الثالث: السلام كغيرها.
Its commentaries
(الثَّالِثُ) مِنْ الْأَرْكَانِ (السَّلَامُ) بَعْدَ تَمَامِ تَكْبِيرَاتِهَا وَقَدَّمَهُ ذِكْرًا مَعَ تَأَخُّرِهِ رُتْبَةً اقْتِفَاءً بِالْأَصْحَابِ فِي تَقْدِيمِهِمْ مَا يَقِلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ تَقْرِيبًا عَلَى الْأَفْهَامِ وَهُوَ فِيهَا (كَغَيْرِهَا) أَيْ كَسَلَامِ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَتَعَدُّدِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ: وَبَرَكَاتُهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ اسْتَحَبَّهَا، وَأَنَّهُ يَلْتَفِتُ فِي السَّلَامِ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَجْعَلُهَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ،
وَإِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ الْأَشْهَرُ.
(قَوْلُهُ: الثَّالِثُ السَّلَامُ) أَقُولُ: إنَّمَا قَدَّمَهُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ مَعَ أَنَّهُ بَعْدَهُمَا، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ وُقُوعُهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ نَاسَبَ أَنْ يَعُدَّهُ عَقِبَ ذِكْرِهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَتَعَدُّدِهِ) أَيْ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَتَى بِهَا مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ: وَبَرَكَاتُهُ) أَيْ وَلَوْ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ عَلَى غَائِبٍ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(الثَّالِثُ السَّلَامُ) حَالَ كَوْنِهِ أَوْ وَهُوَ (كَ) سَلَامِ (غَيْرِهَا) فِيمَا مَرَّ فِيهِ وُجُوبًا وَنَدْبًا إلَّا " وَبَرَكَاتُهُ " فَسُنَّةٌ هُنَا فَقَطْ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: حَالَ كَوْنِهِ) أَيْ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجَوِّزُ مَجِيءَ الْحَالِ مِنْ الْخَبَرِ وَ
(قَوْلُهُ: أَوْ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِهِ
(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَتَعَدُّدِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ سَنِّ زِيَادَةِ " وَبَرَكَاتُهُ " وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يُسَنُّ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَلْتَفِتُ فِي السَّلَامِ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَجْعَلُهَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَإِنْ
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ الْأَشْهَرُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ " وَتَعَدُّدِهِ " أَيْ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَتَى بِهَا مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَقَوْلُهُ: م ر عَدَمُ سَنِّ زِيَادَةٍ إلَخْ أَيْ وَلَوْ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ عَلَى غَائِبٍ اهـ ع ش قَوْلُهُ (عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ) أَيْ فِي رُكْنِ السَّلَامِ كُرْدِيٌّ.:
قَوْلُ الْمَتْنِ (الرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ) .
فَرْعٌ:
لَوْ فَرَغَ الْمَأْمُومُ مِنْ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الْأُولَى قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ مَا بَعْدَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَلَوْ فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ مَا بَعْدَهَا يَنْبَغِي اشْتِغَالُهُ بِالدُّعَاءِ
وَكَذَا تَكْرِيرُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِقَبُولِ الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وِفَاقًا لِمَ ر اهـ سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَقَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَيُكَرِّرَهُ أَوْ يَأْتِيَ بِالدُّعَاءِ الَّذِي يُقَالُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ لَكِنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَمَّا يُقَالُ بَعْدَهَا وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْإِيعَابِ لحج أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ الْإِمَامِ سُنَّ لَهُ قِرَاءَةُ السُّورَةِ اهـ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَنَدْبًا) يَدْخُلُ فِيهِ الِالْتِفَات حَتَّى يُرَى خَدُّهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
(الثَّالِثُ) مِنْ الْأَرْكَانِ (السَّلَامُ) بَعْدَ التَّكْبِيرَاتِ وَهُوَ فِيهَا (كَغَيْرِهَا) أَيْ كَسَلَامِ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَتَعَدُّدِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ سَنِّ زِيَادَةِ وَبَرَكَاتُهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: يُسَنُّ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَلْتَفِتُ فِي السَّلَامِ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَة يَجْعَلُهَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَإِنْ
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ الْأَشْهَرُ
(الثَّالِثُ: السَّلَامُ) وَهُوَ (كَغَيْرِهَا) أَيْ كَسَلَامِ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَتَعَدُّدِهِ وَنِيَّةِ الْخُرُوجِ مَعَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (الثَّالِثُ السَّلَامُ) لِحَدِيثِ «تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» .
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (الثالث: السلام) ؛ لأنها صلاة وفي الحديث:(تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم).
قال: (كغيرها) أي: في عدده وكيفيته ونية الخروج وغير ذلك،
وأشار بذلك أيضًا إلى التعليل.
وفي قول،: يقتصر من تسليمة وإن قلنا في غيرها تسليمتان.
والأصح: أنه يقول: ورحمة الله، والواجب منه: ما يجب في غيرها،
وقيل: يكفي السلام عليك.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.