والحنوط مستحب
Its commentaries
(وَالْحَنُوطُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ: أَيْ ذَرُّهُ كَمَا مَرَّ (مُسْتَحَبٌّ) لَا وَاجِبٌ كَمَا لَا يَجِبُ الطِّيبُ لِلْمُفْلِسِ وَإِنْ وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَجِبُ الطِّيبُ لِلْمُفْلِسِ) أَيْ حَالَ حَيَاتِهِ بِأَنْ يُتْرَكَ لَهُ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَالْحَنُوطُ) أَيْ ذَرُّهُ السَّابِقُ (مُسْتَحَبٌّ) فَلَا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرٍ وَلَا يُفْعَلُ إلَّا بِرِضَا الْغُرَمَاءِ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأُمِّ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ التَّرِكَةِ ثُمَّ مَالِ مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِغَرِيمٍ وَلَا وَارِثٍ مَنْعُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ حَتَّى عَلَى النَّدْبِ وَيُوَجَّهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِهِ غَالِبًا مَعَ مَزِيدِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ لِلْمَيِّتِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْأُمِّ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَطْرَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَنُوطٌ وَلَا كَافُورٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ رَجَوْت أَنْ يُجْزِئَ لِأَنَّ هَذَا فِي الْإِجْزَاءِ الْمُنَافِي لِلْوُجُوبِ وَالْأَوَّلُ فِي أَنَّهُ مَعَ نَدْبِهِ لَا يَفْتَقِرُ لِرِضَا وَارِثٍ وَلَا غَرِيمٍ وَلَا يُجْزِئُ خِلَافُ الْحَنُوطِ فِي الْكَافُورِ عِنْدَ جَمْعٍ وَلَا فِي الْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ عِنْدَ الْكُلِّ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ وَوَقْفِ الْأَكْفَانِ لَا يُعْطَى قُطْنًا وَلَا حَنُوطًا أَيْ إلَّا إنْ اطَّرَدَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَعَلِمَ بِهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَشَرْطِهِ كَمَا يَأْتِي
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ أَقَرَّهُ ع ش
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأُمِّ
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ مَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْأَكْفَانِ وَالِاغْتِسَالِ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَا فِي الْأُمِّ آخِرًا وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ وَ
(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ) أَيْ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأُمِّ
(قَوْلُهُ عِنْدَ جَمْعٍ) أَيْ وَيَجْرِي عِنْدَ جَمْعٍ آخِرَ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ فِي الْغُسْلِ
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ اطَّرَدَ ذَلِكَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الِاطِّرَادُ مِنْ التَّرِكَاتِ لِتَحَقُّقِهِ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا لَكِنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّ الْمُرَادَ الِاطِّرَادُ وَلَوْ مِنْ التَّرِكَاتِ سم
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَشَرْطِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ كَوْنِ الِاطِّرَادِ مَعَ الْعِلْمِ كَشَرْطِهِ أَنْ يُعْطِيَ أَيْضًا الثَّوْبَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثُ بِشَرْطِ الِاطِّرَادِ وَالْعِلْمِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِسُهُولَةِ أَمْرِ الْقُطْنِ وَالْحَنُوطِ وَفِيهِ نَظَرٌ سم وَتَقَدَّمَ فِي التَّكْفِينِ عَنْ الْإِيعَابِ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ أَنَّ قَيْدَ الْوَاقِفِ أَيْ بِالْأَكْفَانِ بِالْوَاجِبِ أَوْ الْأَكْمَلِ اتَّبَعَ وَإِنْ أَطْلَقَ وَاقْتَضَتْ الْعَادَةُ شَيْئًا نَزَلَ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْوَقْفِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ اطَّرَدَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الِاطِّرَادُ مِنْ التَّرِكَاتِ لِتَحَقُّقِهِ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا لَكِنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ الْمُرَادَ الِاطِّرَادُ وَلَوْ مِنْ التَّرِكَاتِ
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَشَرْطِهِ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ كَوْنِ الِاطِّرَادِ مَعَ الْعِلْمِ كَشَرْطِهِ أَنْ يُعْطَى أَيْضًا الثَّوْبَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ بِشَرْطِ الِاطِّرَادِ وَالْعِلْمِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِسُهُولَةِ أَمْرِهِ الْقُطْنَ وَالْحَنُوطَ وَفِيهِ نَظَرٌ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَالْحَنُوطُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ ذَرُّهُ كَمَا مَرَّ (مُسْتَحَبٌّ) لَا وَاجِبٌ كَمَا لَا يَجِبُ الطِّيبُ لِلْمُفْلِسِ وَإِنْ وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَالْحَنُوطُ) أَيْ ذَرُّهُ كَمَا تَقَدَّمَ. (مُسْتَحَبٌّ، وَقِيلَ وَاجِبٌ) كَالْكَفَنِ، وَعَبَّرَ الرَّافِعِيُّ بِالتَّحْنِيطِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (بِالتَّحْنِيطِ) وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ مُسْتَحَبٌّ .
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُسْتَحَبٌّ) أَيْ كَمَا أَنَّ الْمُفْلِسَ تَجِبُ لَهُ الْكِسْوَةُ دُونَ الطِّيبِ .
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (والحنوط مستحب) كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وجبت كسوته.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.