا تقدر على طلب المهر قبله
Its commentaries
(وَلَا تَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَيْ لَا تُمَكَّنُ مِنْ طَلَبِ ذَلِكَ وَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِإِقْرَارِهَا بِفَسَادِ الْعَقْدِ
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِالْمَوْتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَ لَمْ يُفْسَخْ وَلَا مَهْرَ لَهَا قَبْلَهُ لَكَانَ أَوْضَحَ وَأَخْصَرَ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَهُ) أَيْ إذَا حَصَلَتْ مُفَارَقَةٌ قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِالْمَوْتِ) أَيْ وَحَصَلَتْ الْمُفَارَقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْمَوْتِ
(قَوْلُهُ: وَلَا مَهْرَ لَهَا قَبْلَهُ) أَيْ وَلَا مَهْرَ لَهَا إنْ حَصَلَتْ الْمُفَارَقَةُ قَبْلَهُ كَانَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ بِمَوْتِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَا يُقَرَّرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ قَبْلَهُ) ابْنُ شَاسٍ: وَلَا تُقَرَّرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَخَلَ بِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) وَلَا تَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ قَبْلَهُ (ش) الضَّمِيرُ فِي قَبْلَهُ يَرْجِعُ إلَى الدُّخُولِ أَيْ لَا تَقْدِرُ الْمَرْأَةُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ مِنْ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ شَيْئًا إلَّا بِالدُّخُولِ أَوْ الطَّلَاقِ وَهِيَ مُقِرَّةٌ بِفَسَادِ الْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِالْمَوْتِ وَلَا مُخَلِّصَ لَهَا مِنْ الزَّوْجِ إلَّا بِالْفِدَاءِ مِنْهُ أَوْ يُطَلِّقُ بِاخْتِيَارِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ وَلَيْسَ لَهَا طَلَبُ الْمَهْرِ قَبْلَهُ لِأَنَّ نَفْيَ الْقُدْرَةِ أَبْلَغُ مِنْ نَفْيِ الطَّلَبِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ أَيْ لَا تَقْدِرُ إلَخْ) أَيْ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ مِنْ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِمُقْتَضَى دَعْوَاهَا وَحَدُّهَا الْأُخُوَّةُ فَهُوَ مُتَفَرِّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَادَّعَتْ وَأَنْكَرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِالدُّخُولِ أَوْ بِالطَّلَاقِ) أَيْ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَيْ فَإِذَا دَخَلَتْ اسْتَحَقَّتْ الصَّدَاقَ وَإِذَا طَلَّقَ اسْتَحَقَّتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ هَذَا مَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَقَوْلُهُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِالْمَوْتِ أَيْ ظَاهِرُهُ لَا تَسْتَحِقُّ إلَّا بِالطَّلَاقِ وَلَا بِالْمَوْتِ فَحِينَئِذٍ فَفِي الْعِبَارَةِ تَنَافٍ فَالْأُولَى مَا فِي عج مِنْ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ شَيْئًا لَا بِطَلَاقٍ وَلَا مَوْتٍ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ دُخُولٌ
فَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ أَوْ بِالطَّلَاقِ لَكَانَ أَحْسَنَ وَعِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَخَلَ بِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ أَوْ بِالطَّلَاقِ أَيْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
(وَلَا تَقْدِرُ) الزَّوْجَةُ (عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ) وَهِيَ تَدَّعِي الرَّضَاعَ (قَبْلَهُ) أَيْ الدُّخُولَ أَيْ لَا تُمَكَّنُ مِنْهُ لِاقْتِضَاءِ دَعْوَاهَا فَسْخَ النِّكَاحِ قَبْلَهُ، وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلْمَهْرِ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِذَلِكَ، وَأَفَادَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ عَرَفَةَ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.