Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(لَا قَدْرِ الثَّمَنِ) فِي الْعَبْدِ وَالدَّارِ مَثَلًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ غَرَضَهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِوَاحِدٍ مِنْ النَّوْعِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِخَسَّةٍ وَنَفَاسَةٍ. نَعَمْ يُرَاعَى حَالُ الْمُوَكِّلِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.

8,807

وَالثَّانِي لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِهِ كَمِائَةٍ أَوْ بَيَانِ غَايَةٍ كَمِائَةٍ إلَى أَلْفٍ لِتَفَاوُتِ أَثْمَانِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ إذْ الْمَحَلَّةُ تَجْمَعُ دَارَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ

note

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الرُّكْنِ الرَّابِعِ وَهُوَ الصِّيغَةُ

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(لَا قَدْرِ الثَّمَنِ) فِي الْعَبْدِ وَالدَّارِ مَثَلًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ غَرَضَهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِوَاحِدٍ مِنْ النَّوْعِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِخَسَّتِهِ وَنَفَاسَتِهِ نَعَمْ يُرَاعَى حَالُ الْمُوَكِّلِ وَمَا يَلِيقُ بِهِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرِ كَذَا بِمَا شِئْت وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ يُقَيَّدُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ

4,957

وَكَذَا مَا يُكْتَبُ فِي كِتَابِ التَّوْكِيلِ بِقَلِيلِ الثَّمَنِ وَكَثِيرِهِ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَلَا الشِّرَاءُ بِهِ اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ فَسَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ فِي بِعْ بِمَا شِئْت جَوَازُهُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَهَذَا مِثْلُهُ فَلِيَأْتِ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَأْتِي ثَمَّ إلَّا فِيمَا عَزَّ وَهَانَ فَإِنَّهُ ثَمَّ امْتَنَعَ بِالنَّسِيئَةِ لَا هُنَا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ رِفْقٍ فِي الشِّرَاءِ لَكِنْ جَعَلَ شَارِحٌ مَا هُنَا كَمَا هُنَاكَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا نَعَمْ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا يُكْتَبُ ظَاهِرٌ

note

وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ بَطَلَ الْإِذْنُ نَفْسُهُ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ

4,958

أَمَّا إذَا قَصَدَ التِّجَارَةَ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ جَمِيعِ مَا مَرَّ بَلْ يَكْفِي اشْتَرِ لِي بِهَذَا مَا شِئْت مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ مَا رَأَيْت الْمَصْلَحَةَ فِيهِ

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَخْ)

12,650

قَالَ فِي التَّهْذِيبِ يَكُونُ إذْنًا فِي أَعْلَى مَا يَكُونُ مِنْهُ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي بِعْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَدَمُ التَّقَيُّدِ هُنَا إذْ النَّقْصُ هُنَاكَ نَظِيرُ الزِّيَادَةِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت نَظَرَ الشَّارِحِ الْآتِيَ اهـ سم

(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِيمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ

(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ اشْتَرِ كَذَا بِمَا شِئْت إلَخْ

(قَوْلُهُ إلَّا فِي بِمَا عَزَّ وَهَانَ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ مَبْحَثُ بِعْ بِمَا شِئْت الْمُشْتَمِلُ لِحُكْمِهِ وَحُكْمِ غَيْرِهِ مِنْ الصِّيَغِ الْآتِيَةِ هُنَاكَ

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ الشَّأْنَ (ثَمَّ) أَيْ فِي بِعْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ النَّسِيئَةَ أَيْ الشِّرَاءَ بِهَا

(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (فِي هَذَا) أَيْ فِي الْكَوْنِ بِنَسِيئَةٍ

(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ اشْتَرِ كَذَا بِمَا شِئْت وَلَوْ بِأَكْثَرَ إلَخْ

(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِمَالِ الْمَحْجُورِ

(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا قَصَدَ التِّجَارَةَ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ فَوَّضْت) وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ فَوَّضْته اهـ بِالضَّمِيرِ

(قَوْلُهُ فِيهِ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ مَعًا

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ) التَّقْيِيدُ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَذْكُورَةِ مُشْكِلٌ وَلَوْ قَيَّدَ التَّقْيِيدَ بِإِمْكَانِ الشِّرَاءِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ كَانَ وَاضِحًا ثُمَّ رَأَيْت نَظَرَ الشَّارِحِ الْآتِي

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ يُقَيَّدُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي بِعْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ هُنَا إذْ النَّقْصُ هُنَاكَ نَظِيرُ الزِّيَادَةِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ نَظَرَ الشَّارِحِ الْآتِي (قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

Adds nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(لَا) يَجِبُ بَيَانُ (قَدْرِ الثَّمَنِ فِي الْأَصَحِّ) فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ نَفِيسًا كَانَ أَوْ خَسِيسًا.

11,874

وَقَالَ فِي التَّهْذِيبِ: يَكُونُ إذْنًا فِي أَعْلَى مَا يَكُونُ مِنْهُ.

11,875

وَالثَّانِي: يَجِبُ بَيَانُ قَدْرِهِ كَمِائَةٍ أَوْ غَايَتِهِ كَأَنْ يَقُولَ مِنْ مِائَةٍ إلَى أَلْفٍ لِظُهُورِ التَّفَاوُتِ.

كنز الراغبينal-Mahalli

(لَا قَدْرَ الثَّمَنِ) ، أَيْ لَا يَجِبُ بَيَانُ قَدْرِ الثَّمَنِ (فِي الْأَصَحِّ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ،

2,928

وَالثَّانِي يَجِبُ بَيَانُ قَدْرِهِ كَمِائَةٍ أَوْ غَايَتِهِ كَأَنْ يَقُولَ: مِنْ مِائَةٍ إلَى أَلْفٍ، وَمَسْأَلَةُ الثَّمَنِ فِي الدَّارِ مَزِيدَةٌ فِي الرَّوْضَةِ، وَمَسْأَلَةُ الْعَبْدِ إنْ اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُ النَّوْعِ فِيهِ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلصِّنْفِ

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلصِّنْفِ) وَهُوَ كَذَلِكَ وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ فِي الْعَبْدِ وَالدَّارِ، فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ وَيَنْزِلُ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ،

5,238

وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ: اشْتَرِهِ بِمَا شِئْت أَوْ بِمَا شِئْت مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فِيهِمَا أَيْضًا، فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى مُوَكِّلِهِ صَحَّ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَفَارَقَ الْقِرَاضَ؛ لِأَنَّهُ لَا رِبْحَ فِيهِ. .

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (أَيْ لَا يَجِبُ بَيَانٌ إلَخْ) .

1,885

فَرْعٌ لَوْ تَرَكَ ذِكْرَ الثَّمَنِ نَزَلَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ.

1,886

قَالَ السُّبْكِيُّ: وَكَذَا لَوْ قَالَ بِمَا شِئْت أَوْ بِمَا شِئْت مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ، قُلْتُهُ تَفَقُّهًا وَيَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا.

1,887

قُلْت: وَهَذِهِ سَتَأْتِي فِي الْفَرْعِ آخِرَ الصَّفْحَةِ.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (لا قدر الثمن في الأصح) أي: في هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن غرضه قد يتعلق بواحد ما من ذلك النوع نفسيًا كان أو خسيسًا.

11,903

والثاني: يشترط بيان قدره أو غايته بأن يقول: من مئة إلى ألف.

كل هذا إذا قصد القنية،

11,904

فإن قصد التجارة .. لم يشترط بيان شيء من ذلك كما تقدم، بل يكفي أن يقول: اشتر بهذا ما شئت من العروض، أو ما رأيته مصلحة.

11,905

فرع:

قال: اشتر لي عبدًا تركيًا صفته كذا بما شئت، قال الشيخ: ينبغي تقييده بثمن المثل؛ لأن تجويز الزيادة على ذلك غرر كالوكالة العامة،

11,906

وكذا لو قال: بما شئت من ثمن المثل وأكثر .. لا يسمع منه.

قال: وينبغي التنبه لذلك؛ فإنه يقع كثيرًا في الوكالة ويثبتها القضاة ولا ينتبهون لذلك،

11,907

أما لو قال: بع هذا العبد بما شئت من الأثمان قليلها وكثيرها .. فإنه يصح، وكأنه وطن نفسه على أقل شيء فلا غرر فيه،

11,908

أما فساد الوكالة بالكلية .. فلا يظهر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.