Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11234الفروعHanbalivol. 7, p. 354vol. 7, p. 354

وَإِذَا قَضَى الْقَارِنُ قارنا فدمان لفوانه الْأَوَّلَ وَالثَّانِي, وَفِي دَمِ فَوَاتِهِ الرِّوَايَتَانِ وَقَالَ الشَّيْخُ: يَلْزَمُهُ دَمَانِ لِقِرَانِهِ وَفَوَاتِهِ وَلَوْ قَضَى الْقَارِنُ مُفْرَدًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ; لِأَنَّهُ أَفْضَلُ, جزم به. الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ, وَجَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ: يَلْزَمُهُ دَمٌ لفواته الأول "وش" لأن القضاء كالأداء, وهو ممنوع, وفيه

Its commentaries

No commentary tied to this book yet