فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة
Its commentaries
(وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ) بِأَنْ كَبَّرَ عَقِبَ تَكْبِيرِهِ (كَبَّرَ مَعَهُ وَسَقَطَتْ الْقِرَاءَةُ) عَنْهُ كَمَا لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ تَكْبِيرِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ وَيَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ كَبَّرَ مَعَهُ وَسَقَطَتْ الْقِرَاءَةُ) نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَسْبُوقِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى تَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الْأُولَى كَذَا قِيلَ وَقَدْ يُقَالُ: بَلْ يَأْتِي عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ لَهَا هِيَ مُنْصَرِفَةٌ إلَيْهَا إلَّا أَنْ يَصْرِفَهَا عَنْهَا بِتَأَخُّرِهَا إلَى غَيْرِهَا فَجَرَى السُّقُوطُ نَظَرًا لِذَلِكَ الْأَصْلِ نَعَمْ قَوْلُهُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إنْ أَرَادَ بِهِ الْوُجُوبَ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ فَلَعَلَّهُ تَرَكَ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا مَرَّ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ إنَّهُ لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ تَكْبِيرِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ وَيَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) سَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ: هِيَ مُنْصَرِفَةٌ إلَيْهَا) أَيْ لِأَنَّهَا مَحَلُّهَا الْأَصْلِيُّ وَ
(قَوْلُهُ: إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ) أَيْ إنَّهَا لَا تُجْزِئُ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى وَ
(قَوْلُهُ: فَلَعَلَّهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ هَذِهِ الْإِرَادَةِ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (تَرَكَهَا إلَخْ) أَيْ
فَلَوْ اشْتَغَلَ بِإِكْمَالِ الْفَاتِحَةِ فَمُتَخَلِّفٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ كَبَّرَ إمَامُهُ أُخْرَى قَبْلَ مُتَابَعَتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ
(فَرْعٌ) :
يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِشَرْطِهِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ، أَقُولُ: وَلَعَلَّ شَرْطَهُ عَدَمُ طُولِ الْمُكْثِ ع ش. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَابَعَهُ فِي الْأَصَحِّ) وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ بَاقِيَهَا كَمَا لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَالْمَسْبُوقُ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ وَلَا يُشْكِلُ هَذَا - أَيْ سُقُوطُ الْفَاتِحَةِ بَعْضًا هُنَا وَكُلًّا فِيمَا قَبْلَهُ - بِمَا مَرَّ أَنَّ الْفَاتِحَةَ لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْأُولَى لِأَنَّ الْأَكْمَلَ قِرَاءَتُهَا فِيهَا فَيَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ الْإِمَامُ وَلَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ عَقِبَ تَكْبِيرَةِ الْمَسْبُوقِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ) أَيْ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا لِتَكْبِيرَةٍ أُخْرَى
(قَوْلُهُ فِي: الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِهَا) أَيْ بِأَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ إلَخْ) لَوْ أَحْرَمَ قَاصِدًا تَأْخِيرَ الْفَاتِحَةِ إلَى مَا بَعْدَ الْأُولَى فَكَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ حَقِيقَةً وَلَا اعْتِبَارَ بِقَصْدِهِ تَأْخِيرَهَا بَعْدَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ لَا لِأَنَّ قَصْدَ تَأْخِيرِهَا صَرَفَهَا عَنْ هَذَا الْمَحَلِّ؟ فِيهِ نَظَرٌ
وَكَذَا يُقَالُ لَوْ تَمَكَّنَ بَعْدَ إحْرَامِهِ مِنْ قِرَاءَةِ بَعْضِهَا فَقَطْ فَهَلْ يُؤَثِّرُ قَصْدُ تَأْخِيرِهَا سَوَاءٌ قَرَأَ مَا تَمَكَّنَ مِنْهُ أَوْ لَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ السُّقُوطُ فِي الْأُولَى وَلَا اعْتِبَارَ بِقَصْدِهِ الْمَذْكُورِ
وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ قَرَأَ مَا تَمَكَّنَ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ) أَيْ بِأَنْ كَبَّرَ عَقِبَ إحْرَامِ الْمَأْمُومِ
(قَوْلُهُ: هِيَ مُنْصَرِفَةٌ إلَيْهَا) أَيْ لِأَنَّهَا مَحَلُّهَا الْأَصْلِيُّ
(قَوْلُهُ: لَا يَتَأَتَّى إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ) أَيْ إنَّهَا لَا تُجْزِئُ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى
(قَوْلُهُ: فَلَعَلَّهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ هَذِهِ الْإِرَادَةِ
(وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ) بِأَنْ كَبَّرَ عَقِبَ تَكْبِيرِهِ (كَبَّرَ مَعَهُ وَسَقَطَتْ الْقِرَاءَةُ) كَمَا لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ تَكْبِيرِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ وَيَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(فَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ) بِأَنْ كَبَّرَ عَقِبَ تَكْبِيرِهِ (كَبَّرَ مَعَهُ وَسَقَطَتْ الْقِرَاءَةُ) عَنْهُ كَمَا لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ تَكْبِيرِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ) التَّكْبِيرَةَ الثَّانِيَةَ أَوْ غَيْرَهَا.
قَوْلُهُ: (كَبَّرَ مَعَهُ) أَيْ وُجُوبًا
وَكَذَا لَوْ تَرَكَهَا، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: كَبَّرَ الْإِمَامُ لَوْ سَلَّمَ. فَيُتِمُّ الْمَسْبُوقُ الْفَاتِحَةَ لِفَوَاتِ الْمُتَابَعَةِ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في (الفاتحة) .. كبر معه وسقطت القراءة) كما لو ركع الإمام في سائر الصلوات عقب إحرام المسبوق .. فإنه يركع معه وتسقط القراءة عنه.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.