Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4220الفروعHanbalivol. 2, p. 459vol. 2, p. 459

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ قَامَ أَوْلِيَاؤُهَا مَقَامَهُ، أَطْلَقَهُ الشَّيْخُ، وَالْمُرَادُ الْمَحَارِمُ اسْتِصْحَابًا لِلْحَضَانَةِ، وَعَلَى هَذَا فِي رِجَالِ ذَوِي الأرحام كالخال والحاكم. الخلاف في الحضانة. ويتجه إن علم لا مانع ولاضرر حرم المنع على ولي أو على غير أب.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet