كَالْبَائِنِ
Its commentaries
(كَالْبَائِنِ) لَا يَلْزَمُهَا الْإِرْضَاعُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهَا الْإِرْضَاعُ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْوَلَدُ يَقْبَلُ غَيْرَهَا
فَلَوْ أَرْضَعَتْ كَانَ لَهَا الْأُجْرَةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ،
فَإِنْ أَعْدَمَ فَفِي مَالِ الْأَبِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِرْضَاعِ عَلَيْهَا
Says nothing on this mas’ala.
(ص) كَالْبَائِنِ إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَوْ يُعْدَمَ الْأَبُ أَوْ يَمُوتَ وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا بَائِنًا لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا وَأُجْرَةُ رَضَاعِهِ لَازِمَةٌ لِأَبِيهِ إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا فَيَلْزَمُ كُلًّا مِنْ الشَّرِيفَةِ وَالْبَائِنِ الْإِرْضَاعُ مَعَ إمْكَانِهِ مِنْهَا بِوُجُودِ اللَّبَنِ فِي ثَدْيِهَا وَتَجِبُ لِكُلٍّ الْأُجْرَةُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ مَالِ الْأَبِ فَإِنْ أُعْدِمَ فَمِنْ مَالِ الصَّبِيِّ
وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْ الشَّرِيفَةِ أَوْ الْبَائِنِ أَوْ غَيْرِهِمَا أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا لَكِنْ مَجَّانًا إذَا قَبِلَ غَيْرَهَا فِيمَا إذَا كَانَ الْأَبُ عَدِيمًا أَوْ مَيِّتًا وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ
أَمَّا إذَا كَانَ لِلْوَلَدِ مَالٌ فَإِنَّهُ يَسْتَأْجِرُ لَهُ مِنْهُ مَنْ يُرْضِعُهُ كَمَالِ الْأَبِ وَيُقَدَّمُ مَالُ الْأَبِ فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَيْ الشَّرِيفَةِ الْقَدْرِ وَالْبَائِنُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ لِلْوَلَدِ مَالٌ إلَخْ) فِي عِبَارَةِ عب أَوْ يَمُوتُ مُعْدَمًا فَإِنْ مَاتَ مَلِيئًا أَخَذَتْ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ مَالُهُ عَلَى مَالِ الصَّبِيِّ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ مُعْدَمًا، وَلِلصَّبِيِّ مَالٌ فَمِنْهُ. اهـ.
وَهُوَ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِأَنَّهُ إذَا مَاتَ الْأَبُ مَلِيئًا صَارَ الرَّضِيعُ وَارِثًا فَتَسْقُطُ أُجْرَةُ رَضَاعِهِ عَنْ أَبِيهِ.
(قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ مَالُ الْأَبِ إلَخْ) لَعَلَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ وَيُقَدَّمُ عَلَى مَالِ الْأَبِ وَفِي كِتَابَةٍ أُخْرَى وَانْظُرْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ فِي قَوْلِهِ وَالْأُجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ثُمَّ هَلْ مَالُ الْأَبِ أَوْ مَالُهَا تَأْوِيلَانِ مَحَلُّهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ وَإِلَّا قُدِّمَ بِاتِّفَاقٍ فَهَذَا صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي تَقْدِيمِ مَالِ الْوَلَدِ عَلَى مَالِ الْأَبِ فَالْأَحْسَنُ عِبَارَةُ شب وَنَصُّهُ وَلَهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ أَوْ مَالِ أَبِيهِ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ يَجْرِي فِيهَا التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ وَالْأُجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ثُمَّ هَلْ مَالُ الْأَبِ أَوْ مَالُهَا تَأْوِيلَانِ فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفِيدُ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ يُقَدَّمُ عَلَى مَالِ الْأَبِ.
(قَوْلُهُ مُسْتَثْنًى إلَخْ) أَيْ عَلَى خِلَافِ الْأَغْلَبِ مِنْ رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ أَوْ الْقَيْدِ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.