Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ) يَعْنِي فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

its words on this mas’ala come with mas’ala 1664 before it

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

its words on this mas’ala come with mas’ala 1664 before it

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَ) فِي

Adds nothing on this mas’ala.

كنز الراغبينal-Mahalli

its words on this mas’ala come with mas’ala 1663 before it

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

its words on this mas’ala come with mas’ala 1663 before it

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (وفي عشر: شاتان, وخمس عشرة: ثلاث, وعشرين: أربع, وخمس وعشرين: بنت مخاض, وست وثلاثين: بنت لبون, وست وأربعين: حقة, وإحدى وستين: جذعة, وست وسبعين: بنتا لبون, وإحدى وتسعين: حقتان, ومئة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون, ثم في كل أربعين: بنت لبون, وفي كل خمسين: حقة) ؛ لما روى البخاري عن أنس بن مالك: أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (بسم الله الرحمن الرحيم, هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها ..

فليعطها, ومن سئل فوقها .. فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة,

5,847

فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين .. ففيها بنت مخاض أنثى,

5,848

فإن لم تكن بنت مخاض .. فأبن لبون ذكر,

5,849

فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين .. ففيها بنت لبون أنثى,

5,850

فإذا بلغت واحدة وستون إلى خمس وسبعين .. ففيها جذعة,

5,851

فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين .. ففيها بنتا لبون,

5,852

فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة .. ففيها حقتان طروقتا الجمل,

5,853

فإذا زادت على عشرين ومئة .. ففي كل أربعين بنت لبون,

5,854

وفي كل خمسين حقة) رواه البخارس مقطعًا في عشرة مواضع, وأبو داوود [١٥٦١] بكماله.

وقدمه الشافعي على غيره؛ لأنه أصح ومتفق على العمل بجميعه.

وقوله:(وفي أربع وعشرين فما دونها) وقوله: (إلى خمس وثلاثين .. إلى خمس وأربعين .. إلى ستين) كل ذلك دليل على أن الأوقاص ليست بعفو وأن الفرص يتعلق بالجميع, وهو نص (الإملاء) , واختاره ابن سريج ونص في أكثر كتبه على أنها: عفو. وهو الأظهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (في خمس من الإبل شاة, ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرًا) وستأتي

5,855

فائدة الخلاف في ذلك في كلام المصنف في آخر (كتاب الزكاة).

وقول المصنف:(ومئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) يعني: أنه لا يتغير الفرص قبل ذلك وهو الصحيح المنصوص.

5,856

وقال الإصطخري: إذا زادت على مئة وعشرين ولو بعض واحدة .. وجبت ثلاث بنات لبون محتجًا بقوله في الحديث:(فإذا زادت) ولم يقيد.

واحتج الجمهور بالقياس على سائر النصب؛ فإنها لا تتغير إلا بواحد كامل, وبأنه السابق إلى الفهم من الزيادة, وبقولنا قال الأئمة الثلاثة إلى مئة وعشرين ففيها جقتان بالاتفاق.

ثم عند أبي حنيفة يستأنف الحساب؛ ففي كل خمس يزيد شاة مع الحقتين,

5,857

فإذا بلغت مئة وخمسًا وأربعين .. ففيها بنت تخاض مع الحقتين,

5,858

فإذا بلغت مئة وخمسين .. ففيها ثلاث حقاق, ثم يستأنف الحساب في كل خمس زادت شاة مع الحقاق الثلاث إلى أن تبلغ مئة وخمسًا وسبعين .. ففيها بنت مخاض وثلاث حقاق, وقي مئة وست وثمانين بنت لبون وثلاث حقاق,

5,859

وفي مئتين أربع حقاق.

وحكي الإمام الغزالي عن ابن خيران: أنه خير بعد المئة والعشرين بين مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة.

والصواب: أنه ابن جرير الطبري لا ابن خيران, وقد اتفق الغزالي نظير ذلك فيما إذا قطعت يده أو رجله أو حلق الشعر الذي مسح عليه في الوضوء كما تقدم التنبيه عليه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.