Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَمَسَحَ مُتَوَضِّئٌ) مَاسِحٌ عَلَى عِمَامَتِهِ مَثَلًا (رَأْسَهُ) وَبَنَى بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يُطِلْ

296

وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَهَارَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَالْمَحَلُّ فِي أَعْضَاءِ الْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءِ لِغَسْلِ جَمِيعِ الْبَدَنِ فِي الْأَوَّلِ وَجَمِيعِ الْأَعْضَاءِ فِي الثَّانِي وَانْدَرَجَ الْمَحَلُّ فِي ذَلِكَ.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَبَنَى بِنِيَّةٍ إلَخْ) أَيْ وَمَسَحَ مُتَوَضِّئٌ رَأْسَهُ فَوْرًا فَإِنْ تَرَاخَى بَنَى بِنِيَّةٍ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) أَيْ

1,088

وَأَمَّا إنْ بَرِئَ الْجُرْحُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَهَارَتِهِ

(قَوْلُهُ: وَالْمَحَلُّ) أَيْ الْمَأْلُومُ الَّذِي كَانَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: وَجَمِيعُ الْأَعْضَاءِ) أَيْ أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ

(قَوْلُهُ: وَانْدَرَجَ الْمَحِلُّ) أَيْ الَّذِي كَانَ مَأْلُومًا فِي ذَلِكَ.

1,089

(تَنْبِيهٌ) فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ إلَخْ أَنَّ الْجَبِيرَةَ لَوْ دَارَتْ بِأَنْ زَالَتْ عَنْ مَحَلِّ الْجُرْحِ مَعَ بَقَاءِ الْعِصَابَةِ عَلَيْهِ لَيْسَ حُكْمُهَا كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ وَلَا يُطْلَبُ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا وَيُطْلَبُ بِرَدِّهَا لِأَجْلِ الدَّوَاءِ لَا لِأَجْلِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهَا فَإِنْ زَالَتْ الْعِصَابَةُ عَنْ مَحَلِّ الْجُرْحِ بَطَلَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا وَلَوْ رَدَّهَا سَرِيعًا هَذَا هُوَ الصَّوَابُ

1,090

وَأَمَّا قَوْلُ عبق بَطَلَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَرُدَّهَا سَرِيعًا فَإِنْ رَدَّهَا سَرِيعًا فَلَا يُعِيدُ الْمَسْحَ فَغَيْرُ صَوَابٍ كَمَا قَالَ بْن وَشَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِمَا [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ] [بَيَان الْحَيْض وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ] (فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَيْضِ)

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 676 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 676 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 676 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 676 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَمَسَحَ) شَخْصٌ (مُتَوَضٍّ) مَاسِحٌ عَلَى عِمَامَتِهِ مَثَلًا (رَأْسَهُ) مُبَاشَرَةً وَبَنَى بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ أَوْ عَجَزَ عَجْزًا حَقِيقِيًّا وَإِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَجَزَ عَجْزًا حُكْمِيًّا مَا لَمْ يَطُلْ فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءًا كَامِلًا أَوْ يَغْتَسِلَ كَذَلِكَ وَمَفْهُومُ نَزْعِهَا أَنَّ الْجَبِيرَةَ إنْ زَالَتْ عَنْ الْجُرْحِ مَعَ بَقَاءِ الْعِصَابَةِ الَّتِي مَسَحَ عَلَيْهَا عَلَيْهِ فَلَيْسَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَالْحُكْمُ أَنَّ مَسْحَهُ لَمْ يَبْطُلْ فَلَا يُعِيدُهُ وَلَهُ رَدُّ الْجَبِيرَةِ لِلتَّدَاوِي إنْ شَاءَ،

400

أَمَّا زَوَالُ الْعِصَابَةِ الَّتِي مَسَحَهَا فَيُبْطِلُ الْمَسْحَ فَتَجِبُ إعَادَتُهُ بَعْدَ رَدِّهَا وَلَوْ رَدَّهَا فَوْرًا هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ومسح متوض رأسه يعني أنه إذا برئ الجريح وهو ممسوح والشخص باق على طهارته فإنه يمسحه كالرأس في الوضوء، والأذنين فيه، والصماخين في الوضوء أو في الجنابة.

3,973

قال الشيخ إبراهيم: ولو قال: وإن صح فعل الأصل لكان أخصر. انتهى.

3,974

ولو صح ونسي الغسل وكان عن جنابة، ففي المدونة: إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء؛ أي غسل الوضوء أعاد كل ما صلى،

3,975

وإن كان في مغسول الوضوء أجزأه. قاله الشيخ إبراهيم. ابن عرفة: يجب فعل الأصل حين البرء، وتأخيره ترك للموالاة. انتهى. قاله الإمام الخطاب.

3,976

ومن اغتسل من الجنابة، وفي رأسه جرح مسح عليه إن قدر، وإلا مسح على حائل،

3,977

فإذا زال الحائل مسح في الحين على رأسه، وإلا أعاد الغسل. قاله الإمام الخطاب.

3,978

ومن تطهر فمسح على شجة أو كسر مستور، ثم برئ فنسي غسله حتى صلى ولم يكن في موضع يأخذه غسل الوضوء بعد ذلك، فليغسله فقط ويعيد ما صلى،

3,979

ولو تركه جهلا أو تهاونا ابتدأ الغسل. قاله الإمام الخطاب.

3,980

قال جامعه عفا الله عنه: واتضح من هذه النقول صريحا أن قوله: "وإن صح غسل ومسح متوض رأسه" يجري على حكم الموالاة في العمد والجهل والنسيان والعجز. والله سبحانه أعلم.

note

ولما أنهى الكلام على الطهارة الصغرى والكبرى ونائبهما كلا أو بعضا. وتقدم له أن الحيض والنفاس من موجبات الكبرى دون الاستحاضة. شرع في الكلام على حقيقتهما ومقدارهما وموانعهما وما يتعلق بذلك، وبدأ بالحيض لكثرة تكرره دون الأخيرين فقال: فصل في الحيض والنفاس: والحيض لغة: السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال، وحاضت السمرة إذا سال منها ماء أحمر كالدم،

3,981

وقيل: الاجتماع لاجتماع الدم، ومنه الحوض لاجتماع الماء فيه. وَرُدَّ بأن الحوض واوي وهذا يأتي، وأول من امتحن به حواء لإعانتها آدم على أكل الشجرة عقوبة لها،

3,982

وقيل: أول من امتحن به نساء بني إسرائيل. أخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور في مسنده عن ابن مسعود قال: كان نساء بني إسرائيل يصلين مع الرجال في الصف فاتخذن قوالب يتطاولن فيها تنظر إحداهن إلى صديقها، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد،

3,983

وفي لفظ فألقي عليهن الحيض فأخرن. قال ابن مسعود: فأخروهن من حيث أخرهن الله. وأخرج عبد الرزاق عن عائشة: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرحلا من خشب ليتشوفن الرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.