وكذا إن لم يبذلها في الأصح
Its commentaries
(وَكَذَا إنْ لَمْ يَبْذُلْهَا فِي الْأَصَحِّ) لِتَقْصِيرِ الْمُعِيرِ بِتَرْكِ الِاخْتِيَارِ مَعَ رِضَاهُ بِإِتْلَافِ مَنَافِعِهِ،
وَالثَّانِي يَقْلَعُ لِأَنَّهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِمَالِهِ مَجَّانًا
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَكَذَا إنْ لَمْ يَبْذُلْهَا فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْمُعِيرَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِهِ الِاخْتِيَارَ رَاضٍ بِإِتْلَافِ مَنَافِعِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، ثُمَّ قِيلَ يَبِيعُ الْحَاكِمُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ أُجْرَةُ مُدَّةِ التَّوَقُّفِ انْتَهَى وَفِي شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَدَمُ لُزُومِ الْأُجْرَةِ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ لِأَنَّ الْخِيرَةَ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ اهـ قَوْلُهُ لَا يَتِمُّ الْأَمْرُ عِنْدَ اخْتِيَارِ غَيْرِ الثَّلَاثِ) أَيْ كَالْقَلْعِ مَجَّانًا، وَقَدْ يُقَالُ،
وَكَذَا مِنْ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ لَوْ أَبَى الْمُسْتَعِيرُ الْمُوَافَقَةَ كُلِّفَ تَفْرِيغَ الْأَرْضِ فَلَمْ يَتِمَّ الْأَمْرُ بِمُجَرَّدِ اخْتِيَارِ الْمُعِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(وَكَذَا إنْ لَمْ يَبْذُلْهَا فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْمُعِيرَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الِاخْتِيَارِ رَاضٍ بِإِتْلَافِ مَنَافِعِهِ.
وَالثَّانِي: يَقْلَعُ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِمَالِهِ مَجَّانًا
قال: (وكذا إن لم يبذلها في الأصح) ؛ لأن المعير مقصر بترك الاختيار راض بإتلاف منافعه.
والثاني: له القلع مجانًا؛ لأن العارية قد انتهت بالرجوع فلابد من الأجرة في مقابلة الانتفاع، هذا الذي قطع به المخيرون بين الثلاث، ويقابله أن له القلع مجانًا، وأغرب الشاشي وابن يونس فحكياه مع بذلها أيضًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.