ويحرم بها ما حرم بالحدث
Its commentaries
(وَيُحَرَّمُ بِهَا) أَيْ بِالْجَنَابَةِ (مَا حُرِّمَ بِالْحَدَثِ) الْأَصْغَرِ لِأَنَّهَا أَغْلَظُ مِنْهُ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَيَحْرُمُ بِهَا) أَيْ الْجَنَابَةِ وَإِنْ تَجَرَّدَتْ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَيَأْتِي مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ فِي بَابِهِ (مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ) وَمَرَّ فِي بَابِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ أَيْ الْجَنَابَةُ) وَلَمْ يَقُلْ أَيْ الْمَذْكُورَاتُ حَتَّى تَشْمَلَ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ الْمَوْتَ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ وَلِأَنَّ إطْلَاقَ جَوَازِ الْعُبُورِ مُخْتَصٌّ بِالْجُنُبِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إلَّا مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ؛ وَلِأَنَّهُ ذَكَرَ مُحَرَّمَاتِ الْحَيْضِ فِي بَابِهِ
فَلَوْ عَمَّمَ هُنَا لَزِمَ التَّكْرَارُ سم
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ إلَخْ)
وَكَذَا النِّفَاسُ وَأَمَّا الْمَوْتُ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ مَا ذُكِرَ رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمُكْثُ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ كَإِدْخَالِ النَّجَاسَةِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ عَدَمِ الْأَمْنِ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ بِهَا) أَيْ الْجَنَابَةِ فَإِنْ قِيلَ هَلَّا قَالَ أَيْ الْمَذْكُورَاتِ حَتَّى يَشْمَلَ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ قُلْت إنَّمَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ الْمَوْتَ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ وَهَذَا قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ التَّعْمِيمِ؛ وَلِأَنَّ إطْلَاقَ جَوَازِ الْعُبُورِ لَا يَتَأَتَّى فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ الْعُبُورُ مِنْهُمَا مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ فَإِطْلَاقُهُ الْجَوَازَ إنَّمَا يُنَاسِبُ الْجَنَابَةَ وَلِأَنَّهُ ذَكَرَ مُحَرَّمَاتِ الْحَيْضِ فِي بَابِهِ
فَلَوْ عَمَّمَ هُنَا لَزِمَ التَّكْرَارُ
(وَيَحْرُمُ بِهَا) أَيْ بِالْجَنَابَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ دُخُولِ الْحَشَفَةِ أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ.
أَمَّا مَا قَبْلَ ذَلِكَ فَسَيَأْتِي مُحَرَّمَاتُهُ فِي بَابِ الْحَيْضِ (مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ) الْأَصْغَرِ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّهَا أَغْلَظُ مِنْهُ
(وَيَحْرُمُ بِهَا) أَيْ بِالْجَنَابَةِ (مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ) مِنْ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْله: (بِالْجَنَابَةِ) وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْمُوجِبَاتِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ سَيَأْتِي فِي بَابِهِ، وَلَا مَعْنَى لِلْحُرْمَةِ فِي الْمَوْتِ، وَلِأَنَّ الْوِلَادَةَ
إمَّا مِنْ النِّفَاسِ وَإِمَّا مِنْ الْجَنَابَةِ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ويحرم بها) أي: بالجنابة (ما حرم بالحدث) من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، بل هي أولى لغلظ حكمها.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.