ولو أكل باجتهاد أولا أو آخر أو بان الغلط بطل صومه
Its commentaries
(وَلَوْ) (أَكَلَ بِاجْتِهَادٍ أَوَّلًا) أَيْ أَوَّلَ الْيَوْمِ (أَوْ آخِرًا) أَيْ آخِرَ الْيَوْمِ (وَبَانَ الْغَلَطُ) (بَطَلَ صَوْمُهُ) لِتَحَقُّقِهِ خِلَافَ مَا ظَنَّهُ (وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ) ،
فَإِنْ لَمْ يَبِنْ الْغَلَطُ بِأَنْ بَانَ الْأَمْرُ كَمَا ظَنَّهُ أَوْ لَمْ يَبِنْ لَهُ خَطَأٌ وَلَا إصَابَةٌ صَحَّ صَوْمُهُ
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَبِنْ لِلْغَلَطِ) هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَمَّا يَبِينُ غَلَطُهُ أَوْ عَدَمُهُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ صَوْمِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ أَكَلَ) أَوْ شَرِبَ (بِاجْتِهَادٍ أَوَّلًا) أَيْ: قَبْلَ الْفَجْرِ فِي ظَنِّهِ (أَوْ آخِرًا) أَيْ: بَعْدَ الْغُرُوبِ كَذَلِكَ (فَ) بَعْدَ ذَلِكَ (بِأَنَّ الْغَلَطَ) وَأَنَّهُ أَكَلَ نَهَارًا (بَطَلَ صَوْمُهُ) أَيْ: بِأَنَّ بُطْلَانَهُ؛ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَبِنْ شَيْءٌ صَحَّ صَوْمُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ فِي ظَنِّهِ) تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لِلِاجْتِهَادِ
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: فِي ظَنِّهِ
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَبِنْ شَيْءٌ) أَيْ: مِنْ الْخَطَأِ وَالْإِصَابَةِ أَيْ: أَوْ بَانَ الْأَمْرُ كَمَا ظَنَّهُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَمَّا يُبَيِّنُ غَلَطَهُ أَوْ عَدَمَهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ صَوْمِهِ اهـ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ أَكَلَ بِاجْتِهَادٍ أَوَّلًا) أَيْ أَوَّلَ النَّهَارِ (أَوْ آخِرًا) أَيْ آخِرَ النَّهَارِ (وَبَانَ الْغَلَطُ بَطَلَ صَوْمُهُ) لِتَحَقُّقِهِ خِلَافَ مَا ظَنَّهُ، إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ أَكَلَ بِاجْتِهَادِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا) مِنْ النَّهَارِ. (وَبَانَ الْغَلَطُ بَطَلَ صَوْمُهُ أَوْ بِلَا ظَنٍّ وَلَمْ يَبِنْ الْحَالُ صَحَّ إنْ وَقَعَ) الْأَكْلُ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ أَكَلَ بِاجْتِهَادٍ أَوَّلًا وَآخِرًا وَبَانَ الْغَلَطُ بَطَلَ صَوْمُهُ)
وَكَذَا لَوْ جَامَعَ مَثَلًا كَمَا يَأْتِي.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ولو أكل بالاجتهاد أولا أو آخرا وبان الغلط .... بطل صومه) ؛ لأنه تبين له خطأ ظنه، ولا عبرة بالظن البين خطؤه، وروى البيهقي (٤/ ٢١٧): أن الناس أفطروا في زمن عمر رضى الله عنه، ثم انكشف السحاب فظهرت الشمس فقال:(الخطب يسير) وقضى يومًا مكانه وأمر بذلك،
وفي (البخاري)(١٩٥٩) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس) قيل لهشام بن عروة: فأمروا بالقضاء؟ قال: وبد من القضاء.
وقال المزني وابن خزيمة: لا يبطل فيهما؛ لأنه معذور.
وقيل: لا يبطل في الأولى؛ لأن الأصل بقاء الليل فهو معذور، ويفطر في الثانية؛
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.