Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9912الفروعHanbalivol. 7, p. 113vol. 7, p. 113

وَقِيلَ: يُكْرَهُ الْقَضَاءُ عَلَى الثَّانِيَةِ وَلَا يُكْرَهُ عَلَى الْأُولَى بَلْ يُسْتَحَبُّ, وَالطَّرِيقَةُ الْأُولَى أَصَحُّ, لِأَنَّا إذَا حَرَّمْنَا التَّطَوُّعَ قَبْلَ الفرض كان أبلغ من الكراهة فلا يصح تفريعها عليه, والله أعلم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet