وقيل: يجب
Its commentaries
(وَقِيلَ يَجِبُ) لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ.
وَرُدَّ بِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الصَّحِيحَةَ فِيهِ حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْقِنَّةَ رَجْعِيًّا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فِي الْعِدَّةِ وَجَبَ لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ، وَمَرَّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا زَمَنَ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَمْ بِالزَّوْجِيَّةِ، وَخَرَجَ بِالْحُرِّ الْمُكَاتَبُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ، فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَسَرِّيهِ وَلَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّهُ يُمْتَنَعُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا) أَيْ زَوْجَتُهُ الْقِنَّةُ
(قَوْلُهُ: زَمَنَ الْخِيَارِ) أَيْ لَهُمَا عَلَى مَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا فِي كَلَامِهِ فِي خِيَارِ الْبَيْعِ
(قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَنْكِحُهَا بِالزَّوْجِيَّةِ وَلَيْسَ مُرَادًا لِاخْتِلَالِ النِّكَاحِ بِمِلْكِهِ لَهَا فَلَا يَطَأُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطْلَقًا، وَطَرِيقُهُ إنْ أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِالْوَطْءِ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَ أَمَتِهِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا) كَأَنَّهُ إنَّمَا سَاقَ هَذَا هُنَا لِلْإِشَارَةِ إلَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا مِنْ التَّنَافِي، لِأَنَّ قِيَاسَهُ هُنَا وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ وَلِهَذَا بَنَى بَعْضُهُمْ مَا هُنَا عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ) أَيْ فَإِنْ عَتَقَ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَقِيلَ يَجِبُ) لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَرَدُّوهُ بِأَنْ لَا
فَائِدَةَ فِيهِ إذْ الْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ فِيهِ حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَلَوْ يُوجَدُ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْقِنَّةَ رَجْعِيًّا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فِي الْعِدَّةِ وَجَبَ لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَار لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالزَّوْجِيَّةِ وَخَرَجَ بِالْحُرِّ الْمُكَاتَبُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَسَرِّيهِ وَلَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ
(قَوْلُهُ وَطْؤُهَا) أَيْ زَوْجَتِهِ الْقِنَّةِ وَقَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَيْ لَهُمَا كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْبَيْعِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ أَيْ لَهُمَا كَمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي النِّهَايَةِ
وَأَمَّا عَلَى مُخْتَارِ الشَّارِحِ هُنَاكَ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ بِالْمِلْكِ) أَيْ الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ الْمُكَاتَبُ إلَخْ) أَيْ وَالْمُبَعَّضُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا إلَخْ) أَيْ فَإِنْ عَتَقَ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ بِالْمِلْكِ) أَيْ وَلَا بِالزَّوْجِيَّةِ لِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ بِمِلْكِهِ لَهَا اهـ مُغْنِي زَادَ ع ش فَإِذَا أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِالْوَطْءِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَ أَمَتِهِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. اهـ
(قَوْلُهُ فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ)
قَالَ فِي الْكَنْزِ وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ
(وَقِيلَ يَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ.
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِتَجَدُّدِ الْحِلِّ وَلَمْ يَتَجَدَّدْ، لَكِنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِلتَّرَدُّدِ فِي أَنَّهُ يَطَأُ بِالْمِلْكِ الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ أَوْ بِالزَّوْجِيَّةِ،
فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِغَيْرِهِ وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ اعْتَدَّتْ مِنْهُ بِقُرْأَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ فَلَا تَنْكِحَ غَيْرَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِذَلِكَ،
وَلَوْ مَاتَ عَقِبَ الشِّرَاءِ لَمْ يَلْزَمْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِأَنَّهُ مَاتَ وَهِيَ مَمْلُوكَتُهُ، وَتَعْتَدُّ مِنْهُ بِقُرْأَيْنِ،
أَمَّا لَوْ مَلَكَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْمُبَعَّضُ زَوْجَتَهُ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَنْفَسِخُ، وَلَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَطْؤُهَا وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا
(وَقِيلَ يَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ) وَلَعَلَّ عَدَمَ النَّظَرِ إلَيْهِ لِسَبْقِ الْحِلِّ الْمُسْتَمِرِّ عَلَيْهِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ) قَالَ الرَّافِعِيُّ لِأَنَّ الْمُوجِبَ وُجِدَ وَلَمْ يُمْكِنْ تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَيْهِ حَالًا،
فَإِذَا أَمْكَنَ رُتِّبَ وَلَا بُعْدَ فِي تَرَاخِي الْحُكْمِ عَنْ السَّبَبِ كَمَا فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ نِكَاحٍ، إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ تَعْتَدُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عِدَّةِ النِّكَاحِ عَنْ الشُّبْهَةِ.
قال: (وقيل: يجب) لتجدد الملك وتبدل جهة الحل،
وقال القاضي حسين: عن قلنا: العى حدوث ملك الرقبة .. وجب، أو حدوث الحل .. فلا.
كل هذا في الحر، أما المكاتب إذا اشترى زوجته .. فليس له وطؤها بالملك على المنصوص؛ لأنه لا يملك ملكًا تامًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.