وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما
Its commentaries
(وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ غُرَّتَيْ جَنِينِهِمَا) ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُجْهِضَتْ لَزِمَ عَاقِلَتَهَا الْغُرَّةُ كَمَا لَوْ جَنَتْ عَلَى أُخْرَى وَإِنَّمَا لَمْ يُهْدَرْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا،
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتَا مُسْتَوْلَدَتَيْنِ وَالْجَنِينَانِ مِنْ سَيِّدَيْهِمَا سَقَطَ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ غُرَّةِ جَنِينِ مُسْتَوْلَدَتِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ، إلَّا إذَا كَانَ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَكَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ تَحْتَمِلُ نِصْفَ غُرَّةٍ فَأَكْثَرَ؛ إذْ السَّيِّدُ لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ إلَّا بِالْأَقَلِّ كَمَا يَأْتِي فَلَهَا السُّدُسُ وَقَدْ أُهْدِرَ النِّصْفُ لِأَجْلِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ سَيِّدَتَيْهِمَا أَرْشَ جِنَايَتِهِمَا فَيُتَمَّمُ لَهَا السُّدُسُ مِنْ مَالِهِ.
لَا يُقَالُ عِبَارَتُهُ تُوهِمُ تَعَيُّنَ وُجُوبِ قِنٍّ نِصْفُهُ لِهَذَا وَنِصْفُهُ لِهَذَا،
فَلَوْ قَالَ: نِصْفُ غُرَّةٍ لِهَذَا وَنِصْفُهَا لِهَذَا لَأَفَادَ جَوَازَ تَسْلِيمِ نِصْفٍ عَنْ هَذَا وَنِصْفٍ عَنْ هَذَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنْ تَسَاوَتْ الْغُرَّتَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ صُدِّقَ نِصْفُهُمَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا، وَإِلَّا لَمْ يُصَدَّقْ النِّصْفُ حَقِيقَةً إلَّا عَلَى نِصْفٍ مِنْ هَذَا وَنِصْفٍ مِنْ هَذَا فَلَا إيهَامَ وَلَا اعْتِرَاضَ
(قَوْلُهُ: سَقَطَ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ السَّيِّدَيْنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَقُّهُ) أَيْ وَهُوَ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ وَالشَّخْصُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ
(قَوْلُهُ: وَكَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْجَارِيَتَيْنِ
(قَوْلُهُ: فَيُتَمِّمُ لَهَا السُّدُسَ) أَيْ فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ مِنْ سَيِّدِ بِنْتِهَا وَنِصْفَهُ مِنْ سَيِّدِ الْآخَرِ
(قَوْلُهُ: لَا يُقَالُ عِبَارَتُهُ تُوهِمُ تَعَيُّنَ وُجُوبِ قِنٍّ نِصْفُهُ) صَوَابُهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ لَفْظِ قِنٍّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ إلَخْ، وَعِبَارَةُ ع: قِيلَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَبْدٌ نِصْفُهُ لِهَذَا، وَنِصْفُهُ لِهَذَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ
فَلَوْ فَرَّقَ النِّصْفَيْنِ أَجْزَأَ
(قَوْلُهُ: إنْ تَسَاوَتْ الْغُرَّتَانِ) أَيْ بِأَنْ اتَّفَقَ دَيْنُ أُمِّهِمَا
(قَوْلُهُ: جَدَّةٌ لِأُمٍّ) وَلَا يُتَصَوَّرُ إرْثُ غَيْرِهَا
(قَوْلُهُ: تَحْتَمِلُ نِصْفَ غُرَّةٍ) أَيْ فَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا قَدْرُ قِيمَتِهَا، فَيَكُونُ مَا يَخُصُّ الْجَدَّةَ أَقَلُّ مِنْ سُدُسِ الْغُرَّةِ وَمَا عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ السُّدُسِ
(قَوْلُهُ: فَيَتِمُّ لَهَا السُّدُسُ) لِأَنَّ جِنَايَتَهَا إنَّمَا تُهْدَرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَالْجَدَّةِ فَلَهَا نِصْفُ السُّدُسِ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي لَزِمَ سَيِّدَ الْأُخْرَى وَنِصْفُ السُّدُسِ عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا
(قَوْلُهُ: لِأَنَّا نَقُولُ إلَخْ.) نَازَعَ فِيهِ سم
Adds nothing on this mas’ala.
(وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ غُرَّتَيْ جَنِينَيْهِمَا) لِأَنَّ الْحَامِلَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأَجْهَضَتْ لَزِمَ عَاقِلَتَهَا الْغُرَّةُ كَمَا لَوْ جَنَتْ عَلَى أُخْرَى وَإِنَّمَا لَمْ يَهْدُرْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْجَنِينَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتَا مُسْتَوْلَدَتَيْنِ وَالْجَنِينَانِ مِنْ سَيِّدَيْهِمَا سَقَطَ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ غُرَّةِ جَنِينِ مُسْتَوْلَدَتِهِ لِأَنَّهُ حَقُّهُ إلَّا إذَا كَانَ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَارِثَةٍ وَلَا يَرِثُ مَعَهُ غَيْرُهَا وَكَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ تَحْتَمِلُ نِصْفَ غُرَّةٍ فَأَكْثَرَ إذْ السَّيِّدُ لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ بِالْأَقَلِّ كَمَا يَأْتِي فَلَهَا السُّدُسُ وَقَدْ أَهْدَرَ النِّصْفَ لِأَجْلِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ سَيِّدِ بِنْتِهَا أَرْشَ جِنَايَتِهَا فَيُتَمَّمُ لَهَا السُّدُسُ مِنْ مَالِهِ قِيلَ أَوْهَمَ الْمَتْنُ تَعَيُّنَ وُجُوبِ قِنٍّ نِصْفُهُ لِهَذَا وَنِصْفُهُ لِهَذَا
فَلَوْ قَالَ نِصْفُ غُرَّةٍ لِهَذَا وَنِصْفُ غُرَّةٍ لِهَذَا لَأَفَادَ جَوَازَ تَسْلِيمِ نِصْفٍ عَنْ هَذَا وَنِصْفٍ عَنْ هَذَا انْتَهَى وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ تَسَاوَتْ الْغُرَّتَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ صَدَقَ نِصْفُهُمَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِلَّا لَمْ يَصْدُقْ النِّصْفُ حَقِيقَةً إلَّا عَلَى نِصْفٍ مِنْ هَذَا وَنِصْفٍ مِنْ هَذَا فَلَا إيهَامَ وَلَا اعْتِرَاضَ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَهْدُرْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْءٌ) أَيْ
بِخِلَافِ الدِّيَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ نِصْفُهَا وَيَهْدُرُ نِصْفُهَا كَمَا مَرَّ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ عَنْهُمَا) أَيْ الْحَامِلِينَ
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتَا مُسْتَوْلَدَتَيْنِ إلَخْ) فَإِنَّ جِنَايَتَهُمَا عَلَى سَيِّدِهِمَا اهـ سم
(قَوْلُهُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ السَّيِّدَيْنِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَارِثَةٍ) صِفَةُ جَدَّةٍ
(قَوْلُهُ وَلَا يَرِثُ مَعَهُ غَيْرُهَا) أَيْ لَا يُتَصَوَّرُ إرْثُ غَيْرِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ السَّيِّدِ
(قَوْلُهُ قِيمَةُ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْمُسْتَوْلَدَتَيْنِ
(قَوْلُهُ تَحْتَمِلُ نِصْفَ غُرَّةٍ) أَيْ فَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا قَدْرَ قِيمَتِهَا فَيَكُونُ مَا يَخُصُّ الْجَدَّةَ أَقَلَّ مِنْ سُدُسِ الْغُرَّةِ وَمَا عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ السُّدُسِ سم وَرَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ أَرْشَ جِنَايَتِهَا) أَيْ عَلَى نَفْسِهَا
(قَوْلُهُ فَيُتَمِّمُ لَهَا السُّدُسَ) أَيْ لِأَنَّ جِنَايَتَهَا إنَّمَا تَهْدُرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَالْجَدَّةِ فَلَهَا نِصْفُ السُّدُسِ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي لَزِمَ سَيِّدَ الْأُخْرَى وَنِصْفُ السُّدُسِ عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا سم وَرَشِيدِيٌّ وَعِ ش
(قَوْلُهُ قِيلَ أَوْهَمَ الْمَتْنُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ تَعَيَّنَ وُجُوبُ قِنٍّ) أَيْ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ) نَازَعَ فِيهِ ابْنُ قَاسِمٍ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ إنْ تَسَاوَتْ الْغُرَّتَانِ) أَيْ بِأَنْ اتَّفَقَ دَيْنُ أُمِّهِمَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ صَدَقَ نِصْفُهُمَا إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الصِّدْقُ إنْ لَمْ يُؤَكِّدْ الْإِيهَامَ مَا دَفَعَهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الصُّورَتَيْنِ
(قَوْلُهُ فَلَا إيهَامَ إلَخْ) نَظَرٌ فِيهِ سم رَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتَا مُسْتَوْلَدَتَيْنِ) فَإِنَّ جِنَايَتَهُمَا عَلَى سَيِّدِهِمَا.
(قَوْلُهُ غِرَّةٌ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا قَدْرُ قِيمَتِهَا فَيَكُونُ مَا يَخُصُّ الْحُرَّةَ أَقَلُّ مِنْ سُدُسِ الْغِرَّةِ وَمَا عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ السُّدُسِ قَوْلُهُ فَيُتَمَّمُ لَهَا السُّدُسُ) لِأَنَّ جِنَايَتَهَا إنَّمَا تُهْدَرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَالْجَدَّةِ فَلَهَا نِصْفُ السُّدُسِ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي لَزِمَ سَيِّدَ الْأُخْرَى وَنِصْفُ السُّدُسِ عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا.
(قَوْلُهُ تَعَيَّنَ وُجُوبُ قِنٍّ) أَيْ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ نِصْفُهُمَا إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الصِّدْقُ إنْ لَمْ يُؤَكِّدْ الْإِيهَامَ الْمَذْكُورَ مَا دَفَعَهُ.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ نِصْفُهُمَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا) أَقُولُ لَا يَخْفَى عَدَمُ انْدِفَاعِ الْإِيهَامِ الْمَذْكُورِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ سَوَاءٌ أَرَادَ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ فِي قَوْلِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْغُرَّتَيْنِ أَوْ الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي قِنًّا نِصْفُهُ لِهَذَا وَنِصْفُهُ لِهَذَا وَتَسْلِيمُ نِصْفِهِ عَنْ هَذَا وَنِصْفُهُ عَنْ هَذَا إذْ مِنْ لَازِمِ صِدْقِهِ نَفْسٌ لِهَذَا نِصْفُهُ وَلِلْآخَرِ نِصْفُهُ احْتِمَالُ إرَادَتِهِ فَقَطْ وَلَا مَعْنَى لِلْإِيهَامِ إلَّا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَصْدُقْ النِّصْفُ حَقِيقَةً إلَخْ لَا يَخْفَى مَنْعُهُ إذْ لَا خَفَاءَ أَنَّ أَعْلَى الْغُرَّتَيْنِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا حَقِيقَةً أَدْنَى الْغُرَّتَيْنِ إذْ الزِّيَادَةُ عَلَى أَقَلِّ مَا يَجِبُ لَا تَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ وَلَا صِدْقَ الْوَاجِبِ وَحِينَئِذٍ فَيَصْدُقُ عَلَى أَعْلَى الْقِنَّيْنِ الَّذِي جَعَلَ نِصْفَهُ عَنْ هَذَا وَنِصْفَهُ عَنْ هَذَا أَنَّهُ نِصْفُ غُرَّتَيْ الْجَنِينَيْنِ فَيَحْتَمِلُ إرَادَتَهُ فَقَطْ، وَهَذَا مَعْنَى الْإِيهَامِ فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلَهُ وَلَا إيهَامَ وَلَا اعْتِرَاضَ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَ) يَجِبُ (عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (نِصْفُ غُرَّتَيْ جَنِينَيْهِمَا) نِصْفُ غُرَّةٍ لِجَنِينِهَا وَنِصْفُ غُرَّةٍ لِجَنِينِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا وَجَبَتْ الْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا كَمَا لَوْ جَنَتْ عَلَى حَامِلٍ أُخْرَى وَلَا يُهْدَرُ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْءٌ،
بِخِلَافِ الدِّيَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ نِصْفُهَا وَيُهْدَرُ نِصْفُهَا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا
بِخِلَافِ أَنْفُسِهِمَا.
تَنْبِيهٌ: كَلَامُهُ قَدْ يُوهِمُ وُجُوبَ رَقِيقٍ وَاحِدٍ نِصْفُهُ لِهَذَا وَنِصْفُهُ لِذَاكَ، وَعِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ لَهُ أَنْ يُسَلَّمَ نِصْفُ رَقِيقٍ عَنْ وَاحِدٍ وَنِصْفُ رَقِيقٍ عَنْ الْآخَرِ، وَعَلَى هَذَا فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ نِصْفُ غُرَّةٍ لِهَذَا وَنِصْفُ غُرَّةٍ لِلْأُخْرَى.
(وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ غُرَّتَيْ جَنِينَيْهِمَا) لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَلْقَتْ جَنِينَهَا بِجِنَايَتِهَا وَجَبَ عَلَى عَاقِلَتِهَا الْغُرَّةُ كَمَا لَوْ جَنَتْ عَلَى حَامِلٍ أُخْرَى
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (نِصْفُ غُرَّتَيْ جَنِينَيْهِمَا) وَهُوَ غُرَّةٌ كَامِلَةٌ فَلِلدَّافِعِ أَنْ يُسَلِّمَ لِكُلٍّ رَقِيقًا كَامِلًا يَخْتَصُّ بِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ، وَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ لِكُلٍّ رَقِيقًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِهَذَا وَنِصْفُهُ لِذَاكَ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (نِصْفُ غُرَّتَيْ إلَخْ) قِيلَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَبْدٌ نِصْفُهُ لِهَذَا وَنِصْفُهُ لِهَذَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ
فَلَوْ فَرَّقَ النِّصْفَيْنِ أَجْزَأَ،
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.