Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8483الفروعHanbalivol. 5, p. 299vol. 5, p. 299

وَمَنْ مَلَكَ ٣ "مِنْ غَيْرِ نَقْدٍ" ٣ مَا لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ وَلَوْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ، قَالَ أَحْمَدُ: إذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ أَوْ ضَيْعَةٌ يَسْتَغِلُّهَا عَشَرَةُ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرُ لَا يُقِيمُهُ يَعْنِي لَا يَكْفِيهِ يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ، وَقَالَ فِيمَنْ لَهُ أُخْتٌ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا: يُعْطِيهَا،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet