وتضم المرأة والخنثى.
Its commentaries
(وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى) وَلَوْ غَيْرَ بَالِغَيْنِ. فَيَضُمُّ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى بَعْضٍ وَلَوْ فِي خَلْوَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا فِي تَفْرِيقِهِمَا بَعْضَهُ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْعُرَاةِ الضَّمُّ وَعَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِنْ كَانَ خَالِيًا، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْقِيَامِ وُجُوبُ الضَّمِّ عَلَى سَلَسِ نَحْوِ الْبَوْلِ إذَا اسْتَمْسَكَ حَدَثُهُ بِالضَّمِّ وَإِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ بَالِغَيْنِ) أَخَذَهُمَا غَايَةً لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْمَرْأَةِ الْبُلُوغُ
(قَوْلُهُ لِمَا فِي تَفْرِيقِهِمَا) فِي نُسْخَةِ تَخْوِيتِهِمَا وَهِيَ التَّفْرِيقُ فَهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ
(قَوْلُهُ: مِنْ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ) جَمْعُ رَجُلٍ وَهُوَ كَمَا فِي الْقَامُوسِ بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونُهُ مَعْرُوفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ إذَا احْتَلَمَ وَشَبَّ أَوْ هُوَ رَجُلٌ سَاعَةَ مَوْلِدِهِ اهـ أَيْ مِنْ سَاعَةِ مَوْلِدِهِ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ الِاسْمُ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ أَفْضَلُ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الِاسْتِمْسَاكُ يَقِلُّ مَعَ الضَّمِّ، وَمَا تَقَدَّمَ فِي الْقِيَامِ عَلَى مَا إذَا انْقَطَعَ بِالْكُلِّيَّةِ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ) نَدْبًا بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ وَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَلِحَدِيثٍ فِيهِ لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ (وَ) مِثْلُهَا فِي ذَلِكَ (الْخُنْثَى) احْتِيَاطًا،
وَكَذَا الذَّكَرُ الْعَارِي وَلَوْ بِخَلْوَةٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ.
(قَوْلُهُ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ إلَخْ) هَذَا قَدْ يَشْمَلُ أَيْضًا ضَمَّ إحْدَى الرُّكْبَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى وَإِحْدَى الْقَدَمَيْنِ إلَى الْأُخْرَى وَيَكَادُ أَنْ يُصَرِّحَ بِذَلِكَ تَعْبِيرُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ سم أَقُولُ
وَكَذَا صَنِيعُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِيهِ لَكِنْ صَرَّحَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ
بِخِلَافِ عِبَارَتِهِ وَيُسَنُّ فِيهِ أَيْضًا (مُجَافَاةُ الرَّجُلِ) أَيْ الذَّكَرِ وَلَوْ صَبِيًّا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَسْتُورًا (مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَيُجَافِي فِي الرُّكُوعِ كَذَلِكَ وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ) أَيْ الْأُنْثَى وَلَوْ صَغِيرَةً
وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى (بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ) فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ كَغَيْرِهِمَا ثُمَّ قَالَ
وَيُسَنُّ فِيهِ أَيْضًا لِكُلِّ مُصَلٍّ التَّفْرِقَةُ بِقَدْرِ شِبْرٍ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ وَوَضْعُ الْكَفَّيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ اهـ وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيعِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُ مَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَلَكِنَّ التَّفْرِقَةَ بِقَدْرِ الشِّبْرِ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ فِيهَا حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ
(قَوْلُهُ وَتُلْصِقُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْإِلْصَاقُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي (وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى) بَعْضَهُمَا إلَى بَعْضٍ فِي رُكُوعِهِمَا وَسُجُودِهِمَا بِأَنْ يُلْصِقَا بَطْنَهُمَا بِفَخِذَيْهِمَا لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَأَحْوَطُ لَهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَضُمُّ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ أَيْ الْمِرْفَقَيْنِ عَلَى الْجَنْبَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ وَالْخُنْثَى مِثْلُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ) وَلَوْ فِي خَلْوَةٍ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الذَّكَرُ الْعَارِي إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ عِبَارَتُهُمَا وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْعُرَاةِ الضَّمُّ وَعَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِنْ كَانَ خَالِيًا وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْقِيَامِ وُجُوبُ الضَّمِّ عَلَى سَلَسٍ نَحْوَ الْبَوْلِ إذَا اسْتَمْسَكَ حَدَثُهُ بِالضَّمِّ وَإِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ اهـ.
وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ مِثْلُهَا. قَوْلُهُ وَلَوْ فِي النَّفْلِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ
وَالْمَشْهُورُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنُوزِعَ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ،
وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ وَقَوْلُهُ نَدْبًا إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (غَيْرُهُ) أَيْ فَقَطْ
فَلَوْ قَصَدَهُ وَغَيْرَهُ فَيَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الِانْقِلَابِ بِنِيَّةِ السُّجُودِ وَالِاسْتِقَامَةِ سم
(قَوْلُهُ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ إلَخْ) هَذَا قَدْ يَشْمَلُ أَيْضًا ضَمَّ إحْدَى الرُّكْبَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى وَإِحْدَى الْقَدَمَيْنِ إلَى الْأُخْرَى وَيَكَادُ أَنْ يُصَرِّحَ بِذَلِكَ تَعْبِيرُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِقَوْلِهِ وَسُنَّ لِذَكَرٍ وَلَوْ صَبِيًّا تَخْوِيَةٌ بِمُعْجَمَةٍ وَهِيَ التَّفْرِيجُ بِأَنْ يُفَرِّقَ رُكْبَتَيْهِ وَيَرْفَعَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِيهِ أَيْ فِي الرُّكُوعِ وَفِي السُّجُودِ
أَمَّا غَيْرُ الذَّكَرِ مِنْ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى وَلَوْ صَبِيَّيْنِ فَيَضُمُّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَوْ فِي خَلْوَةٍ عَلَى الْأَوْجُهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْعُرَاةِ الضَّمُّ وَعَدَمُ تَفْرِيقِ الْقَدَمَيْنِ فِي الْقِيَامِ وَالسُّجُودِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ،
وَكَذَا السَّلِسُ إذَا اسْتَمْسَكَ حَدَثُهُ بِالضَّمِّ وَفِي الْأَخِيرِ نَظَرٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي بَابِهِ وُجُوبُ الضَّمِّ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ اسْتِمْسَاكٌ انْتَهَى بِاخْتِصَارِ الْأَدِلَّةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ قَدْ تُفْهِمُ عَدَمَ الضَّمِّ فِي الرُّكْبَتَيْنِ وَمِثْلُهُمَا الْقَدَمَانِ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْعُرَاةِ أَفْضَلِيَّةُ عَدَمِ تَفْرِيقِ الْمَرْأَةِ قَدَمَيْهَا فِي الْقِيَامِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُفَرِّقَهُ.
(وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي رُكُوعِهِمَا وَسُجُودِهِمَا بِأَنْ يُلْصِقَا بَطْنَهُمَا بِفَخِذَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَأَحْوَطُ لَهُ.
وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ: إنَّ الْمَرْأَةَ تَضُمُّ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ أَيْ الْمِرْفَقَيْنِ إلَى الْجَنْبَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ، وَالْخُنْثَى مِثْلُهَا.
قَالَ السُّبْكِيُّ: وَكَانَ الْأَلْيَقُ ذِكْرَ هَذِهِ الصِّفَاتِ قَبْلَ قَوْلِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى، وَيَرْفَعُ كُلٌّ مِنْهُمْ ذِرَاعَيْهِ عَنْ الْأَرْضِ،
فَإِنْ لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ بِالِاعْتِمَادِ عَلَى كَفَّيْهِ كَأَنْ طَوَّلَ الْمُنْفَرِدُ سُجُودَهُ وَضَعَ سَاعِدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ.
(وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى) بَعْضَهُمَا إلَى بَعْضٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ كَمَا اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَأَحْوَطُ لَهُ، وَضَمُّ الْخُنْثَى الْمَزِيدُ عَلَى الْمُحَرَّرِ مَذْكُورٌ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الرُّكُوعِ وَفِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي السُّجُودِ أَيْضًا، وَفِيهِ هُنَا عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَضُمُّ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ أَيْ الْمَرْفِقَيْنِ إلَى الْجَنْبَيْنِ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) لَوْ أَسْقَطَهُ لَكَانَ أَوْلَى، لِيَشْمَلَ ضَمَّ الْقَدَمَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَضَمَّ الْبَطْنِ إلَى الْفَخِذَيْنِ، وَالْمَرْفِقَيْنِ إلَى الْجَنْبَيْنِ فِي السُّجُودِ، وَالْعَارِي كَالْمَرْأَةِ وَلَوْ فِي خَلْوَةٍ.
وَيَجِبُ الضَّمُّ عَلَى سَلَسٍ يَسْتَمْسِكُ بَوْلُهُ بِهِ،
وَيُسَنُّ كَشْفُ قَدَمَيْ الذَّكَرِ كَمَا مَرَّ، وَلَا يَكْفِي سَتْرُهُمَا كَالْكَفَّيْنِ.
قَوْلُهُ: (أَيْ الْمَرْفِقَيْنِ إلَخْ) لَوْ سَكَتَ عَنْهُ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ.
(فَرْعٌ) يُنْدَبُ فِي السُّجُودِ أَيْضًا سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك، وَبِعَفْوِك مِنْ عُقُوبَتِك، وَأَعُوذُ بِك مِنْك، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك.
وَيُنْدَبُ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ مُطْلَقًا لِوُرُودِ الْإِجَابَةِ فِيهِ كَحَدِيثِ:«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ فِي سُجُودِكُمْ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» وَقَمِنٌ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْمِيمِ أَوْ فَتْحِهَا بِمَعْنَى حَقِيقٌ.
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: سَجَدْت لَك فِي طَاعَةِ اللَّهِ، أَوْ تُبْت إلَى اللَّهِ لَمْ يَضُرَّ مُطْلَقًا
بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: اسْتَعَنَّا بِاَللَّهِ بَعْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ: وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الدُّعَاءِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ.
وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الشُّرُوطِ أَنَّ التَّشْرِيكَ مُضِرٌّ وَفِيهِ نَظَرٌ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (وتضم المرأة) ؛ لأنه أستر لها؛ لما روى البيهقي [٢/ ٢٢٣] مرسلًا أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: (إذا صليتما .. فضما بعض اللحم إلى بعض).
قال: (والخنثى) ؛ احتياطًا. وقيل: هما في حقه سواء. وهذه المسألة من زياداته على (المحرر) و (الشرحين)، وكان أليق تقديم هذه الصفات على قوله: (ويقول: سبحان ربي الأعلى.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.