فإن قصد توزيع كل طلقة عليهم وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث
Its commentaries
(فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ وَقَعَ) عَلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ (فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَفِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ ثَلَاثٌ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ،
بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ لِبُعْدِهِ عَنْ الْفَهْمِ،
وَلَوْ قَالَ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا فَطَلْقَتَانِ مَا لَمْ يُرِدْ التَّوْزِيعَ أَوْ تِسْعًا فَثَلَاثٌ مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُرِدْ التَّوْزِيعَ) أَيْ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ فَيَقَعُ ثَلَاثٌ
(قَوْلُهُ: فَثَلَاثٌ مُطْلَقًا) أَيْ أَرَادَ التَّوْزِيعَ أَوْ لَا
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ وَقَعَ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَفِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ثَلَاثٌ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ
بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ لِبُعْدِهِ عَنْ الْفَهْمِ وَلِهَذَا لَوْ قِيلَ أُقَسِّمُ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ قِسْمَةُ كُلٍّ مِنْهَا عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَكَأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعَصْرِ أَخَذَ مِنْ هَذَا فِي أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا، وَأَطْلَقَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى كُلٍّ ثِنْتَانِ تَوْزِيعًا لِلثَّلَاثِ عَلَيْهِمَا وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي وُقُوعُ الثَّلَاثِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى اللَّفْظِ إذْ هُوَ مِنْ الْكُلِّيِّ التَّفْصِيلِيِّ فَيَرْجِعُ ثَلَاثٌ لِجَمِيعِهِمَا لَا مَجْمُوعِهِمَا. انْتَهَى.
وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَقْرَبُ إلَى اللَّفْظِ، وَيُعَضِّدُهُ أَصْلُ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ فَلَمْ يَقَعْ إلَّا الْمُحَقَّقُ كَمَا مَرَّ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: فِيمَنْ حَلَفَ أَنَّ امْرَأَتَهُ لَيْسَتْ بِمِصْرَ، وَهِيَ بِالْقَاهِرَةِ وَمِصْرُ تُطْلَقُ عَلَى كُلِّ الْبَلَدِ الْمَعْرُوفَةِ وَلَيْسَتْ الْقَاهِرَةُ مِنْهَا وَعَلَى الْإِقْلِيمِ كُلِّهِ، وَهِيَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا بُنِيَ عَلَى أَنَّ حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ احْتِيَاطٌ كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْضَاوِيُّ أَوْ عُمُومٌ كَمَا نَقَلَهُ الْآمِدِيُّ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِلشَّكِّ بِخِلَافِهِ عَلَى الثَّانِي لِتَنَاوُلِ لَفْظِهِ لَهُ
(قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ مِمَّا فِي الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ ثَلَاثٌ) أَيْ فِي أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا لِجَمِيعِهِمَا أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَتَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِيمَا اسْتَقَرَّ بِهِ أَبُو زُرْعَةَ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إلَخْ) هَذَا التَّأْيِيدُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مِصْرَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مُجْمَلٌ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فَلَيْسَ لَهُ ظَاهِرٌ
بِخِلَافِ الْمُثَنَّى كَأَنْتُمَا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحُكْمِ عَلَى كُلٍّ مِنْ فَرْدَيْهِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: قَوْلُهُ:) أَيْ أَبِي زُرْعَةَ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَهِيَ بِالْقَاهِرَةِ) أَيْ وَلَمْ يُرِدْ أَحَدَهُمَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: مِصْرُ تُطْلَقُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ
(قَوْلُهُ: عَلَى كُلِّ الْبَلَدِ) أَيْ مَجْمُوعِ الْبَلَدِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ لَفْظَةِ كُلِّ
(قَوْلُهُ: الْمَعْرُوفَةِ) أَيْ فِي زَمَنِ الشَّارِحِ وَزَمَنِنَا فَقَوْلُهُ: وَلَيْسَتْ الْقَاهِرَةُ أَيْ مِصْرُ الْقَدِيمَةُ الْمَعْرُوفَةُ فِي زَمَنِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إلَخْ) هَذَا التَّأْيِيدُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مِصْرَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مُجْمَلٌ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فَلَيْسَ لَهُ ظَاهِرٌ
بِخِلَافِ الْمُثَنَّى كَأَنْتُمَا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحُكْمِ عَلَى كُلٍّ مِنْ فَرْدَيْهِ.
(فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ وَقَعَ) عَلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ (فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ، وَفِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ ثَلَاثٌ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ،
بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ لِبُعْدِهِ عَنْ الْفَهْمِ،
وَلَوْ قَالَ: خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا فَطَلْقَتَانِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّوْزِيعَ،
وَلَوْ قَالَ: تِسْعًا فَثَلَاثٌ مُطْلَقًا
(فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ وَقَعَ) عَلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ (فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَفِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ ثَلَاثٌ) ، كَمَا يَقَعُ فِي وَاحِدَةٍ، وَاحِدَةٌ وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لِبُعْدِهِ عَنْ الْفَهْمِ،
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَأَرْبَعٌ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن .. وقع في ثنتين ثنتان, وفي ثلاث وأربع ثلاث) ؛ عملاً بقصده, وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هذا التقدير؛ لبعده عن الفهم, ووقع في (المحرر): في ثلاث ثلاث وفي أربع أربع,
وكذا في (الشرح) , وغيِّرها في (الروضة) بعبارته هنا.
قال في (الدقائق): وذلك غلط؛ لسبق قلم أو من الناسخ, والصواب ما في (المنهاج).
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.