ويمنع فرض في الأصح
Its commentaries
(وَيَمْنَعُ) الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ أَوْ اعْتِكَافٌ (فَرْضٌ) وَإِحْرَامٌ يَمْتَنِعُ تَحْلِيلُهَا مِنْهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْوَطْءِ مَعَهُ.
وَالثَّانِي لَا لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ لَيْلًا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الصَّوْمَ الْمُوَسَّعَ زَمَنُهُ مِنْ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ يَمْنَعُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ،
وَإِنْ اسْتَظْهَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْمُتَرَاخِيَ كَصَوْمِ النَّفْلِ وَالِاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ وَالْإِحْرَامِ وَلَوْ بِنَفْلٍ كَصَوْمِ الْفَرْضِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِتَخْصِيصِ الْجُرْجَانِيِّ الْإِحْرَامَ بِالْفَرْضِ.
(قَوْلُهُ يَمْتَنِعُ تَحْلِيلُهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَأَحْرَمَتْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَالِاعْتِكَافُ الْوَاجِبُ وَالْإِحْرَامُ إلَخْ) هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا حَلَّ بِهِ الْمَتْنُ، مَعَ أَنَّ فِي ذَلِكَ زِيَادَةَ قَيْدٍ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْإِحْرَامِ إذَا امْتَنَعَ تَحْلِيلُهَا مِنْهُ: أَيْ بِأَنْ كَانَ بِإِذْنِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَيَمْنَعُ) الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ أَوْ اعْتِكَافٌ (فَرْضٌ) وَإِحْرَامٌ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْلِيلُهَا مِنْهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مَعَهُ مِنْ الْوَطْءِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الصَّوْمَ الْمُوَسَّعَ زَمَنُهُ مِنْ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لَا يَمْنَعُ؛ لِأَنَّهُ كَالنَّفْلِ فِي تَمَكُّنِهِ مَعَهُ مِنْ الْوَطْءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْتُ الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ وَيَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ إلَخْ)
فَلَوْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَمْنَعُ مُطَالَبَتَهَا فِي قَوْلِهِ وَلَا مُطَالَبَةَ إلَخْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَإِحْرَامٌ) وَلَوْ بِنَفْلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْلِيلُهَا إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَأَحْرَمَتْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الصَّوْمَ الْمُوَسَّعَ زَمَنُهُ مِنْ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ يَمْنَعُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ اسْتَظْهَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْمُتَرَاخِيَ كَصَوْمِ النَّفْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَيَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ إلَخْ)
فَلَوْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَمْنَعُ مُطَالَبَتَهُمَا فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَلَا مُطَالَبَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَمْنَعُ فَرْضٌ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الصَّوْمَ الْمُوَسَّعَ زَمَنُهُ مِنْ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ يَمْنَعُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ اسْتَظْهَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ التَّرَاخِيَ كَصَوْمِ النَّفْلِ شَرْحُ م ر.
(وَيَمْنَعُ فَرْضٌ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ صَوْمُهُ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَرَمَضَانَ وَقَضَائِهِ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ فِيهِ مِنْ الْوَطْءِ،
وَالثَّانِي: لَا؛ لِتَمَكُّنِهِ لَيْلًا تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فَوْرِيًّا أَوْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُتَرَاخِيَ كَصَوْمِ النَّفْلِ وَالِاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ وَالْإِحْرَامِ وَلَوْ بِنَفْلٍ كَصَوْمِ الْفَرْضِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِتَخْصِيصِ الْجُرْجَانِيِّ الْإِحْرَامَ بِالْفَرْضِ
(وَيَمْنَعُ فَرْضٌ فِي الْأَصَحِّ) لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَعَهُ،
وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ لَيْلًا، وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ وَقِيلَ لَا لِنُدْرَتِهِ.
قَوْلُهُ: (وَيَمْنَعُ) أَيْ مِنْ حُسْبَانِ الْمُدَّةِ تَلَبُّسُهَا بِمَا هُوَ فَرْضٌ مِنْ صَوْمٍ وَلَوْ نَذْرًا، أَوْ كَفَّارَةً أَوْ قَضَاءً فَوْرِيًّا،
وَكَذَا قَضَاءً مُوَسَّعًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ، وَالِاعْتِكَافُ الْوَاجِبُ كَذَلِكَ، وَيَمْنَعُ الْإِحْرَامُ وَلَوْ نَفْلًا أَوْ بِلَا إذْنٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يُكَلَّفُ فِي نَحْوِ الصَّوْمِ الْوَطْءَ لَيْلًا.
قَوْلُهُ: (وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ) لَا يَمْنَعُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ويمنع فرض في الأصح) ؛ لعدم تمكنه فيه من الوطء.
والثاني: لا؛ لتمكنه ليلًا، والاعتكاف كالصوم فرضًا ونفلًا.
قال (فإن وطئ في المدة) فذاك؛ أي وينحل الإيلاء، ولا يطالب بعد ذلك بشيء.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.