ولولد غيره لست ابن فلان صريح
Its commentaries
(وَ) أَنَّ قَوْلَهُ (لِوَلَدِ غَيْرِهِ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ) (صَرِيحٌ) فِي قَذْفِ أُمِّهِ وَفَارَقَ الْأَبَ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى زَجْرِ وَلَدِهِ وَتَأْدِيبِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ فَقَرُبَ احْتِمَالُ كَلَامِهِ لَهُ،
بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَكَأَنَّ وَجْهَ جَعْلِهِمْ لَهُ صَرِيحًا فِي قَذْفِ أُمِّهِ مَعَ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةِ نُدْرَةُ وَطْءِ الشُّبْهَة فَلَمْ يُحْمَلْ اللَّفْظُ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ زِنًا، وَبِهَذَا يَقْرُبُ مِمَّا أَفْهَمُهُ إطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ لَوْ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِذَلِكَ لَا يُقْبَلُ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ قَوْلُهُ لِقُرَشِيٍّ مَثَلًا لَسْت مِنْ قُرَيْشٍ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا قَالَاهُ وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَرَدْت أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خُلُقًا أَوْ خَلْقًا عَدَمُ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ، وَالْقِيَاسُ قَبُولُهُ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَلِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ كَثِيرًا
(قَوْلُهُ: لَسْت مِنْ قُرَيْشٍ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ لِشَخْصٍ مَشْهُورٍ بِالنَّسَبِ إلَى طَائِفَةٍ لَسْت مِنْهَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ أَيْضًا لَسْت مِنْ فُلَانٍ فَيَكُونُ كِنَايَةً
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَ) أَنَّ قَوْلَهُ (لِوَلَدِ غَيْرِهِ لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ صَرِيحٌ) فِي قَذْفِ أُمِّهِ وَفَارَقَ الْأَبَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِزَجْرِ وَلَدِهِ وَتَأْدِيبِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ فَقَرُبَ احْتِمَالُ كَلَامِهِ لَهُ
بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَكَانَ وَجْهُ جَعْلِهِمْ لَهُ صَرِيحًا فِي قَذْفِ أُمِّهِ مَعَ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِكَوْنِهِ مَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ نُدْرَةَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَلَمْ يُحْمَلْ اللَّفْظُ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ زِنًا وَبِهَذَا يَقْرَبُ مَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ لَوْ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِذَلِكَ لَا يُقْبَلُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ قَوْلُهُ لِقُرَشِيٍّ مَثَلًا لَسْتَ مِنْ قُرَيْشٍ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا قَالَاهُ وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِوَلَدِ غَيْرِهِ) دَخَلَ فِيهِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَايَةٌ بِنَحْوِ وِصَايَةٍ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ إلْحَاقَهُ بِالِابْنِ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ الَّذِي لَا وَلَايَةَ عَلَيْهِ عَلَى بَحْثِ الزَّرْكَشِيّ الْمُتَقَدِّمِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ قَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الْأَسْنَى مَا يُفِيدُ إلْحَاقَ نَحْوِ الْوَصِيِّ بِالْأَبِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ صَرِيحٌ) يُتَنَبَّهُ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ وَيُغْفَلُ عَنْ كَوْنِهِ قَذْفًا صَرِيحًا اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّتُهُ أَيْ تَوْجِيهُ الصَّرَاحَةِ بِمَا فِي الشَّارِحِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا أَوْ خُلُقًا عَدَمُ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ وَالْقِيَاسُ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَلِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ كَثِيرًا اهـ أَقُولُ هَذَا وَجِيهٌ وَمَعَ ذَلِكَ الِاحْتِيَاطِ تَقْلِيدُ مُقَابِلِ الْمَذْهَبِ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ
وَقِيلَ إنَّهُ كِنَايَةٌ كَوَلَدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ احْتِمَالُ كَلَامِهِ لَهُ) أَيْ لِقَصْدِ التَّأْدِيبِ.
(قَوْلُهُ جَعْلِهِمْ لَهُ) أَيْ قَوْلُهُ لِوَلَدِ غَيْرِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ شُبْهَةٌ مِنْ الْمَوْطُوءَةِ إذْ الشُّبْهَةُ مِنْ الْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءَةِ لَا يَمْنَعُ لِزِنَاهَا سم قَدْ يُقَالُ إنَّهَا وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهَا بِالزِّنَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَنْتَفِي بِوُجُودِ الشُّبْهَةِ مِنْ الْوَطْءِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَلَمْ يَظْهَرُ لِي مَعْنَى قَوْلِهِ إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ إلَخْ إذْ مَقْصُودُ الْمَتْنِ نَفْيُ الْوَلَدِ عَنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ لَا عَنْ الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ
(قَوْلُهُ نُدْرَةَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ) خَبَرُ كَانَ
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَكَانَ وَجْهُ جَعْلِهِمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ.
(قَوْلُهُ لِقُرَشِيٍّ لَسْتَ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ لِشَخْصٍ مَشْهُورٍ بِالنَّسَبِ إلَى طَائِفَةٍ أَلَسْتَ مِنْهَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ أَيْضًا لَسْت مِنْ فُلَانٍ فَيَكُونُ كِنَايَةً اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ إلَخْ أَقُولُ قَدْ صَرَّحَ الْأَسْنَى فَإِنَّ لَسْت مِنْ زَيْدٍ صَرِيحٌ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ كِنَايَةٌ مِنْ الْأَبِ إذَا كَانَ اسْمُهُ زَيْدًا.
(قَوْلُهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ شُبْهَةٌ مِنْ الْمَوْطُوءَةِ إذْ الشُّبْهَةُ مِنْ الْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءَةِ لَا تَمْنَعُ زِنَاهَا .
Adds nothing on this mas’ala.
(وَ) أَنَّ قَوْلَهُ (لِوَلَدِ غَيْرِهِ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ صَرِيحٌ) فِي قَذْفِ أُمِّ الْمُخَاطَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَأْدِيبِ وَلَدِ غَيْرِهِ
وَقِيلَ: إنَّهُ كِنَايَةٌ كَوَلَدِهِ
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.