وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة في الأصح
Its commentaries
(وَكَذَا ثِيَابٌ) وَدَوَابٌّ (وَأَمْتِعَةٌ مَوْضُوعَةٌ بِقُرْبِهِ) فِي غَيْرِ مِلْكِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ بَعُدَتْ عَنْهُ، وَفَارَقَ الْبَالِغُ حَيْثُ حُكِمَ لَهُ بِأَمْتِعَةٍ مَوْضُوعَةٍ بِقُرْبِهِ عُرْفًا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ لَهُ رِعَايَةً.
وَالثَّانِي أَنَّهَا لَهُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ حُكِمَ بِأَنَّ الْمَكَانَ لَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ، وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِهِ، وَخَرَجَ بِقُرْبِهِ الْبَعِيدُ فَلَا يَكُونُ لَهُ جَزْمًا
(قَوْلُهُ: وَكَذَا ثِيَابٌ وَدَوَابٌّ) أَيْ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ عَرَفَ رِقَّ عَبْدٍ بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ وَوَجَدَ ذَلِكَ الرَّقِيقَ مَرْبُوطًا بِوَسَطِ اللَّقِيطِ فَنَحْكُمُ بِذَلِكَ الرَّقِيقِ لِلَّقِيطِ.
(قَوْلُهُ: الْبَعِيدُ) أَيْ عُرْفًا.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَكَذَا ثِيَابٌ) وَدَوَابُّ (وَأَمْتِعَةٌ مَوْضُوعَةٌ بِقُرْبِهِ) فِي غَيْرِ مِلْكِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ بَعُدَتْ عَنْهُ وَفَارَقَ الْبَالِغَ حَيْثُ حُكِمَ لَهُ بِأَمْتِعَةٍ مَوْضُوعَةٍ بِقُرْبِهِ عُرْفًا بِأَنَّ لَهُ رِعَايَةً
أَمَّا مَا بِمِلْكِهِ فَهُوَ لَهُ قَطْعًا
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ) أَيْ بِنَحْوِ إجَارَةٍ سم
أَمَّا لَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ بِنَحْوِ إجَارَةٍ فَإِنَّ مَا فِيهِ يَكُونُ لَهُ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَعُدَتْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْقِيَاسِ
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْبَالِغَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنْ لَوْ نَازَعَ هَذَا الْمُكَلَّفُ غَيْرَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَلَّفِ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ سم اهـ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَرُبَ مِنْهُ أَوْ لَا
Says nothing on this mas’ala.
(وَكَذَا ثِيَابٌ وَأَمْتِعَةٌ) وَدَابَّةٌ (مَوْضُوعَةٌ بِقُرْبِهِ) لَيْسَتْ لَهُ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ يَدَهُ لَا تَثْبُتُ إلَّا عَلَى مَا اتَّصَلَ بِهِ،
بِخِلَافِ الْمَوْجُودِ بِقُرْبِ الْمُكَلَّفِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِمِلْكِهِ لَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ رِعَايَةً.
وَالثَّانِي أَنَّهَا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ حُكِمَ بِأَنَّ الْمَكَانَ لَهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ مَعَ الْمَكَانِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ، وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِهِ وَخَرَجَ بِقُرْبِهِ الْبَعِيدَةُ عَنْهُ فَلَا تَكُونُ لَهُ جَزْمًا.
تَنْبِيهٌ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِضَبْطِ الْقُرْبِ. قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُرْفُ
(فِي الْأَصَحِّ) كَالْبَعِيدَةِ عَنْهُ،
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه في الأصح) كما لو كانت بعيدة.
والثاني - وهو قول ابن أبي هريرة -: أنها تجعل له؛ لأن مثل هذا يثبت له اليد والاختصاص، ألا ترى أن الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص تجعل له.
واحترز بـ (القريبة) عن البعيدة عنه؛
فإن البالغ لا يضاف إليه البعيد منه فاللقيط أولى، ولم يتعرض الأصحاب لضابط القرب والبعد، قال الشيخ: والظاهر: أن المعتبر في ذلك العرف.
تنبيه:
قال المصنف في (نكته): محل الخلاف في كون الأمتعة القريبة والدفين ليس له إذا لم يحكم بكون الأرض له كمسجد أو طريق أو صحراء،
فإن كان فيما يحكم له به كدار ونحوها .. فإطلاق الأصحاب في (باب الركاز) أنه لصاحب الأرض يقتضي: أنه يكون للقيط، وبه صرح الدارمي،
وأشار إليه صاحب (التقريب) وغيره.
فرع:
الدابة التي ترعى بالقرب منه في كونها له وجهان حكاهما سليم في (المجرد)، وصحح: أنها له، والمعروف: أنها ليست له، ولم يحك الإمام خلافًا في أن المسيبة لا تكون له،
وكذلك المربوطة بالبعد عنه، ولو كانت مشدودة باللقيط وعليها راكب .. فهي بينهما عند ابن كج، وأقره عليه الشيخان، وضعفه في (المهمات) بأن اللقيط في هذه الحالة غايته أن يكون كرجل عاقل قائد لدابة وعليها راكب، وصحح الشيخان في (باب الصلح): أن اليد فيها للراكب. اهـ والذي قاله ابن كج ظاهر منقاس؛ لأن الراكب إذا كان ضعيفًا أو صغيرًا .. يحكم بأنها لهما لعدم أولوية أحدهما،
وإن كان كبيراً بالغًا .. فلا؛ لأنه لو كانت الدابة له .. لنزعها من اللقيط، فغايته أن للكبير يدًا فعلية وللقيط يدًا حكمية فتعادلا، والذي استشهد به في (المهمات) محله في البالغين العاقلين المستقلين.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.