ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا.
Its commentaries
(وَلَوْ) (امْتَنَعَ) الزَّوْجُ (مِنْ الْفَرْضِ أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ) أَيْ قَدْرِ الْمَفْرُوضِ وَرُفِعَ الْأَمْرُ لِلْقَاضِي بِدَعْوَى صَحِيحَةٍ (فَرَضَ الْقَاضِي) وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا بِفَرْضِهِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مِنْهُ وَمَنْصِبُهُ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ (نَقْدَ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ الْفَرْضِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَا يُعَارِضُهُ التَّعْبِيرُ بِبَلَدِ الْمَرْأَةِ لِاسْتِلْزَامِ الْفَرْضِ حُضُورَهَا أَوْ حُضُورَ وَكِيلِهَا، فَالتَّعْبِيرُ بِبَلَدِ الْفَرْضِ لِتَدْخُلَ هَذِهِ الصُّورَةُ أَوْلَى،
وَإِذَا اُعْتُبِرَ بَلَدُ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا فَقَدْ ذَكَرُوا فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بَلَدُهَا إلَّا إنْ كَانَ بِهَا نِسَاءُ قَرَابَتِهَا أَوْ بَعْضُهُنَّ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ بَلَدُهُنَّ إنْ جَمَعَهُنَّ بَلَدٌ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُهُنَّ لِبَلَدِهَا،
فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُنَّ اُعْتُبِرَتْ أَجْنَبِيَّاتُ بَلَدِهَا كَمَا يَأْتِي.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الصِّفَةِ بِبَلَدِهَا أَوْ بِبَلَدِ وَكِيلِهَا فَلَا يَكُونُ إلَّا مِنْ نَقْدِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ.
وَفِي قَدْرِهِ بِبَلَدِ نِسَاءِ قَرَابَاتِهَا إلَى آخِرِ مَا مَرَّ (حَالًّا) وَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِهِمَا أَوْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ فِي الْبُضْعِ حَقًّا لَهُ تَعَالَى، بَلْ لَوْ اعْتَادَ نِسَاؤُهَا التَّأْجِيلَ لَمْ يُؤَجِّلْهُ وَيَفْرِضْ مَهْرَ مِثْلِهَا حَالًّا وَيَنْقُصُ مِنْهُ مَا يُقَابِلُ الْأَجَلَ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ اعْتَادُوا فَرَضَ الْعَرُوضِ أَنْ يَفْرِضَ نَقْدًا وَيَنْقُصَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِالْعُرُوضِ
(قَوْلُهُ: بِدَعْوَى صَحِيحَةٍ) أَيْ كَأَنْ قَالَتْ نَكَحَنِي بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَايَ بِلَا مَهْرٍ أَطْلُبُ الْمَهْرَ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بَلَدُهَا) أَيْ وَلَا بَلَدَ الْفَرْضِ
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِهَا نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا) أَيْ وَقَالُوا فِي النَّقْدِ الْعِبْرَةُ بِنَقْدِ بَلَدِ الْمَرْأَةِ أَوْ الْوَكِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُهُنَّ) أَيْ وَلَوْ كُنَّ أَبْعَدَ، وَكَانَ الْأَقْرَبُ غَالِبًا بِغَيْرِ بَلَدِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَعِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي: وَتُعْتَبَرُ الْحَاضِرَاتُ مِنْهُنَّ،
وَظَاهِرُهُ مُوَافِقٌ لِمَا هُنَا قَوْلُهُ: نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا) أَيْ وَإِنْ بَعُدْنَ جِدًّا عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ
(قَوْلُهُ: فَرَضَ الْعَرُوضِ) أَيْ وَإِنْ رَاجَتْ
(قَوْلُهُ: فِي الصِّفَةِ) أَيْ صِفَةِ الْمَهْرِ قَوْلُهُ: وَبِدُونِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ وَحُكْمُهُ بِدُونِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ لَا يُجَوِّزُهُ رِضَاهُمَا بِهِ. فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ امْتَنَعَ) الزَّوْجُ (مِنْ الْفَرْضِ أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ) أَيْ قَدْرِ الْمَفْرُوضِ وَرُفِعَ الْأَمْرُ لِلْقَاضِي بِدَعْوَى صَحِيحَةٍ (فَرَضَ الْقَاضِي) وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا بِفَرْضِهِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مِنْهُ لِأَنَّ مَنْصِبَهُ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ (نَقْدَ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ الْفَرْضِ فِيمَا يَظْهَرُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْعَقْدِ أَوْ الْفَرْضِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ قِيَاسَ مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ هُنَا بِيَوْمِ الْعَقْدِ اعْتِبَارُ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ يَوْمَ الْعَقْدِ بَلْ لَوْ اُعْتُبِرَ مَحَلُّ الْعَقْدِ يَوْمَهُ لَمْ يَبْعُدْ وَلَا يُنَافِي قَوْلَنَا بَلَدِ الْفَرْضِ مَنْ عَبَّرَ بِبَلَدِ الْمَرْأَةِ لِاسْتِلْزَامِ الْفَرْضِ حُضُورَهَا أَوْ حُضُورَ وَكِيلِهَا فَالتَّعْبِيرُ بِبَلَدِ الْفَرْضِ لِتَدْخُلَ هَذِهِ الصُّورَةُ أَوْلَى.
وَإِذَا اُعْتُبِرَ بَلَدُ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدُهَا فَقَدْ ذَكَرُوا فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ بَلَدَهَا إلَّا إنْ كَانَ بِهَا نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا أَوْ بَعْضُهُنَّ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ بَلَدُهُنَّ إنْ جَمَعَهُنَّ بَلَدٌ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُهُنَّ لِبَلَدِهَا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُنَّ اُعْتُبِرَتْ أَجْنَبِيَّاتُ بَلَدِهَا كَمَا يَأْتِي فَقِيَاسُهُ أَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي صِفَتِهِ أَيْضًا كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ بَلْ هَذَا لَازِمٌ لِذَاكَ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ مِنْ أَصْلِهِ إذْ لَا
فَائِدَةَ لِمَعْرِفَةِ عَشَرَةٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْرَفَ مِنْ أَيِّ نَقْدٍ هِيَ (حَالًّا) وَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِهِمَا أَوْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ فِي الْبُضْعِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى بَلْ لَوْ اعْتَادَ نِسَاؤُهَا التَّأْجِيلَ لَمْ يُؤَجَّلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بَلْ يُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلِهَا حَالًّا وَيُنْقَصُ مِنْهُ مَا يُقَابِلُ الْأَجَلَ
(قَوْلُهُ بِدَعْوَى صَحِيحَةٍ) أَيْ كَأَنْ قَالَتْ نَكَحَنِي بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَايَ بِلَا مَهْرٍ وَأَطْلُبُ الْمَهْرَ اهـ ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ نَقْدَ الْبَلَدِ) أَيْ مِنْهُ
(قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) كَذَا م ر وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَخْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا اهـ سم
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْمُفَوِّضَةِ
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ بَلَدِ الْمَرْأَةِ مَحَلُّ تَوَطُّنِهَا لَا مَحَلُّ حُضُورِهَا أَوْ حُضُورِ وَكِيلِهَا الْأَعَمِّ مِنْهُ
(قَوْلُهُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ) أَيْ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ بَلَدَهَا) أَيْ وَلَا بَلَدَ الْفَرْضِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا) أَيْ وَإِنْ بَعُدْنَ جِدًّا مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُنَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ أَبْعَدَ وَكَانَ الْأَقْرَبُ غَائِبًا بِغَيْرِ بَلَدِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ اهـ ع ش وَسَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي عَنْ سم عَنْ م ر مَا يُخَالِفُهُ
(قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الصِّفَةِ أَيْ صِفَةِ الْمَهْرِ بِبَلَدِهَا أَوْ بَلَدِ وَكِيلِهَا فَلَا يَكُونُ إلَّا مِنْ نَقْدِ تِلْكَ الْبَلَدِ وَفِي قَدْرِهِ بِبَلَدِ نِسَاءِ قَرَابَتِهَا إلَى آخِرِ مَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ إلَخْ) أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ فِي صِفَتِهِ يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ اعْتِبَارٌ لِصِفَتِهِ وَأَقُولُ إنَّمَا يَرُدُّ هَذَا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي صِفَتِهِ مَعَ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُرَادُ بِهَذَا الْكَلَامِ تَخْصِيصُ مَا تَقَدَّمَ أَيْ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا إذَا كَانَ بِهَا نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا أَوْ بَعْضُهُنَّ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ نَقْدُ بَلَدِهِنَّ إنْ جَمَعَهُنَّ بَلَدٌ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمَذْكُورَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ بَلْ هَذَا لَازِمٌ لِذَاكَ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَتْ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ كُلٌّ مِنْ اللُّزُومِ وَالتَّعَذُّرِ الَّذِي ادَّعَاهُ لِظُهُورِ إمْكَانِ مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِيهَا فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ مِنْ النَّقْدِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَةِ نَقْدِ الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ اهـ سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ حَالًّا) وَلَهَا إذَا فَرَضَهُ حَالًّا تَأْخِيرُ قَبْضِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ) إلَى قَوْلِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ بَلْ لَوْ اعْتَادَ إلَخْ) قِيَاسُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ اعْتَدْنَ فَرْضَ الْعُرُوضِ أَنْ يَفْرِضَ نَقْدًا أَيْ وَإِنْ رَاجَتْ الْعُرُوض وَيَنْقُصُ لِذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِالْعَرَضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ أَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي صِفَتِهِ أَيْضًا) أَوْرَدَ أَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ فِي صِفَتِهِ يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ اعْتِبَارٌ لِصِفَتِهِ (أَقُولُ) إنَّمَا يُرَدُّ هَذَا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي صِفَتِهِ مَعَ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُرَادُ بِهَذَا الْكَلَامِ تَخْصِيصُ مَا تَقَدَّمَ أَيْ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ أَنْ يَكُونَ مَحَلَّ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدِهَا إذَا كَانَ بِهَا نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا أَوْ بَعْضُهُنَّ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ نَقْدُ بَلَدِهِنَّ إنْ جَمَعَهُنَّ بَلَدٌ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ بَلْ هَذَا لَازِمٌ لِذَاكَ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَتْ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ كُلٌّ مِنْ اللُّزُومِ وَالتَّعَذُّرِ الَّذِي ادَّعَاهُ لِظُهُورِ إمْكَانِ مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِيهَا فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ مِنْ النَّقْدِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَةِ نَقْدِ الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ امْتَنَعَ) الزَّوْجُ (مِنْ الْفَرْضِ) لَهَا (أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ) أَيْ قَدْرِ الْمَفْرُوضِ أَيْ كَمْ يَفْرِضُ (فَرَضَ الْقَاضِي) لِأَنَّ مَنْصِبَهُ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ (نَقْدَ الْبَلَدِ حَالًّا) كَمَا فِي قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ لَا مُؤَجَّلًا، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْصِبَهُ الْإِلْزَامُ بِمَالٍ حَالٍّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَلَهَا إذَا فَرَضَهُ حَالًّا تَأْخِيرُ قَبْضِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا،
وَلَوْ جَرَتْ عَادَةُ نِسَائِهَا أَنْ يُنْكَحْنَ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِصَدَاقٍ بَعْضُهُ مُؤَجَّلٌ وَبَعْضُهُ حَالٌّ لَمْ يُؤَجِّلْهُ الْحَاكِمُ بَلْ يَفْرِضُ حَالًّا وَيُنْقِصُ لِلتَّأْجِيلِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِالْأَجَلِ، وَعَنْ الصَّيْمَرِيِّ: لَوْ جَرَتْ عَادَةٌ فِي نَاحِيَةٍ بِفَرْضِ الثِّيَابِ وَغَيْرِهَا فَرَضَ لَهَا ذَلِكَ اهـ.
وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ يَفْرِضُ نَقْدًا وَيُنْقِصُ لِذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِالْعَرْضِ
(وَلَوْ امْتَنَعَ) الزَّوْجُ (مِنْ الْفَرْضِ أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ) أَيْ فِي الْمَفْرُوضِ أَيْ كَمْ يُفْرَضُ (فَرَضَ الْقَاضِي نَقْدَ الْبَلَدِ حَالًا) وَإِنْ رَضِيَتْ بِالتَّأْجِيلِ وَتُؤَخِّرُ هِيَ إنْ شَاءَتْ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (التَّسْلِيمُ الْمَفْرُوضُ) إنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلًا كَالِابْتِدَاءِ.
قَوْلُهُ: (رِضَاهَا) أَيْ إنْ نَقَصَ مَا يَفْرِضُهُ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَإِلَّا فَلَا،
قَوْلُهُ: (لَا عِلْمُهَا) أَيْ قَبْلَ الْوَطْءِ بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ، لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ وَلِيِّ الْمَحْجُورَةِ بِهِ إذَا طَرَأَ الْحَجْرُ حَتَّى لَا يَنْقُصَ عَنْهُ.
قَوْلُهُ: (مُؤَجَّلٍ) وَغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ مَثَلًا.
قَوْلُهُ: (فَرَضَ الْقَاضِي) أَيْ الَّذِي تَقَعُ الدَّعْوَى بَيْنَ يَدَيْهِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَى صَحِيحَةٍ سَوَاءٌ قَاضِي بَلَدِ الزَّوْجَةِ أَوْ غَيْرُهُ.
قَوْلُهُ: (نَقْدَ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ حَالَةَ الْفَرْضِ وَهُوَ بَلَدُ الْقَاضِي، وَبَلَدُ الْفَرْضِ عِنْدَ مَنْ عَبَّرَ بِهِمَا لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهَا عِنْدَ الْقَاضِي وَلَوْ بِوَكِيلِهَا فَمُؤَدَّى الْعِبَارَاتِ وَاحِدٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِاعْتِمَادِ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ فَتَأَمَّلْ،
وَفِي هَذَا مَعَ اعْتِبَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا وَصِفَةً بَحْثٌ دَقِيقٌ يَحْتَاجُ إلَى تَأَمُّلٍ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ رَضِيَتْ بِالتَّأْجِيلِ) أَوْ كَانَ هُوَ الْوَلِيَّ لَهَا أَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْبَلَدِ بِهِ نَعَمْ يَنْبَغِي فِي هَذِهِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْهُ قَدْرًا يُقَابِلُ الْأَجَلَ الْمُعْتَادَ وَعَقْدًا لِحَاكِمٍ ابْتِدَاءً فَمِنْ الْأَوْلَى لَهَا غَيْرُهُ، كَمَا هُنَا وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّهُ كَعَادَةِ الْبَلَدِ.
قَوْلُهُ: (فَرَضَ الْقَاضِي إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي إذَا زَوَّجَ الْقَاضِي امْرَأَةً لَا وَلِيَّ لَهَا سِوَاهُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ تَأْجِيلُ الْمَهْرِ بِالْمَصْلَحَةِ كَمَا يَبِيعُ مَالَهَا كَذَلِكَ بِهَا.
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (ولو امتنع من الفرض أو تنازعًا فيه ... فرض القاضي) ؛ قطعًا للنزاع، وهذا من القاضي نيابة قهرية أثبتها له الشارع استيفاء للحق من الممتنع.
قال: (نقد البلد) كما في قيم المتلفات.
قال: (حالاً) ؛ لأن القاضي ليس له أن يفرض مؤجلاً وإن فرعنا على جواز تأجيل الفرض بتراضيهما؛ لأن منصب القاضي إلزام الغير فلا يليق به التأجيل، وليس هذا كبيع القاضي مال الطفل بمؤجل إذا رأى المصلحة فيه؛ لأن هذا إلزام من القاضي كإلزام الممتنع، كذا ذكره الإمام عن المحققين وهو محمول على الغالب،
فلو جرت العادة في ناحية بفرض الثياب وغيرها .. فعن الصميري: أنه يفرضها، وقياسه: أنه لو جرت عادة نسائها بالتأجيل .. جاز أن يؤجله، وهو مقتضى كلام صاحب (البحر).
فرع:
إذا زوج القاضي امرأة لا ولي لها سواه .. هل له أن يزوجها بمؤجل؟ هذا الفرع يتوقف فيه القضاة، وعمل الناس على الجواز كماي بيه ما لها بالنسيئة للمصلحة، وليس المقصود بالتزويج المهر، بل المؤن، وقد صرح في (البيان) بجواز تزويجها بالعرض.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.