فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود
Its commentaries
(فَلَوْ) (اتَّصَلَ بِهِ) أَيْ لَفْظِ الظِّهَارِ (فُرْقَةٌ بِمَوْتٍ) لِأَحَدِهِمَا (أَوْ فَسْخٌ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ انْفِسَاخٌ بِنَحْوِ رِدَّةٍ قَبْلَ الْوَطْءِ (أَوْ طَلَاقُ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٌّ وَلَمْ يُرَاجِعْ أَوْ جُنَّ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ عَقِبَ اللَّفْظِ (فَلَا عَوْدَ) لِلْفُرْقَةِ أَوْ تَعَذُّرِهَا فَلَا كَفَّارَةَ. وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُمْسِكْهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ، وَصَوَّرَ فِي الْوَسِيطِ الطَّلَاقَ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي أَنْتِ طَالِقٌ، وَمُنَازَعَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِيهِ بِإِمْكَانِ حَذْفِ أَنْتِ فَلْيَكُنْ عَائِدًا بِهِ لِأَنَّ زَمَنَ طَالِقٍ أَقَلُّ مِنْ زَمَنِ أَنْتِ طَالِقٌ مَرْدُودَةٌ بِنَظِيرِ مَا مَرَّ فِي تَعْلِيلِ اغْتِفَارِهِمْ تَكْرِيرَ لَفْظِ الظِّهَارِ لِلتَّأْكِيدِ، بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالِاغْتِفَارِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ فِيهِ رِكَّةٌ وَقَلَاقَةٌ،
بِخِلَافِ عَدَمِ التَّكْرِيرِ، وَيَأْتِي عَدَمُ تَأْثِيرِ تَطْوِيلِ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ وَأَنَّهُمْ قَاسُوهُ عَلَى مَا لَوْ قَالَ عَقِبَ ظِهَارِهِ أَنْتِ يَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَأَطَالَ فِي اسْمِهَا وَنَسَبِهَا طَالِقٌ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا، وَبِهِ كَقَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ لَهَا عَقِبَ الظِّهَارِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ عَقِبَهُ أَنْتِ طَالِقٌ بِلَا عِوَضٍ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا
وَكَذَا يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ يَتَّضِحُ رَدُّ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ
(قَوْلُهُ تَكْرِيرَ لَفْظِ الظِّهَارِ) أَيْ وَهُوَ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِإِمْكَانِ الطَّلَاقِ لِتَقْوِيَةِ الْحُكْمِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَدَمِ التَّكْرِيرِ) أَيْ فِي أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي كَظَهْرِ أُمِّي بِدُونِ تَكْرِيرِ أَنْتِ لَا رِكَّةَ فِيهِ وَلَا قَلَاقَةَ، وَمَعَ ذَلِكَ اغْتَفَرُوا تَكْرِيرَ أَنْتِ لِلتَّأْكِيدِ، فَاغْتِفَارُ تَأْكِيدِ أَنْتِ لِلتَّخَلُّصِ مِمَّا فِيهِ رِكَّةٌ وَقَلَاقَةٌ أَوْلَى
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُمْ قَاسُوهُ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ مَذْكُورٌ فِيمَا يَأْتِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَقَاسُوهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(فَلَوْ اتَّصَلَ بِهِ) أَيْ لَفْظِ الظِّهَارِ (فُرْقَةٌ بِمَوْتٍ) لِأَحَدِهِمَا (أَوْ فَسْخٌ) مِنْهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ انْفِسَاخٌ بِنَحْوِ رِدَّةٍ قَبْلَ وَطْءٍ (أَوْ طَلَاقِ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَلَمْ يُرَاجِعْ أَوْ جُنَّ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ عَقِبَ اللَّفْظِ (فَلَا عَوْدَ) لِلْفُرْقَةِ أَوْ تَعَذُّرِهَا فَلَا كَفَّارَةَ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَمْسِكْهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَصَوَّرَ فِي الْوَسِيطِ الطَّلَاقَ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَنْتِ طَالِقٌ وَنَازَعَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِإِمْكَانِ حَذْفِ أَنْتِ فَلْيَكُنْ عَائِدًا بِهِ؛ لِأَنَّ زَمَنَ طَالِقٌ أَقَلُّ مِنْ زَمَنِ أَنْتِ طَالِقٌ وَيُجَابُ بِنَظِيرِ مَا قَدَّمْتُهُ فِي تَعْلِيلِ اغْتِفَارِهِمْ تَكْرِيرَ لَفْظِ الظِّهَارِ لِلتَّأْكِيدِ بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالِاغْتِفَارِ مِنْ ذَلِكَ؛
لِأَنَّ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ فِيهِ قَلَاقَةٌ وَرِكَّةٌ
بِخِلَافِ عَدَمِ التَّكْرِيرِ وَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ تَطْوِيلُ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ وَقَاسُوهُ عَلَى مَا لَوْ قَالَ عَقِبَ ظِهَارِهِ أَنْتِ يَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَأَطَالَ فِي اسْمِهَا وَنَسَبِهَا طَالِقٌ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَبِهِ كَقَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ لَهَا عَقِبَ الظِّهَارِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ عَقِبَهُ أَنْتِ طَالِقٌ بِلَا عِوَضٍ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا
وَكَذَا يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ يَتَّضِحُ رَدُّ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ
(قَوْلُهُ أَيْ لَفْظِ الظِّهَارِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ وَقَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ طَلَاقٌ) عَطْفٌ عَلَى مَوْتٍ
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ رَجْعِيٌّ إلَخْ)
فَلَوْ رَاجَعَهَا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا اهـ سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَمْ يُرَاجِعْ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فَلَا عَوْدَ أَيْ مُطْلَقًا فَلَا يَصِحُّ لِمَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي الْمَجْنُونِ وَإِنْ أَرَادَ فِي الْحَالِ فَلَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِ الرَّجْعِيِّ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُرَاجِعْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي مِنْ أَنَّ الْمُغْنِيَ فَلَا يَحْصُلُ عَوْدٌ بِمَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ لِلْفُرْقَةِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ تَعَذُّرِهِمَا أَيْ فِي الْأَخِيرَيْنِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ) أَيْ مِنْ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ.
(قَوْلُهُ الطَّلَاقُ) أَيْ الْمُتَّصِلُ بِالظِّهَارِ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِذِكْرِ أَنْتِ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِنَظِيرِ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِمَنْعِ إنْ فِي ذِكْرِ أَنْتِ إمْسَاكٌ زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ؛ لِأَنَّ زَمَنَهُ لَا يَسَعُهَا؛ لِأَنَّهُ دُونَ زَمَنِ لَفْظِ طَالِقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِأَنَّ أَنْتِ شُرُوعٌ فِي الْفُرْقَةِ فَلَا يُعَدُّ إمْسَاكًا كَذَا قَالَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَجَوَابُهُ الثَّانِي مُتَّجَهٌ
وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيُمْكِنُ إثْبَاتُ الْمَمْنُوعَةِ فِيهِ بِأَنَّ الْفُرْقَةَ إنَّمَا تَحْصُلُ بِالْقَافِ مِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَبِالْوُصُولِ إلَى النُّطْقِ بِاللَّامِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْفُرْقَةُ أَيْ بِلَفْظِ طَالِقٍ
فَلَوْ أَتَى بِهِ فَقَطْ لَفَارَقَ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ الْجَوَابَ الثَّانِيَ لِسُمِّ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بِنَظِيرِ مَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِيهِ قَلَاقَةٌ) خَبَرٌ فَمُبْتَدَأٌ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ.
(قَوْلُهُ وَقَاسُوهُ) أَيْ مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَائِدًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ الْقِيَاسِ أَوْ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ لَا يَكُونُ عَائِدًا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا) يَخْرُجُ شِرَاؤُهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ بَلْ أَوْ لَهُمَا وَفَسْخُ الْعَقْدِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ رَجْعِيٌّ)
فَلَوْ رَاجَعَهَا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِمَنْعِ أَنْ فِي ذِكْرِ أَنْتِ إمْسَاكٌ زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ؛ لِأَنَّ زَمَنَهُ لَا يَسَعُهَا؛ لِأَنَّهُ دُونَ زَمَنِ لَفْظِ طَالِقٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِأَنَّ أَنْتِ شُرُوعٌ فِي الْفُرْقَةِ فَلَا يُعَدُّ إمْسَاكًا.
(فَلَوْ اتَّصَلَتْ بِهِ) أَيْ الظِّهَارِ (فُرْقَةٌ بِمَوْتٍ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (أَوْ فَسْخٌ) لِلنِّكَاحِ بِسَبَبِهِ أَوْ بِسَبَبِهَا أَوْ بِانْفِسَاخٍ كَرِدَّةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ وَمِلْكِهَا لَهُ (أَوْ) فُرْقَةٍ بِسَبَبِ (طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَلَمْ يُرَاجِعْ أَوْ جُنَّ) الزَّوْجُ عَقِبَ ظِهَارِهِ (فَلَا عَوْدَ) وَلَا كَفَّارَةَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الْفِرَاقِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَفَوَاتِ الْإِمْسَاكِ فِي الْأُولَى وَانْتِفَائِهِ فِي غَيْرِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(فَلَوْ اتَّصَلَتْ بِهِ) أَيْ بِالظِّهَارِ (فُرْقَةٌ بِمَوْتٍ، أَوْ فَسْخٍ) مِنْ أَحَدِهِمَا بِمُقْتَضِيهِ (أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، أَوْ رَجْعِيٍّ لَمْ يُرَاجِعْ أَوْ جُنَّ) الزَّوْجُ عَقِبَهُ (فَلَا عَوْدَ) لِتَعَذُّرِ الْفِرَاقِ فِي الْأَخِيرِ وَفَوَاتِ الْإِمْسَاكِ فِي الْأَوَّلِ وَانْتِفَائِهِ فِي غَيْرِهِمَا
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (اتَّصَلَتْ) أَيْ عُرْفًا فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ. وَلَا يَا فُلَانَةُ بِنْتَ فُلَانٍ،
وَإِنْ أَطَالَ فِي نَسَبِهَا خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ.
قَوْلُهُ: (بِمَوْتٍ) أَيْ لِأَحَدِهِمَا.
قَوْلُهُ: (أَوْ فَسْخٍ) أَوْ انْفِسَاخٍ بِرِدَّةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.
قَوْلُهُ: (أَوْ طَلَاقٍ) وَلَوْ بِخُلْعٍ
فَلَوْ لَمْ تَقْبَلْ فَبَتَّ طَلَاقَهَا لَمْ يَكُنْ عَائِدًا.
قَوْلُهُ: (أَوْ جُنَّ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ خَرِسَ وَلَا إشَارَةَ لَهُ.
قَوْلُهُ: (بِمَوْتٍ) مِنْهُ، أَوْ مِنْهُمَا
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (فلو اتصلت به فرقة بموت) أي: موته أو موتها (أوفسخ) أي: بسببه أوسببها منه أو منها (أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن) أي: الزوج) .. فلا عود) أي: ولا كفارة؛ إذ لم يوجد العود الذي هو سبب الوجوب أوشرطه, وصور في (الوسيط) الطلاق بقوله: أنت علي كظهر أمي أنت طالق. قال ابن الرفعة: ولم أره لغيره، وينبغي أن يكون عائدًا بقوله: أنت؛ لإمكان أن يقول: كظهر أمي طالق.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.