باب السدس
متن الرحبيةShafi'imasa’il 38 to 58
-
1/61/6
والسدس فرض سبعة من العددأب وام ثم بنت ابن وجد
-
والأخت بنت ثم الجدهوولد الام تمام العده
-
فالاب يستحقه مع الولدوهكذا الأم بتنزيل الصمد
-
وهكذا مع ولد الأبن الذيمازال يقفو إثره ويحتذي
-
والجد مثل الاب عنده فقدهفي حوز مايصيبه ومده
-
إلإ إذا كان هناك إخوهلكونهم في القلوب وهو أسوه
-
أو أبوان معهما زوج ورثفالأم للثلث مع الجد ترث
-
وهكذا ليس شبيها بالأبفي زوجة الميت وأم وأب
-
وحكمه وحكمهم سياتىمكمل البيان في الحالات
-
وبنت الابن تاخذ السدس إذاكانت مع البنت مثالا يحتذى
-
وهكذا الأخت مع الأختالتىبالأبوين يا أخي أدلت
-
والسدس فرض جدة في النسبواحدة كانت لأم وأب
-
1/71/7
وولد الأم ينال السدساوالشرط في إفراده لاينسى
-
وإن تساوى نسب الجداتوكن كلهن وارثات
-
فالسدس بينهن بالسويهفي القسمه العادلة الشرعيه
-
وإن تكن قربى لأم حجبتأم أب بعدى وسدساً سلبت
-
وإن تكن بالعكس فالقولانفي أهل العلم منصوصان
-
لا تسقط البعدى على الصحيحواتفق الجل على التصحيح
-
وكل من أدلت بغير وارثفما لها حظ من الموارث
-
وتسقط البعدى بذات القربفي المذاهب الأولى فقل لى حسبي
-
وقدتناهت قسمة الفروضمن غير إشكال ولا غموض