Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَكَذَا تَوْكِيلٌ فِي بَيْعِهِ وَعَرْضِهِ) يَصِحُّ رَفْعُهُ،

11,421

وَكَذَا جَرُّهُ فَيُفِيدُ أَنَّ تَوْكِيلَهُ فِي الْعَرْضِ رُجُوعٌ (عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ تَوَسُّلٌ إلَى أَمْرٍ يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ

11,422

بِخِلَافِ وَطْءٍ وَإِنْ أَنْزَلَ، وَلَا نَظَرَ لِإِفْضَائِهِ لِمَا بِهِ الرُّجُوعُ لِبُعْدِهِ وَالثَّانِي لَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُوجَدُ وَلَوْ هَلَكَ جَمِيعُ مَا لَهُ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ مُطْلَقًا لَا يَخْتَصُّ بِمَا عِنْدَهُ حَالَ الْوَصِيَّةِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ زَادَ أَوْ نَقَصَ

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَكَذَا تَوْكِيلٌ فِي بَيْعِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ تَوَسُّلٌ إلَخْ أَنَّ مِثْلَ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ التَّوْكِيلُ فِي كُلِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ

(قَوْلُهُ: وَكَذَا جَرُّهُ) وَهُوَ أَوْلَى لِإِفَادَتِهِ حُصُولَ الرُّجُوعِ بِالْعَرْضِ بِالْأَوْلَى

(قَوْلُهُ: لِمَا بِهِ الرُّجُوعُ) أَيْ وَهُوَ الْإِحْبَالُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَكَذَا تَوْكِيلٌ فِي بَيْعِهِ وَعَرْضِهِ) يَصِحُّ رَفْعُهُ،

6,552

وَكَذَا جَرِّهِ فَيُفِيدُ أَنَّ تَوْكِيلَهُ فِي الْعَرْضِ رُجُوعٌ (عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ)

6,553

بِخِلَافِ نَحْوِ تَزْوِيجٍ لِمَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى التَّسَرِّي بِهَا وَوَطْءٍ وَإِنْ أُنْزِلَ وَلَا نَظَرَ لِإِفْضَائِهِ لِمَا بِهِ الرُّجُوعُ لِبُعْدِهِ

6,554

بِخِلَافِ الْعَرْضِ؛ لِأَنَّهُ يُوصِلُ غَالِبًا لِمَا بِهِ الرُّجُوعُ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ شَيْءٍ سَنَةً ثُمَّ آجَرَهُ سَنَةً وَمَاتَ عَقِبَ الْإِجَارَةِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ.

؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِهَا هِيَ السَّنَةُ الَّتِي تَلِي الْمَوْتَ، وَقَدْ صَرَفَهَا لِغَيْرِهَا فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ نِصْفِهَا بَقِيَ لَهُ نِصْفُهَا الثَّانِي،

6,555

وَلَوْ حَبَسَهُ الْوَارِثُ السَّنَةَ بِلَا عُذْرٍ غَرِمَ لِلْمُوصَى لَهُ الْأُجْرَةَ أَيْ أُجْرَةَ مِثْلِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْ الْعُذْرِ حَبْسُهُ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ لِإِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا

6,556

وَكَذَا لِطَلَبِهِ مِنْ الْقَاضِي مَنْ تَكُونُ الْعَيْنُ تَحْتَ يَدِهِ خَوْفَ خِيَانَةِ الْمُوصَى لَهُ فِيهَا لِقَرِينَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا تَوْكِيلٌ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يُوصَلُ إلَخْ أَنَّ مِثْلَ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ التَّوْكِيلُ فِي كُلِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ اهـ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَرْضِهِ عَلَيْهِ) أَوْ عَلَى الرَّهْنِ أَوْ الْهِبَةِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ

15,692

وَكَذَا يَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِالْعَرْضِ عَلَيْهَا اِ هـ أَيْ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْبَيْعِ، وَكَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ رَفْعُهُ) أَيْ عَطْفًا عَلَى تَوْكِيلٌ وَقَوْلُهُ جَرُّهُ أَيْ عَطْفًا عَلَى بَيْعِهِ قَالَ ع ش وَهُوَ أَيْ الْجَرُّ أَوْلَى لِإِفَادَتِهِ حُصُولَ الرُّجُوعِ بِالْعَرْضِ بِالْأَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ تَزْوِيجٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَيْسَ التَّزْوِيجُ وَالْخِتَانُ وَالتَّعْلِيمُ أَيْ لِصَنْعَةٍ وَالْإِعَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالرُّكُوبُ وَاللُّبْسُ وَالْإِذْنُ أَيْ لِلرَّقِيقِ فِي التِّجَارَةِ رُجُوعًا اهـ زَادَ الْمُغْنِي.

15,693

تَنْبِيهٌ هَذَا كُلُّهُ فِي وَصِيَّةٍ بِمُعَيَّنٍ فَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، ثُمَّ هَلَكَ وَتَصَرَّفَ فِي جَمِيعِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ مُطْلَقٌ لَا يَخْتَصُّ بِمَا مَلَكَهُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا مَلَكَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ تَبَدَّلَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا اهـ، وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ

(قَوْلُهُ لِمَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى التَّسَرِّي بِهَا) وَلْيُنْظَرْ وَلْيُرَاجَعْ هَلْ هَذَا قَيْدٌ أَمْ لَا وَقَدْ أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ

(قَوْلُهُ لِمَا بِهِ الرُّجُوعُ) وَهُوَ الْإِحْبَالُ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الَّذِي قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِهَا) أَيْ بِالْوَصِيَّةِ

(قَوْلُهُ السَّنَةُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مَنْفَعَتُهَا

(قَوْلُهُ وَقَدْ صَرَفَهَا) أَيْ تِلْكَ السَّنَةَ بِالْإِجَارَةِ لِغَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْوَصِيَّةِ

(قَوْلُهُ بَعْدَ نِصْفِهَا إلَخْ) أَيْ مَثَلًا

(قَوْلُهُ وَلَوْ حَبَسَهُ الْوَارِثُ) أَيْ أَوْ غَيْرُهُ

(قَوْلُهُ السَّنَةَ) أَيْ الَّتِي تَلِي الْمَوْتَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا

(قَوْلُهُ أَيْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا

15,694

فَائِدَةُ هَذَا الْقَيْدِ إذْ لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ لَا يُقَالُ كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ آجَرَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَلْزَمْ الْوَارِثَ إلَّا أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا ظَاهِرُ الْفَسَادِ إذْ إيجَارُ الْوَارِثِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَاسِدٌ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُوصَى لَهُ هَذَا وَلَوْ اخْتَلَفَ فَهَلْ الْوَاجِبُ أَقْصَاهَا أَوْ أَقَلُّهَا أَوْ الْأَوَّلُ فِي الْوَارِثِ،

15,695

وَالثَّانِي فِي الْأَجْنَبِيِّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ الثَّالِثُ لَكِنْ إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُّ جَاهِلًا وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ لِإِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ) صِلَةُ حَبَسَهُ

(قَوْلُهُ لِطَلَبِهِ) أَيْ الْوَارِثِ وَقَوْلُهُ مَنْ تَكُونُ الْعَيْنُ أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَكَذَا تَوْكِيلٌ فِي بَيْعِهِ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ (وَعَرْضُهُ عَلَيْهِ) أَوْ عَلَى الرَّهْنِ أَوْ الْهِبَةِ يَكُونُ رُجُوعًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ تَوَسُّلٌ إلَى أَمْرٍ يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ،

16,419

وَالثَّانِي: يَكُونُ رُجُوعًا فِي النِّصْفِ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَصِيَّةِ وَالتَّوْكِيلِ لَا مُطْلَقًا كَمَا يُوهِمُهُ إطْلَاقُ الْمَتْنِ فِي الْجَمِيعِ وَالرَّوْضَةُ فِي الْعَرْضِ.

16,420

وَلَوْ أَجَّرَ الْمُوصَى بِهِ أَوْ أَعَارَهُ أَوْ اسْتَخْدَمَهُ، أَوْ رَكِبَ الْمَرْكُوبَ، أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ، أَوْ أَذِنَ لِلرَّقِيقِ فِي التِّجَارَةِ، أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً فَزَوَّجَهَا أَوْ وَطِئَهَا وَإِنْ أَنْزَلَ، أَوْ عَلَّمَهَا صَنْعَةً أَوْ عَبْدًا فَزَوَّجَهُ، أَوْ عَلَّمَهُ صَنْعَةً أَوْ سُئِلَ عَنْ الْوَصِيَّةِ فَقَالَ: لَا أَدْرِي لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُنَافِي الْوَصِيَّةَ بَلْ هِيَ

16,421

إمَّا انْتِفَاعٌ وَلَهُ الْمَنْفَعَةُ وَالرَّقَبَةُ قَبْلَ مَوْتِهِ،

16,422

وَإِمَّا اسْتِصْلَاحٌ قُصِدَ بِهِ إفَادَةَ الْمُوصَى لَهُ.

16,423

تَنْبِيهٌ: هَذَا كُلُّهُ فِي وَصِيَّةٍ بِمُعَيَّنٍ.

، فَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ هَلَكَ أَوْ تَصَرَّفَ فِي جَمِيعِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ مُطْلَقٌ لَا يَخْتَصُّ بِمَا مَلَكَهُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ، بَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا مَلَكَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ تَبَدَّلَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا.

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَكَذَا تَوْكِيلٌ فِي بَيْعِهِ وَعَرْضِهِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ تَوَسُّلٌ إلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ،

3,513

وَالثَّانِي يَقُولُ قَدْ لَا يَحْصُلُ بَيْعُهُ

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَعَرْضِهِ عَلَيْهِ) أَيْ

2,407

بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّ الْعَرْضَ فِيهِ لَا يُؤَثِّرُ.

قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ رُجُوعًا فِي الصَّفِّ كَالْوَصِيَّةِ لِشَخْصٍ ثَانٍ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح) ؛لأنه توسل إلى أمر يحصل به الرجوع.

16,867

والثاني: لا؛ لأنه قد لا يوجد.

وحاصل ترتيب الخلاف: أن العرض على البيع كالتوكيل به والتوكيل به كالوصية به والمقابل للجميع الرجوع بالنصف فقط، هذا مقتضى مافي (الشرح) و (الروضة)،فلا يحسن إطلاق الكتاب في التوكيل والعرض، ولا (الروضة) في العرض.

ثم جميع ما ذكره المصنف في الوصية بمعين،

16,868

أما إذا أوصى بثلث ماله ثم تصرف في جميع ما يملكه ببيع أو إعتاق أو غيرها .. فإنه لا يكون رجوعا،

16,869

وكذا لو هلك جميع ماله .. لم تبطل الوصية؛ لأن الثلث مطلقا لم يختص بما عنده حال الوصية بل العبرة بما يملكه عند الموت زاد أو نقص.

فروع:

الأول: أوصى له بدار أو بخاتم ثم أوصى بأبنية الدار أو بفص الخاتم لآخر .. فالعرصة والخاتم للأول، والأبنية والفص بينهما تفريعا على المشهور.

16,870

ولو أوصى لزيد بدار ثم أوصى لآخر بسكناها أو بعبد ثم لآخر بخدمته .. فعن الأستاذ: أن الرقبة للأول، والمنفعة للثاني.

قال الرافعي: ويجوز أن يشتركا في المنفعة كما في الفص والأبنية.

وفرق ابن الرفعة؛ بأن المنفعة معدومة والفص والأبنية موجودان وهما موصى بهما؛ لاندراجهما تحت الاسم، والمنفعة غير مندرجة تحت اسم العبد والدار.

الثاني: أوصى لرجل بأمة حامل ثم أوصى بحملها لآخر .. كانت الأمة للأول، والحمل مشتركا بينه وبين الثاني.

16,871

ولو أوصى بحملها للأول ثم أوصى بها للثاني .. كان الحمل بينهما، والجارية للثاني؛ لأن الأصح: أن الحمل في الوصية يتبع الأم.

الثالث: تزويج العبد والأمة الموصى بهما، وإجارتهما، وختانهما، وتعليمهما، والإعارة، والإذن في الإجارة والاستخدام وركوب الدابة ولبس الثوب .. ليس برجوع.

الرابع: أوصى بجارية ثم وطئها .. ففي كونه رجوعا ثلاثة أوجه:

أصحها: أنه ليس برجوع.

وثالثها- لابن الحداد-:أنه إن أنزل .. كان رجوعا، وإلا .. فلا.

الخامس: أوصى ببيع شيء ثم صرف ثمنه للفقراء، ثم أوصى ببيعه وصرف ثمنه للمساكين .. لم يكن رجوعا ويصرف الثمن لهما نصفين،

16,872

بخلاف ما لو أوصى بشيء للفقراء ثم وصى ببيعه وصرف ثمنه للمساكين؛ فإنه رجوع.

السادس: ارتد الموصي .. تبطل الوصية على الصحيح.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.