فإن اختلفا عمل بالمصلحة
Its commentaries
(وَإِنْ) (اخْتَلَفَا) أَيْ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ فِي الرَّدِّ وَعَدَمِهِ (عَمِلَ) مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ ( بِالْمَصْلَحَةِ ) لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقًّا فَإِنْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِيهَا رَجَعَ إلَى اخْتِيَارِ الْعَامِلِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ شِرَاءِ الْمَعِيبِ بِقِيمَتِهِ: أَيْ فَكَانَ جَانِبُهُ هُنَا أَقْوَى
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ) أَوْ الْمُحَكِّمِ اهـ حَجّ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ أَيْ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْمَصْلَحَةِ (عَمِلَ) مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ (بِالْمَصْلَحَةِ) الثَّابِتَةِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ حَقٌّ فَإِنْ اسْتَوَى الْإِمْسَاكُ وَالرَّدُّ فِيهَا رَجَعَ لِاخْتِيَارِ الْعَامِلِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ شِرَاءِ الْمَعِيبِ بِقِيمَتِهِ أَيْ فَكَانَ جَانِبُهُ هُنَا أَقْوَى.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ
(قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَى إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُعَامِلُ إلَخْ) أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ (عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ) فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ حَقٌّ.
قَالَ فِي الِاسْتِقْصَاءِ: وَيَتَوَلَّى الْحَاكِمُ ذَلِكَ،
فَإِنْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: يَرْجِعُ إلَى الْعَامِلِ إنْ جَوَّزْنَا لَهُ شِرَاءَ الْمَعِيبِ بِقِيمَتِهِ: أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ إنْ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً.
تَنْبِيهٌ حَيْثُ يَنْقَلِبُ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ فِيمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ يَنْقَلِبُ لِلْعَامِلِ هُنَا،
(فَإِنْ اخْتَلَفَا) فِيهِ فَأَرَادَهُ أَحَدُهُمَا وَأَبَاهُ الْآخَرُ (عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ) فِي ذَلِكَ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (فِيهِ) أَيْ فِي الرَّدِّ مِنْ حَيْثُ الْمَصْلَحَةُ بِأَنْ ادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا فِيهِ وَنَفَاهَا الْآخَرُ فِيهِ.
قَوْلُهُ: (عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ) أَيْ عَمِلَ الْحَاكِمُ بِمَا رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ،
فَإِنْ اسْتَوَتْ عِنْدَهُ فِيهِمَا رَجَعَ الْعَامِلُ كَمَا مَرَّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَلَوْ اسْتَوَى الْحَالُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ، قُدِّمَ الْعَامِلُ إذَا جَوَّزْنَا لَهُ شِرَاءَ الْمَعِيبِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ، رَجَعْنَا إلَى اخْتِيَارِهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (فإن اختلفا .. عمل بالمصلحة) سواء طلب المالك دون العامل الإمساك أو بالعكس؛ لأن كلاً منهما له حق،
فإن استوى الحال في الرد والإمساك .. ففي (المطلب): يرجع إلى العامل.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.