Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(فَإِنْ عَلِمَ بِهِ) أَيْ السَّيِّدُ (فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ) أَوْ الْتَقَطَ، بِإِذْنِهِ (فَالسَّيِّدُ الْمُلْتَقِطُ) وَالْعَبْدُ نَائِبُهُ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْبِيَةِ، وَمَحِلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ،

10,745

أَمَّا هُوَ فَلَا يَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ عِنْدَ أَمْرِهِ بِمُطْلَقِ الِالْتِقَاطِ لِاسْتِقْلَالِهِ وَلَا لَاقِطًا لِنَقْصِهِ، وَلَا يَكُونُ السَّيِّدُ لَاقِطًا إلَّا إنْ قَالَ لَهُ الْتَقِطْ لِي،

10,746

وَلَوْ أَذِنَ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةَ أَوْ كَانَتْ وَالْتَقَطَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَكَالْقِنِّ أَوْ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ فَبَاطِلٌ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) كَأَنْ قَالَ خُذْهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ، وَشَرْطُ قَوْلِهِ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ عَدَالَةُ الْقِنِّ وَرُشْدُهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَمَحِلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ) أَيْ الْإِقْرَارُ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَالْإِذْنُ لَهُ فِي الِالْتِقَاطِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا صَنِيعُ سم عَلَى حَجّ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ إلَخْ يَتَّجِهُ اسْتِثْنَاءُ الْمُكَاتَبِ فَلَا يَكُونُ الْمُلْتَقِطُ السَّيِّدَ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ أَمْرِهِ بِالِالْتِقَاطِ الَّذِي لَا يَكُونُ السَّيِّدُ بِمُجَرَّدِهِ مُلْتَقِطًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ

8,532

بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ، وَالْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ إذْ مُجَرَّدُ إقْرَارِهِ فِيهَا لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ إذْنِهِ فِيهَا مَعَ بُطْلَانِ الْتِقَاطِهِ حِينَئِذٍ وَعَدَمِ وُقُوعِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أُذِنَ لِمُبَعَّضٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ زِيَادَةَ مُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ كَمَا لَا يَخْفَى، ثُمَّ بَحَثْت بِذَلِكَ مَعَ م ر فَوَافَقَ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا هُوَ) أَيْ الْمُكَاتَبُ.

(قَوْلُهُ: لِنَقْصِهِ) أَيْ فَيُنْزَعُ اللَّقِيطُ مِنْهُ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ اهـ مَحَلِّيٌّ.

(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ قَالَ لَهُ الْتَقِطْ لِي) أَيْ هَذَا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْإِذْنَ فِي مُطْلَقِ الِالْتِقَاطِ لَا يَكْفِي وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ عَنْ حَجّ بِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ يَدًا وَتَصَرُّفًا

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَ لِمُبَعَّضٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ

(قَوْلُهُ: فَكَالْقِنِّ) أَيْ فِي التَّفْصِيلِ الْمَارِّ.

(قَوْلُهُ: فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ) مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ عَنَى اهـ.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ:: فَبَاطِلٌ) أَيْ: مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْتَقِطْ عَنِّي وَإِلَّا فَهُوَ نَائِبُهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(فَإِنْ عَلِمَهُ) أَيْ الْتِقَاطَهُ (فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ أَوْ الْتَقَطَ) غَيْرُ الْمُكَاتَبِ (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) كَأَنْ قَالَ لَهُ خُذْهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَارِحٍ وَشَرْطُ قَوْلِهِ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ عَدَالَةُ الْقِنِّ وَرُشْدُهُ فِيمَا يَظْهَرُ (فَالسَّيِّدُ الْمُلْتَقِطُ) وَالْعَبْدُ نَائِبُهُ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْبِيَةِ

6,155

بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ لَا يَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ عِنْدَ أَمْرِهِ بِمُطْلَقِ الِالْتِقَاطِ لِاسْتِقْلَالِهِ وَلَا لَاقِطًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ حُرٍّ فَيُنْزَعُ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ السَّيِّدُ لَاقِطًا إلَّا إنْ قَالَ لَهُ الْتَقِطْ لِي وَلَوْ أَذِنَ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةٌ أَوْ وَثَمَّ مُهَايَأَةٌ وَهُوَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَكَانَ أَوْ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ فَبَاطِلٌ عَلَى الْأَوْجَهِ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ عَنِّي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَكُونُ نَائِبَهُ

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَشَرْطُ قَوْلِهِ ذَلِكَ لَهُ) أَيْ قَوْلُ السَّيِّدِ لِقِنِّهِ خُذْهُ أَيْ كِفَايَةُ هَذَا الْقَوْلِ

(قَوْلُهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ غَائِبٌ عَنْ الْقِنِّ وَقْتَ الْتِقَاطِهِ

(قَوْلُهُ عَدَالَةُ الْقِنِّ إلَخْ) خَبَرٌ وَشَرْطٌ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ نَائِبُهُ إلَخْ) إذْ يَدُهُ كَيَدِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّرْكِ فِي يَدِهِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ) الْأَوْلَى وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا يَكُونُ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ) إلَى قَوْلِهِ وُجُوبًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَافِرًا لَقِيطًا

(قَوْلُهُ وَلَوْ أُذِنَ لِمُبَعَّضٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ لِمُبَعَّضٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ أُذِنَ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةَ أَوْ كَانَتْ وَالْتُقِطَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَكَالْقِنِّ أَوْ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ فَبَاطِلٌ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ فَاسِقٍ)

15,063

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُخْتَبَرْ أَيْ حَالُهُ اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ وَإِلَّا لَمْ يُنْزَعْ مِنْهُ كَمَا مَرَّ أَنَّ الْمَسْتُورَ يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ وَيُوَكِّلُ الْحَاكِمُ مَنْ يُرَاقِبُهُ خُفْيَةً اهـ ع ش

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ) يُتَّجَهُ اسْتِثْنَاءُ الْمُكَاتَبِ فَلَا يَكُونُ الْمُلْتَقِطُ السَّيِّدَ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ أَمْرِهِ بِالِالْتِقَاطِ الَّذِي لَا يَكُونُ السَّيِّدُ بِمُجَرَّدِهِ مُلْتَقِطًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ

5,366

بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ وَالْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ إذْ مُجَرَّدُ إقْرَارِهِ فِيهَا لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ إذْنِهِ فِيهَا مَعَ بُطْلَانِ الْتِقَاطِهِ حِينَئِذٍ وَعَدَمِ وُقُوعِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أُذِنَ لِمُبَعَّضٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ زِيَادَةَ مُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ كَمَا لَا يَخْفَى ثُمَّ بَحَثْت بِذَلِكَ مَعَ م ر فَوَافَقَ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(فَإِنْ عَلِمَهُ) أَيْ السَّيِّدُ (فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ، أَوْ الْتَقَطَ بِإِذْنِهِ فَالسَّيِّدُ) هُوَ (الْمُلْتَقِطُ) وَهُوَ نَائِبُهُ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْبِيَةِ إذْ يَدُهُ كَيَدِهِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّرْكِ فِي يَدِهِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهَذَا قَبْلَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ.

15,237

أَمَّا بَعْدَهُ فَيَدْفَعُهُ إلَى مَنْ يَرَاهُ إذْ لَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فِيهِ اهـ.

15,238

وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ نَظَرٌ إذْ السَّيِّدُ هُوَ الْمُلْتَقِطُ،

note

وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِلْمُكَاتَبِ الْتَقِطْ لِي فَالسَّيِّدُ هُوَ الْمُلْتَقِطُ،

15,239

وَفِي الْمُبَعَّضِ إذَا الْتَقَطَ فِي نَوْبَتِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ؛ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ وِلَايَةٌ، وَلَا وِلَايَةَ لِلْمُبَعَّضِ

15,240

بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّيِّدِ مُهَايَأَةٌ أَوْ الْتَقَطَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَالْتِقَاطُهُ كَالْقِنِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَذَكَرَ مُحْتَرِزًا مُكَلَّفٍ عَدْلٍ رَشِيدٍ فِي قَوْلِهِ.

كنز الراغبينal-Mahalli

(فَإِنْ عَلِمَهُ، فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ أَوْ الْتَقَطَ بِإِذْنِهِ فَالسَّيِّدُ الْمُلْتَقِطُ) وَالْعَبْدُ نَائِبُهُ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْبِيَةِ،

3,396

وَلَوْ الْتَقَطَ الْمُكَاتَبُ اُنْتُزِعَ مِنْهُ،

3,397

وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ لِأَنَّ حَقَّ الْحَضَانَةِ وِلَايَةٌ، وَلَيْسَ الْمُكَاتَبُ أَهْلًا لَهَا،

3,398

فَإِنْ قَالَ لَهُ السَّيِّدُ الْتَقِطْ لِي فَالسَّيِّدُ هُوَ الْمُلْتَقِطُ،

3,399

وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ إذَا الْتَقَطَ فِي نَوْبَتِهِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْكَفَالَةَ وَجْهَانِ

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَأَقَرَّهُ إلَخْ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَهُ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ كَالْحَاكِمِ،

6,391

وَفِي الْمُكَاتَبِ الْمُنْتَزَعِ الْحَاكِمُ كَمَا مَرَّ.

قَوْلُهُ: (الْتَقِطْ لِي) فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فَسَدَ اللَّقْطُ لَهُ وَلِلسَّيِّدِ وَلَا تَصِحُّ نِيَابَتُهُ عَنْ السَّيِّدِ،

6,392

وَفِي ابْنِ حَجَرٍ مُخَالَفَةٌ لِبَعْضِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً إلَّا بِإِذْنٍ كَالْمُكَاتَبِ وَيَنْتَزِعُهُ الْحَاكِمُ.

قَوْلُهُ: (اُنْتُزِعَ مِنْهُ) أَيْ يَنْتَزِعُهُ الْحَاكِمُ وُجُوبًا وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِلْعَطْفِ بِأَوْ، فَهُوَ رَاجِعٌ لِأَحَدِ الْخَمْسَةِ وَقُيِّدَ الْحَجْرُ بِالتَّبْذِيرِ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ أَهْلٌ.

قَوْلُهُ: (وَلَهُ) أَيْ الْكَافِرِ الْعَدْلِ فِي دِينِهِ الْتِقَاطُ الْكَافِرِ،

6,393

وَإِنْ اخْتَلَفَا دِينًا نَعَمْ لِلذِّمِّيِّ الْتِقَاطُ حَرْبِيٍّ لَا عَكْسُهُ.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (فإن علمه فأقره عنده أو التقطه بإذنه .. فالسيد الملتقط) ويكون العبد نائبه في الأخذ والتربية، قال الماوردي: هذا قبل الرفع إلى الحاكم،

15,392

أما بعده .. فيدفعه إلى من يراه ولا حق للسيد فيه، وسواء في ذلك القن والمدبر ومعلق العتق بصفة وأم الولد.

والمكاتب إذا التقط بغير إذن السيد .. انتزع منه أيضًا،

15,393

فإن التقط بإذنه .. ففيه الخلاف في تبرعاته بالإذن، لكن المذهب الانتزاع؛ لأن في التقاطه ولاية وليس هو أهلها،

15,394

فإن قال السيد: التقط لي .. فالسيد هو الملتقط.

والمبعض إذا التقط في نوبته في استحقاقه الكفالة وجهان لم يصحح الرافعي منهما شيئًا، وهو عند عدم المهايأة كالتقاط الرقيق.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.