وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت وإلا تركه
Its commentaries
(وَإِنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ غَيْرِهَا (الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ) بِأَنْ وَقَفَ إمَامُهُ يَسِيرًا (قَنَتَ) اسْتِحْبَابًا تَحْصِيلًا لَلسُّنَّةِ مَعَ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ (تَرَكَهُ) نَدْبًا خَوْفًا مِنْ التَّخَلُّفِ، لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ لَهُ عَنْهُ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ حَيْثُ زَعَمَ أَنَّ الْقِيَاسَ سُجُودُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: نَدْبًا) أَيْ وَلَهُ فِرَاقُهُ كَمَا سَيَأْتِي
Adds nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ) بِأَنْ وَقَفَ إمَامُهُ يَسِيرًا (قَنَتَ) نَدْبًا تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ مَعَ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ (وَإِلَّا) يُمْكِنُهُ (تَرْكَهُ) نَدْبًا خَوْفًا مِنْ التَّخَلُّفِ الْمُبْطِلِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. اهـ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ وَفِيهِ نَظِيرٌ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَهُ جَزَمَ بِعَدَمِ السُّجُودِ وَهُوَ الْقِيَاسُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَفَ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَفَ إمَامُهُ إلَخْ) هَذَا التَّصْوِيرُ لِنَدْبِ الْإِتْيَانِ بِالْقُنُوتِ رَشِيدِيٌّ، وَالْأَوْلَى لِإِمْكَانِ الْإِتْيَانِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَنَتَ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِالْقُنُوتِ لَوْ تَرَكَ ذِكْرَ الِاعْتِدَالِ أَتَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْجَبْرِ بِسُجُودِ السَّهْوِ
بِخِلَافِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِبَعْضِهِ نُدِبَ لَهُ أَيْضًا إذَا الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ بَصْرِيٌّ
(قَوْلُهُ تَرَكَهُ نَدْبًا) أَيْ وَلَهُ فِرَاقُهُ كَمَا سَيَأْتِي رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَهُ جَزَمَ بِعَدَمِ السُّجُودِ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضَةِ، وَالْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ سم
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ) صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي غَيْرَهَا (وَأَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ) بِأَنْ وَقَفَ الْإِمَامُ يَسِيرًا (قَنَتَ) نَدْبًا تَحْصِيلًا لِسُنَّةٍ لَيْسَ فِيهَا مُخَالَفَةُ الْإِمَامِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ (تَرَكَهُ) خِلَافًا مِنْ التَّخَلُّفِ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُهُ عَنْهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَنَتَ وَإِلَّا تَرَكَهُ) .
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُهُ عَنْهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (قَنَتَ) أَيْ نَدْبًا بِأَنْ أَدْرَكَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَجَوَازًا إنْ لَمْ يَسْبِقْهُ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ وَإِلَّا فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ مُفَارَقَتَهُ قَبْلَ تَمَامِهِمَا.
قَوْلُهُ: (لَا يَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ
بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَدَى بِتَخَالُفٍ فِي الصُّبْحِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ مُطْلَقًا لِاعْتِقَادِهِ خَلَلًا فِي صَلَاةِ إمَامِهِ كَمَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الْقِيَاسُ السُّجُودُ اهـ.
وَلَعَلَّ وَجْهَهُ الْقِيَاسُ عَلَى الْمُخَالِفِ إذَا تَرَكَهُ لِاعْتِقَادِهِ عَدَمَ مَشْرُوعِيَّةِ الرُّكُوعِ بَعْدَهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (وإن أمكنه القنوت في الثانية .. قنت) ؛ تحصيلاً للسنة من غير مخالفة.
قال: (وإلا .. تركه) ؛ لمتابعة الإمام. ومقتضى كلام المصنف .. أنه لا يسجد.
قال: (وإلا .. تركه) ؛ لمتابعة الإمام. ومقتضى كلام المصنف .. أنه لا يسجد لترك القنوت، قال شيخنا: والقياس خلافه، وفيه نظر بل تركه هو القياس.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.