وإن قال لك النصف صح على الصحيح
Its commentaries
(وَإِنْ قَالَ: لَك النِّصْفُ) وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِهِ (صَحَّ عَنْ الصَّحِيحِ) لِانْصِرَافِ مَا لَمْ يَشْرُطْ لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ وَإِسْنَادُ كُلِّ مَا ذَكَرَ لِلْمَالِكِ مِثَالٌ،
فَلَوْ صَدَرَ مِنْ الْعَامِلِ شَرْطٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ فَكَذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى،
وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ كَالَّتِي قَبْلَهَا
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ قَالَ لَك النِّصْفُ) وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِهِ (صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ) لِانْصِرَافِ مَا لَمْ يُشْرَطْ لِلْمَالِكِ بِمُقْتَضَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ وَإِسْنَادُ كُلِّ مَا ذُكِرَ لِلْمَالِكِ مِثَالٌ
فَلَوْ صَدَرَ مِنْ الْعَامِلِ شَرْطٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَكَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ قَالَ: لَك النِّصْفُ) مَثَلًا وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِهِ (صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ الَّذِي سَكَتَ عَنْهُ يَكُونُ لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ، فَكَانَ كَقَوْلِهِ: لَك النِّصْفُ وَلِيَ النِّصْفُ،
بِخِلَافِ الصُّورَةِ السَّابِقَةِ. وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ كَالَّتِي قَبْلَهَا.
ثُمَّ شَرَعَ فِي مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ بِالْجُزْئِيَّةِ،
(وَإِنْ قَالَ لَك النِّصْفُ صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ) وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ
فَائِدَةُ الْمَالِ، فَهُوَ لِلْمَالِكِ إلَّا مَا يُنْسَبُ مِنْهُ، لِلْعَامِلِ، وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ فِي الْأُولَى شَيْءٌ مِنْهُ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا لِلْمَالِكِ كَالْعَامِلِ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ قَالَ) أَيْ الْمَالِكُ
وَكَذَا لَوْ قَالَ الْعَامِلُ لِي النِّصْفُ فَيَصِحُّ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (فلو قال: لك النصف .. صح على الصحيح) ؛ لأنه بين نصيب العامل، وما بقي للمالك بحكم الأصل.
والثاني: لا يصح؛ لأنه لم يبين ما له من المال،
ولو قال: لك ربح نصف المال .. لم يصح،
وقيل: يصح كقوله: لك نصف ربحه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.