والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه
Its commentaries
(وَالْأَصَحُّ) (تَعَدِّي الْحَجْرِ) بِنَفْسِهِ (إلَى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِالِاصْطِيَادِ) وَالْهِبَةِ (وَالْوَصِيَّةِ وَالشِّرَاءِ) فِي الذِّمَّةِ (إنْ صَحَّحْنَاهُ) أَيْ الشِّرَاءَ وَهُوَ الرَّاجِحُ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْحَجْرِ الْحُقُوقُ إلَى أَهْلِهَا وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَوْجُودِ،
وَالثَّانِي لَا يَتَعَدَّى إلَى مَا ذَكَرَ كَمَا أَنَّ حَجْرَ الرَّاهِنِ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهَا، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَ أَنْ يَزِيدَ مَالُهُ مَعَ الْحَادِثِ عَلَى الدُّيُونِ أَمْ لَا، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِنْ نَظَر فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ
(قَوْلُهُ: بِنَفْسِهِ) أَيْ فَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي بِتَعَدِّي الْحَجْرِ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: فِي الذِّمَّةِ) وَمِثْلُهُ ثَمَنُ ثِيَابِ بَدَنِهِ إذَا بَاعَهَا أَوْ النَّفَقَةُ الَّتِي عَيَّنَهَا لَهُ الْقَاضِي إذَا لَمْ تُصْرَفْ فِي مُؤْنَتِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَالْأَصَحُّ تَعَدِّي الْحَجْرِ) بِنَفْسِهِ (إلَى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِالِاصْطِيَادِ) وَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَكْسَابِ وَإِنْ زَادَ الْمَالُ عَلَى الدُّيُونِ (وَالْوَصِيَّةِ وَالشِّرَاءِ) فِي الذِّمَّةِ (إنْ صَحَّحْنَاهُ) وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا مَرَّ وَإِنْ زَادَ دَيْنُهُ بِانْضِمَامِ هَذَا إلَيْهِ عَلَى مَالِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْحَجْرِ وُصُولُ الْحُقُوقِ إلَى أَهْلِهَا وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَوْجُودِ نَعَمْ لَوْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَتَمَّ الْعَقْدُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَتْنِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ قَهْرًا عَلَيْهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي
وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَلَهُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) أَيْ: فَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي بِتَعَدِّي الْحَجْرِ إلَيْهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ: كَالِالْتِهَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ الْمَالُ) أَيْ بِالْحَادِثِ اهـ أَسْنَى
(قَوْلُهُ فِي الذِّمَّةِ) وَمِثْلُهُ ثَمَنُ ثِيَابِ بَدَنِهِ إذَا بَاعَهَا وَالنَّفَقَةُ الَّتِي عَيَّنَهَا لَهُ الْقَاضِي إذَا لَمْ تُصْرَفْ فِي مُؤْنَتِهِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ.
(إنْ صَحَّحْنَاهُ) أَيْ: الشِّرَاءَ
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: التَّصْحِيحُ الرَّاجِحُ
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ
(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ دَيْنُهُ بِانْضِمَامِ هَذَا إلَيْهِ عَلَى مَالِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَ أَنْ يَزِيدَ مَالُهُ مَعَ الْحَادِثِ عَلَى الدُّيُونِ أَمْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ اهـ وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا وَأَنَّ قَوْلَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ مَوْقِعُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ الْمَارِّ وَإِنْ زَادَ الْمَالُ عَلَى الدُّيُونِ
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ: التَّعَدِّي إلَى مَا حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَهَبَ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَصْدَقَتْ الْمَحْجُورَةُ بِالْفَلَسِ أَبَاهَا اهـ أَسْنَى زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ وَرَثَتَهُ اهـ أَيْ: فَيُعْتَقُ عَلَيْهَا ع ش
(قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى) يَنْبَغِي أَوْ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ اهـ سم
(قَوْلُهُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَالَ: لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِيهِ وَإِنَّمَا الشَّرْعُ قَضَى بِحُصُولِ الْعِتْقِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ) يَنْبَغِي أَوْ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَالْأَصَحُّ تَعَدِّي الْحَجْرِ إلَى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِالِاصْطِيَادِ) وَالْهِبَةِ (وَالْوَصِيَّةِ وَالشِّرَاءِ) فِي الذِّمَّةِ (إنْ صَحَّحْنَاهُ) أَيْ: الشِّرَاءَ وَهُوَ الرَّاجِحُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْحَجْرِ وُصُولُ الْحُقُوقِ إلَى أَهْلِهَا، وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَوْجُودِ،
وَالثَّانِي: لَا يَتَعَدَّى إلَى مَا ذُكِرَ كَمَا أَنَّ حَجْرَ الرَّاهِنِ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهَا.
فَإِنْ قِيلَ: يُسْتَثْنَى عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ اتَّهَبَ أَبَاهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إلَيْهِ بَلْ يَعْتِقُ، وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ تَعَلُّقٌ بِهِ.
أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَالَ: لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِيهِ، وَإِنَّمَا الشَّرْعُ قَضَى بِحُصُولِ الْعِتْقِ.
تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَ أَنْ يَزِيدَ مَالُهُ مَعَ الْحَادِثِ عَلَى الدُّيُونِ أَمْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ،
وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ
(وَالْأَصَحُّ تَعَدِّي الْحَجْرِ إلَى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِالِاصْطِيَادِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشِّرَاءِ) فِي الذِّمَّةِ (إنْ صَحَّحْنَاهُ) وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَالثَّانِي لَا يَتَعَدَّى إلَى مَا ذُكِرَ
قَوْلُهُ: (إلَى مَا حَدَثَ) وَإِنْ زَادَ عَلَى الدُّيُونِ، خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ، وَعَلِمَ بِقَوْلِهِ بِالِاصْطِيَادِ إلَخْ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَا يَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ، لَا نَحْوُ وَصِيَّةٍ لَهُ بِمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (والأصح: تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه) ؛ لأن المقصود بالحجر وصول الحق إلى مستحقه، وهذا المعنى يقتضي شمول الحجر للمال الحادث أيضًا.
والثاني: لا يتعدى؛ لأنه لم يكن موجودًا حالة الحجر.
وقيل: الوجهان فيما ملكه بالشراء، وما عداه يتعدى إليه الحجر جزمًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.