وإن سماه فقال: البائع بعتك فقال: اشتريت لفلان فكذا في الأصح
Its commentaries
(وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُك فَقَالَ: اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ) أَيْ مُوَكِّلِهِ (فَكَذَا) يَقَعُ لِلْوَكِيلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ فِي الْقَبُولِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الصِّحَّةِ.
فَإِذَا وَقَعَتْ مُخَالَفَةٌ لِلْإِذْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَغَتْ،
وَالثَّانِي يُبْطِلُ الْعَقْدَ لِتَصْرِيحِهِ بِإِضَافَتِهِ لِلْمُوَكِّلِ وَقَدْ امْتَنَعَ إيقَاعُهُ لَهُ فَأُلْغِيَ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ وُجُوبِ تَسْمِيَةِ الْمُوَكِّلِ فِي الْعَقْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ.
نَعَمْ قَدْ تَجِبُ تَسْمِيَتُهُ وَإِلَّا فَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ كَأَنْ وَكَّلَهُ فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ، وَلَا تُجْزِي النِّيَّةُ فِي وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِّلِ. إذْ الْوَاهِبُ وَنَحْوُهُ قَدْ يَسْمَحُ بِالتَّبَرُّعِ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ. نَعَمْ لَوْ نَوَاهُ الْوَاهِبُ أَيْضًا وَقَعَ عَنْهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ تَعْلِيلِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْوَاهِبَ قَدْ يَقْصِدُ بِتَبَرُّعِهِ الْمُخَاطَبَ، وَكَأَنْ تَضَمَّنَ عَقْدُ الْبَيْعِ الْعَتَاقَةَ كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ عَكْسِهِ لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ عَنْ مَوْضُوعِهِ بِالذِّمَّةِ مُتَعَذِّرٌ، وَلِأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ لَا يَرْضَى بِعَقْدٍ يَتَضَمَّنُ الْإِعْتَاقَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ
(قَوْلُهُ وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي أَنَّهُ اشْتَرَى لِمُوَكِّلِهِ،
وَفِي حَجّ أَنَّهُ حَيْثُ صَدَّقَهُ وَحَلَفَ الْمُوَكِّلُ عَلَى نَفْيِ الْوَكَالَةِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَأَقَرَّهُ سم
(قَوْلُهُ: قَدْ تَجِبُ تَسْمِيَتُهُ) وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ تَجِبُ تَسْمِيَتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: وَقَفْت عَلَيْك أَوْ أَوْصَيْت لَك فَقَالَ: قَبِلْت لِمُوَكِّلِي وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْمُوَكِّلِ وَنَظَرَ فِيهِ سم عَلَى حَجّ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ وَهُوَ بَعِيدٌ، إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُوَكِّلِ مَعَ قَوْلِهِ وَقَفْت عَلَيْك أَوْ أَوْصَيْت لَك وَالْقِيَاسُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي قَوْلِنَا شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى إلَخْ صِحَّةَ الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى الْوَكِيلِ.
[فَرْعٌ] قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَإِنْ أَعْطَى وَكِيلَهُ شَيْئًا لِيَتَصَدَّقَ بِهِ فَنَوَى التَّصَدُّقَ عَنْ نَفْسِهِ وَقَعَ لِلْآمِرِ وَلَغَتْ النِّيَّةُ اهـ.
فَعُلِمَ أَنَّهُ مَعَ الْمُخَالَفَةِ قَدْ يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِّلِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَقَعُ الْعَقْدُ إلَخْ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى الْوَاهِبُ الْوَكِيلَ وَالْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ فَتَلْغُو نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ وَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَتَسْمِيَتُهُ إيَّاهُ بِأَنَّ التَّسْمِيَةَ أَقْوَى مِنْ النِّيَّةِ
(قَوْلُهُ: كَأَنْ وَكَّلَهُ فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ) أَيْ وَلَمْ يُصَرِّحْ الْوَاهِبُ بِكَوْنِهَا لِلْوَكِيلِ بِأَنْ قَالَ: وَهَبْتُك وَأَطْلَقَ أَوْ وَهَبْتُك لِمُوَكِّلِك،
أَمَّا لَوْ قَالَ: وَهَبْتُك لِنَفْسِك أَوْ وَهَبْتُك وَنَوَى كَوْنَ الْهِبَةِ لِلْوَكِيلِ دُونَ غَيْرِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْهِبَةِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ يَقْبَلْ مَا أَوْجَبَهُ الْمُوَكِّلُ، ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقَلَا عَنْ الشَّارِحِ اعْتِمَادَ مَا جَنَحْنَا إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَلَا تَجْزِي النِّيَّةُ) أَيْ مِنْ الْوَكِيلِ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ نَوَاهُ) أَيْ الْمُوَكِّلُ
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ مَعَ نِيَّةِ الْوَكِيلِ
(قَوْلُهُ: وَقَعَ عَنْهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ
(قَوْلُهُ: فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ) أَيْ لِنَفْسِهِ
(قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسِهِ) أَيْ بِأَنْ وَكَّلَ الْقِنُّ غَيْرَ مَا يَشْتَرِيهِ مِنْ سَيِّدِهِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَكُلَّ قِنٍّ إلَخْ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَالِكَ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَوْ عَكْسِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الصِّحَّةِ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ إجَارَةِ النَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ حِصَّةً مِنْهُ وَيُضِيفُهَا لِبَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَتَكُونُ الْإِجَارَةُ لِضَرُورَةِ الْعِمَارَةِ بِأَنْ يَقُولَ أَجَرْت حِصَّةَ فُلَانٍ وَهِيَ كَذَا لِضَرُورَةِ الْعِمَارَةِ فَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ الْمَذْكُورَةُ وَتَقَعُ الْإِجَارَةُ شَائِعَةً عَلَى الْجَمِيعِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: قَدْ يَسْمَحُ بِالتَّبَرُّعِ لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيلِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسَهُ) أَيْ بِأَنْ وَكَّلَ الْقِنُّ غَيْرَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ نَفْسَهُ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ صُرِفَ إلَى آخِرِهِ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا إلَخْ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَالِكَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَوْ عَكْسَهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ سم
Adds nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك) لِنَفْسِك أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك لَهُ كَذِبٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي (فَقَالَ اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ) أَيْ مُوَكِّلِهِ وَحَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَكِيلٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ عَيْنِهَا الْآتِي فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ (فَكَذَا) يَقَعُ لِلْوَكِيلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ فِي الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ غَيْرُ مُشْتَرِطَةٍ لِلصِّحَّةِ فَإِذَا وَقَعَتْ مُخَالَفَةٌ لِلْإِذْنِ كَانَتْ لَغْوًا، أَوْ يَأْتِي فِي تَصْدِيقِهِ هُنَا مَا يَأْتِي فِي تَصْدِيقِهِ ثَمَّ وَقَدْ تَجِبُ تَسْمِيَتُهُ الْمُوَكِّلَ كَأَنْ يُوَكِّلَهُ فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ لِوُقُوعِ الْخِطَابِ الْمُمَلَّكِ مَعَهُ مَا لَمْ يَنْوِيَا الْمُوَكِّلَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَبِقَوْلِي: الْمُمَلَّكِ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ فِي شَرْحٍ وَيُسْتَثْنَى تَوْكِيلُ الْأَعْمَى،
وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّمْلِيكَ فِي الْهِبَةِ وَالْإِبَاحَةَ فِي الْعَارِيَّةُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْعَقْدِ فَنُظِرَ إلَيْهِ وَلَمْ يَنْصَرِفْ عَنْ مَدْلُولِهِ فِي الْمُخَاطَبِ بِهِ إلَّا لِصَارِفٍ قَوِيٍّ هُوَ تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ، أَوْ نِيَّتُهُمَا لَهُ
بِخِلَافِ مَا مَرَّ ثَمَّ وَكَانَ تَضَمُّنُ عَقْدِ الْبَيْعِ الْعَتَاقَةَ كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ، أَوْ عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ عَنْ مَوْضُوعِهِ بِالنِّيَّةِ مُتَعَذِّرٌ وَلِأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ لَا يَرْضَى بِعَقْدٍ يَتَضَمَّنُ الْإِعْتَاقَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ
(قَوْلُهُ لِنَفْسِك، أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك. إلَخْ) يَنْبَغِي،
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِنَفْسِك وَلَا زَادَ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَانْظُرْ قَوْلَهُ: أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتَك. إلَخْ مَعَ تَأَخُّرِ التَّسْمِيَةِ عَنْهُ. اهـ. سم وَقَدْ يُجَابُ بِبُعْدٍ بِتَصْوِيرِهِ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ لَفْظُ الْمُشْتَرِي
(قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْبَائِعُ. إلَخْ) بِخِلَافِهِ مَا إذَا صُدِّقَ فَيَبْطُلُ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: فَكَذَا يَقَعُ الْوَكِيلُ) أَيْ سَوَاءٌ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ الشِّرَاءُ أَخْذًا لِذَلِكَ كُلِّهِ مِمَّا يَأْتِي مِنْ مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ فَرَاجِعْهُ تَعْرِفْهُ اهـ سم قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ إلَخْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ إجَارَةِ النَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ حِصَّةً مِنْهُ وَيُضِيفُهَا لِبَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَتَكُونُ الْإِجَارَةُ لِضَرُورَةِ الْعِمَارَةِ بِأَنْ يَقُولَ آجَرْت حِصَّةَ فُلَانٍ وَهِيَ كَذَا لِضَرُورَةِ الْعِمَارَةِ فَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ الْمَذْكُورَةُ وَتَقَعُ الْإِجَارَةُ شَائِعَةً عَلَى الْجَمِيعِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: فِي تَصْدِيقِهِ) أَيْ تَصْدِيقِ الْبَائِعِ الْوَكِيلَ (هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ بُطْلَانِ الشِّرَاءِ
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ
(قَوْلُهُ: فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ. إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي الْهِبَةِ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ. اهـ. مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَيْك، أَوْ أَوْصَيْت لَك فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَانَ وَقْفًا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَوَصِيَّةً لَهُ، وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُوَكِّلِ مَعَ قَوْلِهِ: وَقَفْت عَلَيْك أَوْ أَوْصَيْت لَك وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا قَالَ وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ، أَوْ أَوْصَيْت لَهُ فَقَالَ وَكِيلُهُ قَبِلْت لَهُ وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْمُوَكِّلِ لِحُصُولِ الْقَبُولِ مِنْ وَكِيلِهِ
بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي الْقَبُولِ لَا يَصِحُّ هَذَا الْقَبُولُ وَلَا يَتِمُّ الْوَقْفُ وَلَا الْوَصِيَّةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ اهـ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ. إلَخْ قَالَ ع ش عَقِبَ ذِكْرِهِ عَنْهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِنَا شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى. إلَخْ صِحَّةُ الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى الْوَكِيلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ يُوَكِّلَهُ فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ) أَيْ وَلَمْ يُصَرِّحْ الْوَاهِبُ بِكَوْنِهَا لِلْوَكِيلِ بَلْ قَالَ وَهَبْتُك وَأَطْلَقَ أَوْ وَهَبْتُك لِمُوَكِّلِك
أَمَّا لَوْ قَالَ وَهَبْتُك لِنَفْسِك أَوْ وَهَبْتُك وَنَوَى كَوْنَ الْهِبَةِ لِلْوَكِيلِ دُونَ غَيْرِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْتُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْهِبَةِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ يَقْبَلْ مَا أَوْجَبَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ م ر اعْتِمَادَ مَا جَنَحْنَا إلَيْهِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِقَوْلِي إلَى وَكَأَنْ تَضَمَّنَ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى الْوَاهِبُ الْوَكِيلَ وَالْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ فَتَلْغُو نِيَّةُ الْوَكِيلِ الْمُوَكِّلَ وَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوَكِيلِ الْمُوَكِّلَ وَتَسْمِيَتِهِ إيَّاهُ بِأَنَّ التَّسْمِيَةَ أَقْوَى مِنْ النِّيَّةِ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَشَمِلَ أَيْضًا مَا لَوْ نَوَى الْوَاهِبُ الْمُوَكِّلَ وَالْوَكِيلُ نَفْسَهُ، أَوْ أَطْلَقَ وَفِي وُقُوعِهِ حِينَئِذٍ لِلْوَكِيلِ بُعْدٌ لَا يَخْفَى فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْمُحَشِّي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَنْوِيَا الْمُوَكِّلَ. إلَخْ أَخْرَجَ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا فَلْيُحَرَّرْ تَفْصِيلُهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ شَرْطِ الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْته أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَبِقَوْلِي. إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ. إلَخْ) أَيْ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الْمُسْتَحِقِّ فِي قَبْضِ الزَّكَاةِ وَوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ أَيْ لِلْمُوَكِّلِ إنْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَالدَّافِعُ، أَوْ الْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَّافِعُ شَيْئًا. اهـ. سم أَقُولُ،
وَفِي سُكُوتِهِ عَنْ نَظِيرِ مَا اسْتَبْعَدْته آنِفًا تَأْيِيدٌ لِمَا قُلْته مِنْ الْبُعْدِ
(قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ) أَيْ الْفَرْقِ
(قَوْلُهُ مُتَوَقِّفٌ) أَيْ كُلٌّ مِنْ التَّمْلِيكِ وَالْإِبَاحَةِ (عَلَى الْعَقْدِ) قَدْ يُقَالُ نَظِيرُ الْعَقْدِ الْمُمَلَّكِ هُنَا الدَّفْعُ وَالْقَبْضُ الْمُمَلَّكُ ثَمَّ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ الْعَقْدِ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْصَرِفْ) أَيْ الْعَقْدُ
(قَوْلُهُ: عَنْ مَدْلُولِهِ فِي الْمُخَاطَبِ بِهِ) أَيْ مِنْ وُقُوعِ التَّمْلِيكِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُخَاطَبِ بِالْعَقْدِ أَيْ الْإِيجَابِ
(قَوْلُهُ: تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ
(قَوْلُهُ: وَكَأَنْ تَضَمَّنَ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: كَأَنْ يُوَكِّلَهُ. إلَخْ
(قَوْلُهُ: كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا. إلَخْ) فَيَجِبُ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْتُ نَفْسِي مِنْك لِمُوَكِّلِي؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ اشْتَرَيْت نَفْسِي صَرِيحٌ فِي اقْتِضَاءِ الْعِتْقِ، فَلَا يَنْدَفِعُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ وَكَّلَ الْقِنُّ أَجْنَبِيًّا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَصْرِيحُهُ بِإِضَافَتِهِ إلَى الْقِنِّ
فَلَوْ أَطْلَقَ وَنَوَى وَقَعَ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ لَا يَرْضَى. . إلَخْ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا. إلَخْ وَ
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَالِكَ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ عَكْسُهُ اهـ سم أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ عِلَّةِ كُلٍّ عَقِبَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِنَفْسِك، أَوْ زَادَ وَتَسْمِيتُك. إلَخْ) يَنْبَغِي،
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِنَفْسِك وَلَا زَادَ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَانْظُرْ لَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك إلَخْ مَعَ تَأَخُّرِ التَّسْمِيَةِ عَنْهُ
(قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْبَائِعُ. إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَّقَهُ فَيَبْطُلُ
(قَوْلُهُ: فَكَذَا يَقَعُ لِلْوَكِيلِ) أَيْ سَوَاءٌ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ الشِّرَاءُ أَخْذًا لِذَلِكَ كُلِّهِ مِمَّا يَأْتِي فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ فَرَاجِعْهُ تَعْرِفُهُ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَجِبُ تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ شَرْحِهِ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ فِي وَكِيلِ الْمُتَّهَبِ نَقْلًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ مَا نَصُّهُ نَعَمْ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي الْهِبَةِ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ. اهـ.
وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَيْك كَذَا، أَوْ أَوْصَيْت لَك بِهِ فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَانَ وَقْفًا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَوَصِيَّةً لَهُ كَمَا أَنَّهُ فِي الْهِبَةِ إذَا قَالَ وَهَبْتُك كَذَا فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَانَ هِبَةً لِمُوَكِّلِهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُوَكِّلِ مَعَ قَوْلِهِ: وَقَفْت عَلَيْك، أَوْ أَوْصَيْت لَك وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا قَالَ وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ، أَوْ أَوْصَيْت لَهُ فَقَالَ وَكِيلُهُ قَبِلْت لَهُ كَانَ وَاقِفًا عَلَى زَيْدٍ وَصِيَّةً لَهُ لِحُصُولِ الْقَبُولِ مِنْ وَكِيلِهِ
بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي الْقَبُولِ لَا يَصِحُّ هَذَا الْقَبُولُ وَلَا يَتِمُّ الْوَقْفُ وَلَا الْوَصِيَّةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَنْوِيَا الْمُوَكِّلَ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَخْرَجَ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا فَلْيُحَرَّرْ تَفْصِيلُهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ شَرْطِ الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْته أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَبِقَوْلِي إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ وَيُسْتَثْنَى. إلَخْ) أَيْ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الْمُسْتَحِقِّ فِي قَبْضِ الزَّكَاةِ وَوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ إنْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَالدَّافِعُ وَالْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَّافِعُ شَيْئًا
(قَوْلُهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْعَقْدِ) قَدْ يُقَالُ نَظِيرُ الْعَقْدِ الْمُمَلَّكِ هُنَا الدَّفْعُ وَالْقَبْضُ الْمُمَلَّكُ ثَمَّ
(قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ وَكَّلَ الْقِنُّ غَيْرَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ نَفْسَهُ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: وَكَّلَ قِنًّا إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَالِكَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ عَكْسُهُ ش
(وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُ فَقَالَ اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ فَكَذَا) يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ فِي الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الشِّرَاءِ،
فَإِذَا سَمَّاهُ وَلَمْ يُمْكِنْ صَرْفُهَا إلَيْهِ صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ.
وَالثَّانِي: يَبْطُلُ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِإِضَافَتِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَقَدْ امْتَنَعَ إيقَاعُهُ لَهُ فَأُلْغِيَ
(وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ فَقَالَ: اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ) يَعْنِي مُوَكِّلَهُ (فَكَذَا) يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلَ، وَالثَّانِي يَبْطُلُ الْعَقْدُ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُكَ فَقَالَ اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ) فَكَذَا يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ فِي الْأَصَحِّ لِوُجُودِ الْمُخَالَفَةِ،
أَمَّا عَكْسُ هَذِهِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُك لِمُوَكِّلِكَ. فَقَالَ: اشْتَرَيْت لَهُ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ عَلَى الْأَقْرَبِ مِنْ احْتِمَالَيْنِ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَرَاجِعْهُ.
قَوْلُهُ: (وَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ) قَالَ شَيْخُنَا: مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ عَلَيْهَا وَإِلَّا بَطَلَ الْعَقْدُ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ الْآتِيَةِ.
فَرْعٌ لَوْ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْغَيْرِ إنْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ، وَإِلَّا وَقَعَ لِنَفْسِهِ، وَتَلْغُو نِيَّتُهُ إنْ وُجِدَتْ،
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِصِفَةِ مَا وَكَّلَ فِيهِ عَلَى الْأَقْرَبِ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (وإن سماه فقال البائع: بعتك، فقال: اشتريت لفلان .. فكذا في الأصح) فيقع العقد للوكيل؛ لأن تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء،
فإذا سماه ولم يمكن صرف العقد إليه .. صار كأنه لم يسمه.
والثاني: لا يصح العقد؛ لأنه أضافه إلى الموكل وامتنع إيقاعه عنه فيلغو، وهما القولان في أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم أو لا؟ ولهما فروع كثيرة هذا منها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.