Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) قَسْمٌ (فِيهِ تَرَاجُعٌ) بَيْنَ الْمُتَقَاسِمَيْنِ فَلَا يَجُوزُ كَدَارَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ بَيْنَهُمَا أَحَدُهُمَا بِمِائَةٍ وَالْآخَرُ بِخَمْسِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ صَارَ لَهُ ذُو الْمِائَةِ يَدْفَعُ لِصَاحِبِهِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَدْرِي هَلْ يَرْجِعُ أَوْ يُرْجَعُ عَلَيْهِ فَفِيهِ غَرَرٌ وَجَهَالَةٌ (إلَّا أَنْ يَقِلَّ) مَا يَتَرَاجَعَانِ فِيهِ كَنِصْفِ الْعُشْرِ فَدُونَ فَيَجُوزُ، الرَّاجِحُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَهَذَا فِي الْقُرْعَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ.

3,907

وَأَمَّا الْمُرَاضَاةُ فَجَائِزَةٌ مُطْلَقًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ فِيهِ تَرَاجُعٌ) عَطْفٌ عَلَى أَوَّلِ الْمَمْنُوعَاتِ وَهُوَ قَوْلُهُ لَا كَثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ إنْ لَمْ يَجُذَّ

(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ إلَخْ) أَيْ وَدَخَلَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَارَ إلَخْ وَقَوْلُهُ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَدْرِي أَيْ حَالَ الْقِسْمَةِ

(قَوْلُهُ كَنِصْفِ الْعُشْرِ) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَتْ إحْدَى الدَّارَيْنِ تُسَاوِي مِائَةً وَالْأُخْرَى تُسَاوَى تِسْعِينَ وَدَخَلَا عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَذَ ذَاتَ الْمِائَةِ يَدْفَعُ خَمْسَةً.

(قَوْلُهُ وَالرَّاجِحُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا) أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ مَنْعُ التَّعْدِيلِ فِي قَسْمِ الْقُرْعَةِ بِالْعَيْنِ مُطْلَقًا وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبِعَ فِيهِ اللَّخْمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ،

11,882

وَإِنْ سَلَّمَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ

(قَوْلُهُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ) أَيْ، وَهُوَ قَوْلُهُ إذْ لَا يَدْرِي كُلٌّ مِنْهُمَا هَلْ يَرْجِعُ أَوْ يُرْجَعُ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ قَلَّ) أَيْ مَا يَتَرَاجَعَانِ فِيهِ أَوْ كَثُرَ

مواهب الجليلal-Hattab

ص (أَوْ فِيهِ تَرَاجُعٌ إلَّا أَنْ يَقِلَّ) ش: يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَسْمُ الْقُرْعَةِ إذَا كَانَ فِيهَا تَرَاجُعٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَلِيلًا،

27,534

قَالَ فِي الرِّسَالَةِ: وَقَسْمُ الْقُرْعَةِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ وَلَا يُؤَدِّي أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ثَمَنًا وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَرَاجُعٌ لَمْ يَجُزْ الْقَسْمُ إلَّا بِتَرَاضٍ، انْتَهَى.

27,535

وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلُوا دَنَانِيرَ نَاحِيَةً وَمَا قِيمَةُ مِثْلِهَا نَاحِيَةً مِنْ رَبْعٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ حَيَوَانٍ وَيَقْرَعُوا

27,536

وَأَمَّا بِالتَّرَاضِي بِغَيْرِ قُرْعَةٍ فَجَائِزٌ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: تَقَدَّمَ مَا لِلَّخْمِيِّ وَيُشِيرُ إلَى مَا قَدَّمَهُ عَنْهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْقِسْمَةِ وَنَصُّهُ:

27,537

وَإِنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ الدَّارَيْنِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا يَسِيرٌ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَالْأُخْرَى تِسْعِينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى مَنْ صَارَتْ لَهُ الَّتِي قِيمَتُهَا مِائَةٌ أَعْطَى صَاحِبَهَا خَمْسَةَ دَنَانِيرَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يَتَّفِقُ فِي الْغَالِبِ أَنْ يَكُونَ قِيمَةُ الدَّارَيْنِ سَوَاءً. الشَّيْخُ. اُنْظُرْ هَذَا الَّذِي قَالَهُ اللَّخْمِيُّ مَعَ مَا فِي الرِّسَالَةِ وَمَا تَقَدَّمَ لِعِيَاضٍ أَنْ يُقَالَ مَعْنَى مَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: تَرَاجُعٌ كَثِيرٌ، انْتَهَى. وَمَا قَدَّمَهُ عَنْ عِيَاضٍ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْقِسْمَةِ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ،

27,538

فَقَالَ: وَلَا يَجُوزُ تَعْدِيلُ السِّهَامِ بِزِيَادَةِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَقْسُومِ مِنْ إحْدَى الْجِهَتَيْنِ، انْتَهَى.

27,539

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ

27,540

قُلْتُ: ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ مَنْعُ التَّعْدِيلِ فِي قَسْمِ الْقُرْعَةِ بِالْعَيْنِ، انْتَهَى. وَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ بِمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَنَصُّهُ: فَرْعَانِ، الْأَوَّلُ: اُخْتُلِفَ فِي قَسْمِ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ بِالْقُرْعَةِ، الثَّانِي: يَجُوزُ فِي الْقُرْعَةِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ كَمَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَالْأُخْرَى تِسْعِينَ إلَى آخِرِ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ فِيهِ تَرَاجُعٌ إلَّا أَنْ يَقِلَّ) تَقَدَّمَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَقَسْمُ الْعَقَارِ ".

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) أَوْ فِيهِ تَرَاجُعٌ إلَّا أَنْ يَقِلَّ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا كَبَعْلٍ وَذَاتِ بِئْرٍ أَوْ غَرْبٍ ثُمَّ عَطَفَ هَذَا عَلَيْهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ قِسْمَةَ الْقُرْعَةِ لَا تَجُوزُ إذَا كَانَ فِيهَا تَرَاجُعٌ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَرْضَانِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا عِشْرُونَ مَثَلًا وَقِيمَةُ الْآخَرِ عَشَرَةٌ مَثَلًا وَوَقَعَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّ مَنْ صَارَ لَهُ الَّذِي قِيمَتُهُ عِشْرُونَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لِتَعْتَدِلَ الْقِسْمَةُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إذْ لَا يَدْرِي كُلٌّ مِنْهُمَا هَلْ يَرْجِعُ أَوْ يُرْجَعُ عَلَيْهِ فَحَصَلَ الْغَرَرُ

8,803

أَمَّا لَوْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي لَجَازَ ذَلِكَ وَمَحَلُّ مَنْعِ التَّرَاجُعِ مَا لَمْ يَكُنْ مَا بِهِ التَّرَاجُعُ قَلِيلًا كَالدِّرْهَمِ فِي أَرْبَعِينَ لِخِفَّةِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَبِعِبَارَةٍ وَالْقِلَّةُ كَنِصْفِ عُشْرٍ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقِلَّ) الْمُعْتَمَدُ الْمَنْعُ،

10,749

وَلَوْ قَلَّ وَهَذَا فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ التَّعْلِيلُ

10,750

وَأَمَّا فِي الْمُرَاضَاةِ فَيَجُوزُ، وَلَوْ كَثُرَ.

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ فِيهِ) أَيْ الْقَسْمِ (تَرَاجُعٌ) أَيْ رُجُوعُ أَحَدِ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بِمَالٍ عَلَى الْآخَرِ لِعَدَمِ تَسَاوِي الْقِسْمَيْنِ فِي الْقِيمَةِ، كَدَارَيْنِ قِيمَةُ إحْدَاهُمَا مِائَةٌ وَالْأُخْرَى خَمْسُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ صَارَتْ لَهُ ذَاتُ الْمِائَةِ يَدْفَعُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لِمَنْ صَارَتْ لَهُ ذَاتُ الْخَمْسِينَ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ إذْ لَا يَدْرِي كُلٌّ مِنْهُمَا حِينَ الْقَسْمِ هَلْ يَرْجِعُ أَوْ يُرْجَعُ عَلَيْهِ، وَهَذَا فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ.

15,607

وَأَمَّا فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي فَيَجُوزُ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ وَيَمْتَنِعُ بِالْقُرْعَةِ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا أَنْ يَقِلَّ أَوْ لَبَنٌ فِي ضُرُوعٍ، إلَّا لِفَضْلٍ بَيِّنٍ أَوْ قَسَمُوا بِلَا مَخْرَجٍ مُطْلَقًا [منح الجليل] إلَّا أَنْ يَقِلَّ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَيُغْتَفَرُ،

15,608

وَيَجُوزُ الْقَسْمُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْعَةِ. اللَّخْمِيُّ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يَتَّفِقُ فِي الْغَالِبِ كَوْنُ قِيمَتَيْ الدَّارَيْنِ سَوَاءً،

15,609

فَإِنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتَا الدَّارَيْنِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا يَسِيرٌ مِثْلُ كَوْنِ قِيمَةِ إحْدَاهُمَا مِائَةً وَالْأُخْرَى تِسْعِينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى أَنَّ مَنْ تَصِيرُ لَهُ الَّتِي قِيمَتُهَا مِائَةٌ يُعْطِي صَاحِبَهُ خَمْسَةً، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فَانْظُرْهُ، وَنَصُّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ مَنْعُ التَّعْدِيلِ فِي قَسْمِ الْقُرْعَةِ بِالْعَيْنِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ قَسْمِ الدُّورِ اسْتِقْلَالُ شَرِيكٍ بِدَارٍ كَامِلَةٍ.

15,610

وَفِي الرِّسَالَةِ وَقَسْمُ الْقُرْعَةِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ وَلَا يُؤَدِّي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا،

15,611

فَإِنْ كَانَ فِيهِ تَرَاجُعٌ فَلَا يَجُوزُ الْقَسْمُ إلَّا بِتَرَاضٍ. عِيَاضٌ لَا يَجُوزُ تَعْدِيلُ السِّهَامِ بِزِيَادَةِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَقْسُومِ مِنْ إحْدَى الْجِهَتَيْنِ، وَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِي تَوْضِيحِهِ بِمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو فيه تراجع عطف على كبعل من قوله: "لا كبعل وذات بير أو غرب" يعني أن قسم القرعة لا يجوز إذا كان فيه تراجع؛ كأن يكون بينهما عرضان قيمة أحدهما عشرون مثلا والآخر عشرة، ووقعت القسمة بينهما على أن من صار له ما قيمته عشرون يدفع لصاحبه خمسة لتعتدل القسمة بينهما، فهذا لا يجوز إذ لا يدري كل منهما هل يرجع له أو يرجع عليه؟ فحصل الغرر،

54,081

وأما لو كانت القسمة بالتراضي لجاز ذلك. إلا أن يقل يعني أن محل منع التراجع ما لم يكن ما به التراجع قليلا كالدرهم في أربعين لخفة الأمر في ذلك فإنه جائز، وبعبارة القلة كنصف عشر. قاله الخرشي.

54,082

وقال عبد الباقي: إلا أن يقل ما يتراجعان فيه كنصف عشر فيجوز وهذا كله كما يشعر به التعليل في قسمة القرعة

54,083

وأما المراضاة فيجوز ولو كثر، وقوله: "إلا أن يقل" تبع فيه اللخمي وسلمه له ابن عبد السلام، ورده ابن عرفة بأن المعتمد منع ما فيه تراجع ولو قل. انتهى. الرهوني: وقد رجح أبو علي كلام اللخمي وصوب كلام المص قائلا في الشرح ما نصه: وكلام النوادر دليل على صحته، ثم قال الرهوني: قلت وكلام اللخمي يفيد أن ما قاله هو المذهب لا أنه اختيار له من عند نفسه خالف فيه أهل المذهب.

وقد تلقاه غير واحد من الأئمة بالقبول، وقد أتى المص في توضيحه بكلام اللخمي فقها مسلما، وإياه اعتمد في الشامل وجزم التاودي في شرح التحفة بما للخمي وهو الذي كان يرتضيه شيخنا الجنوي وهو الظاهر. والله أعلم. انتهى. وهذا تصحيح لما مر عليه المص جدا، وكلام اللخمي الذي مر عليه المص هو قوله وإن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسير، مثل أن تكون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من صارت له التي قيمتها مائة أعطى صاحبه خمسة دنانير لأن هذا مما لا بد منه، ولا يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.