وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته
Its commentaries
(وَأَبْعَاضُهُ الَّتِي لَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا مِنْ الْحُرِّ) كَهُزَالٍ وَزَوَالِ بَكَارَةٍ وَجِنَايَةٍ عَلَى نَحْوِ عُنُقٍ أَوْ ظَهْرٍ يَضْمَنُ (بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ) إجْمَاعًا،
فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
أَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى نَحْوِ كَفٍّ مِمَّا هُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ بِنَظِيرِهِ فِي الْحُرِّ فَفِيهَا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُسَاوِيَ النَّقْصُ مُقَدَّرَهُ كَنِصْفِ الْقِيمَةِ فِي الْيَدِ،
فَإِنْ سَاوَاهُ نَقَصَ عَنْهُ الْحَاكِمُ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ نَقْلًا عَنْ الْمُتَوَلِّي قَالَ: وَهُوَ تَفْصِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَإِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ الْغَاصِبِ.
أَمَّا هُوَ وَالْكَلَامُ فِيهِ هُنَا فَيَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ مُطْلَقًا لِتَشْدِيدِهِمْ عَلَيْهِ فِي الضَّمَانِ مَا لَمْ يُشَدِّدُوا عَلَى غَيْرِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ قَطْعِ يَدِهِ مِنْ أَنَّهُ يَضْمَنُ الْأَكْثَرَ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَطَعَ الْغَاصِبُ أُصْبُعًا زَائِدَةً وَلَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ بِالْقَطْعِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ هُنَا حَالُهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ شَيْئًا لَا قَبْلَ الِانْدِمَالِ وَلَا بَعْدَهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ كَذَلِكَ
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْجِنَايَةُ) أَيْ بِجُرْحٍ لَا مُقَدِّرَ لَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ سم وَهُوَ مُقَابِلُ قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ أَوْ عُنُقٍ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ الْآتِي
وَكَذَا الْمُقَدَّرَةُ فَلِمَ ذَكَرَ هَذَا هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْآتِي أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ بِإِتْلَافِ الْمُقَدَّرَةِ، وَهُنَا أَنْ تَكُونَ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ فِيهِ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ سَاوَاهُ نَقَصَ) أَيْ وُجُوبًا
(قَوْلُهُ: أَمَّا هُوَ) أَيْ الْغَاصِبُ
(قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا، أَيْ سَاوَى الْمُقَدَّرَ أَمْ زَادَ عَلَيْهِ
Says nothing on this mas’ala.
(وَأَبْعَاضُهُ الَّتِي لَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا مِنْ الْحُرِّ) كَهُزَالٍ وَزَوَالِ بَكَارَةٍ وَجَنَابَةٍ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ أَوْ عِتْقٍ تُضْمَنُ لَكِنْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ لَا قَبْلَهُ (بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ) إجْمَاعًا فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
أَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى نَحْوِ كَفٍّ مِمَّا هُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ بِنَظِيرِهِ فِي الْحُرِّ فَفِيهَا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُسَاوِيَ النَّقْصُ مُقَدَّرَهُ كَنِصْفِ الْقِيمَةِ فِي الْيَدِ فَإِنْ سَاوَاهُ نَقَصَ مِنْهُ الْقَاضِي كَمَا فِي الْحُكُومَةِ فِي حَقِّ الْحُرِّ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَرُدَّ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْغَاصِبِ
أَمَّا هُوَ فَيُضْمَنُ بِمَا نَقَصَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُمْ شَدَّدُوا عَلَيْهِ فِي الضَّمَانِ بِمَا لَمْ يُشَدِّدُوا عَلَى غَيْرِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ قَطْعِ يَدِهِ مِنْ أَنَّهُ يُضْمَنُ الْأَكْثَرُ
(قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ) أَيْ مِمَّا لَيْسَ مُقَدَّرًا مِنْهُ بِنَظِيرِهِ فِي الْحُرِّ. اهـ سم
(قَوْلُهُ تُضْمَنُ إلَخْ) خَبَرُ وَأَبْعَاضُهُ
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ هُنَا حَالُهُ قُبَيْلَ الِانْدِمَالِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ شَيْئًا لَا قَبْلَ الِانْدِمَالِ وَلَا بَعْدَهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ كَذَلِكَ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ أَمَّا الْجِنَايَةُ إلَخْ) أَيْ بِجُرْحٍ لَا مُقَدِّرَ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ مُقَابِلُ قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ أَوْ عُنُقٍ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ الْآتِي
وَكَذَا الْمُقَدَّرُ فَلِمَ ذَكَرَ هَذَا هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْآتِي أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ بِإِتْلَافِ الْمُقَدَّرَةِ وَهُنَا أَنْ تَكُونَ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ فِيهِ مَثَلًا الْمُرَادُ فِي الْآتِي إتْلَافُ الْكَفِّ وَهُنَا جُرْحُهُ انْتَهَى. اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مِمَّا هُوَ مُقَدَّرٌ بَيَانٌ لِنَحْوِ كَفٍّ أَيْ وَلَوْ جَنَى عَلَى مَا هُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ بِنَظِيرِهِ فِي الْحُرِّ كَالْكَفِّ وَالرِّجْلِ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْجِنَايَةَ لَا مُقَدَّرَ لَهَا كَأَنْ جَرَحَ كَفَّهُ فَهُوَ غَيْرُ مَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ بِنَظِيرِهِ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ
(قَوْلُهُ أَنْ لَا يُسَاوِيَ إلَخْ) يَعْنِي أَنْ لَا يَبْلُغَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الرَّقِيقِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى نَحْوِ كَفِّهِ مُقَدَّرَةً
(قَوْلُهُ فَإِنْ سَاوَاهُ) أَيْ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى
(قَوْلُهُ نَقَصَ) أَيْ وُجُوبًا (مِنْهُ) أَيْ الْمُسَاوِي. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْغَاصِبِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْجَانِي عَلَى نَحْوِ كَفِّ الرَّقِيقِ غَيْرَ الْغَاصِبِ لَهُ
(قَوْلُهُ أَمَّا هُوَ) أَيْ الْغَاصِبُ وَ
(قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ) مُعْتَمَدٌ وَ
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَاوَى الْمُقَدَّرَ أَمْ زَادَ عَلَيْهِ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) لَعَلَّهُ إذَا كَانَ التَّلَفُ بِجِنَايَةٍ
بِخِلَافِ إذَا كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَنَحْوِهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا
(قَوْلُهُ قَطَعَ يَدَهُ) أَيْ الرَّقِيقِ
(فَرْعٌ) لَوْ غَصَبَ جَارِيَةً نَاهِدًا أَوْ عَبْدًا شَابًّا أَوْ أَمْرَدَ فَتَدَلَّى ثَدْيُهَا أَوْ شَاخَ أَوْ الْتَحَى ضَمِنَ النَّقْصَ عُبَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ إلَخْ) أَيْ مِمَّا لَيْسَ مُقَدَّرًا مِنْهُ بِنَظِيرِهِ فِي الْحُرِّ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) هَكَذَا ذَكَرُوهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْجِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ لِمَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدَّرَ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ فَإِنْ قُلْت هَذَا لَا يَرِدُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْجِنَايَةِ مِنْ غَيْرِ ذِي الْيَدِ كَالْغَاصِبِ فَلَا يُنَاسِبُ تَضْمِينَهُ أَعْنِي ذَا الْيَدِ كَالْغَاصِبِ؛
لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَفُتْ عُضْوٌ قُلْت عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ تَضْمِينِ ذِي الْيَدِ لِمَا ذُكِرَ فَهَذَا إنَّمَا يَمْنَعُ تَضْمِينَهُ قَرَارًا لَا تَضْمِينَهُ طَرِيقًا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْحُكْمُ بِالتَّضْمِينِ عِنْدَ وُجُودِ النَّقْصِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ وَقَوْلُ م ر إنَّ الْمُرَادَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَيْ أَصَالَةً فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ. اهـ
(قَوْلُهُ أَمَّا الْجِنَايَةُ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ أَوْ عُنُقٍ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ الْآتِي: وَكَذَا الْمُقَدَّرَةُ فَلِمَ ذَكَرَ هَذَا هُنَا؟ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْآتِي أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ بِإِتْلَافِ الْمُقَدَّرَةِ وَهُنَا أَنْ تَكُونَ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ فِيهِ مَثَلًا الْمُرَادُ فِي الْآتِي إتْلَافُ الْكَفِّ وَهُنَا جُرْحُهُ
(وَ) تُضْمَنُ (أَبْعَاضُهُ الَّتِي لَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا مِنْ الْحُرِّ) كَالْبَكَارَةِ وَجُرْحِ الْبَدَنِ وَالْهُزَالِ (بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ) بِالْإِجْمَاعِ تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ كَمَا فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ
تَنْبِيهٌ اسْتَثْنَى الْمُتَوَلِّي مَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِيمَا يَتَقَدَّرُ كَالْيَدِ وَكَانَ النَّاقِصُ أَكْثَرَ مِنْ مُقَدَّرِهِ أَوْ مِثْلَهُ فَلَا نُوجِبُ جَمِيعَهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَزِيدَ عَلَى مُوجِبِ الْجِنَايَةِ أَوْ يُسَاوِيَهُ بِإِدْخَالِ خَلَلٍ فِي الْعُضْوِ عَلَى نَفْسِ الْعُضْوِ. لَكِنَّ الْحَاكِمَ يُوجِبُ فِيهِ حُكُومَةً بِاجْتِهَادِهِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذَا تَفْصِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَإِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ اهـ.
وَهَذَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا، إنَّمَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْغَاصِبِ.
أَمَّا فِيهِ فَيَضْمَنُ بِالنَّقْصِ مُطْلَقًا، وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِيهِ
(وَ) تُضْمَنُ (أَبْعَاضُهُ الَّتِي لَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا مِنْ الْحُرِّ) كَالْبَكَارَةِ (بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ) تَلِفَتْ أَوْ أُتْلِفَتْ،
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (كَالْبَكَارَةِ) وَإِنْ زَالَتْ بِغَيْرِ الْوَطْءِ،
وَيَجِبُ مَعَهَا فِي الْوَطْءِ مَهْرُ ثَيِّبٍ.
قَوْلُهُ: (بِمَا نَقَصَ إلَخْ) وَإِنْ زَادَ عَلَى مُقَدَّرٍ عُضْوُهُ،
فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ فَلَا غُرْمَ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِمَا نَقَصَ) أَيْ بِالْإِجْمَاعِ.
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته) سواء تلف تحت يد ضامنة أم أتلف بغير حق وذلك كنحول الجسد وذهاب البكارة وجرح الفخذ ونحوها، ولا خلاف فيه،
فلو لم تنتقص القيمة كالسمن المفرط إذا نقص .. لم يلزم به شيء.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.