ويسجد لسهوه في الأصح
Its commentaries
(وَ) عَلَى الْأَصَحِّ (يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ) وَلِعَمْدِهِ أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا أَمْرًا مُؤَكَّدًا كَتَأَكُّدِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
نَعَمْ لَوْ قَرَأَ السُّورَةَ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ لَمْ يَسْجُدْ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ التَّشَهُّدِ لَمْ يَسْجُدْ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَقِيَاسُهُ السُّجُودُ لِلتَّسْبِيحِ فِي الْقِيَامِ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا فِي شَرَائِطِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ عَبْدَانَ. اهـ.
وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَدَمُ السُّجُودِ،
وَالثَّانِي لَا كَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ
(قَوْلُهُ: عَدَمُ السُّجُودِ) أَيْ يَنْقُلُ التَّسْبِيحَ إلَى الْقِيَامِ
(قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ)
أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا، وَقَوْلُهُ عَنْ قَوْلِنَا مُتَعَلِّقٌ بِيُسْتَثْنَى وَعَدَّاهُ بِعَنْ دُونَ مِنْ لِتَضْمِينِهِ مَعْنَى تَمَيَّزَ
Says nothing on this mas’ala.
(وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ نَظِيرَ مَا مَرَّ
وَكَذَا الْعُمْدَةُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَنَقْلُ بَعْضِهِ كَكُلِّهِ إلَّا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى لَفْظِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مَا لَمْ يَنْوِ مَعَهُ أَنَّهُ بَعْضُ سَلَامِ التَّحَلُّلِ أَوْ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ سَهْوًا لَكِنْ هَذَا مِنْ الْقَاعِدَةِ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ مُبْطِلٌ حِينَئِذٍ
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالِاعْتِدَالُ قَصِيرٌ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ وَكَذَا لِعَمْدِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ وَنَقْلُ بَعْضِهِ كَكُلِّهِ) يَدْخُلُ فِيهِ التَّسْمِيَةُ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ كَمَا يَأْتِي سم
(قَوْلُهُ إلَّا إذَا اقْتَصَرَ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ تَقْيِيدَ الْقَوْلِيِّ بِقَوْلِهِ لَا يُبْطِلُ إلَخْ إذْ السَّلَامُ لَيْسَ مِنْهُ سم
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْوِ مَعَهُ أَنَّهُ بَعْضُ سَلَامِ التَّحَلُّلِ) إنْ فُرِضَ هَذَا فِيمَا إذَا عَزَمَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِجَمِيعِ السَّلَامِ ثُمَّ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَعْضِ فَمُحْتَمَلٌ كَمَا لَوْ نَوَى الْإِتْيَانَ بِالْفِعْلِ الْمُبْطِلِ وَشَرَعَ فِيهِ،
وَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ أَمَّا إذَا نَوَى الِاقْتِصَارَ ابْتِدَاءً عَلَى بَعْضِ السَّلَامِ فَمَا وَجْهُ الْبُطْلَانِ؟ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبُطْلَانَ فِي الْإِتْيَانِ بِالسَّلَامِ اشْتِمَالُهُ عَلَى خِطَابِ الْآدَمِيِّينَ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَقَدْ يُوَجَّهُ الْبُطْلَانُ بِأَنَّ نِيَّةَ كَوْنِهِ بَعْضَ سَلَامِ التَّحَلُّلِ كَنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ وَمُسْتَلْزَمَةٌ لَهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (هَذِهِ الصُّورَةُ) هِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَنَقْلُ بَعْضِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ التَّسْمِيَةُ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ كَمَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: إلَّا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى لَفْظِ السَّلَامِ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ تَقْيِيدَ الْقَوْلِيِّ بِقَوْلِهِ لَا يُبْطِلُ إلَخْ إذْ السَّلَامُ لَيْسَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ سَقَمٌ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي غَيْرِ هَذِهِ النُّسْخَةِ كَذَلِكَ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَ) عَلَى الْأَصَحِّ (يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ) وَلِعَمْدِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَرْكِ التَّحَفُّظِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالثَّانِي لَا كَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَ) عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ (يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ مُؤَكَّدًا كَتَأْكِيدِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ويسجد لسهوه في الأصح) ؛ لأن المصلي مأمور بالتحفظ وإحضار الذهن حتى لا يتكلم ولا يزيد في الصلاة ما ليس منها، وهذا الأمر مؤكد عليه تأكد التشهد الأول،
فإن غفل وطول الركن القصير أو نقل الركن .. فقد ترك الأمر المؤكد وغير شعار الصلاة، فيجبر بالسجود كترك التشهد الأول والقنوت.
والثاني: لا يسجد كغيره مما لا يبطل عمده.
وعبارته تقتضي .. أنه لا يسجد لعمه،
والأصح في (شرح المهذب): أنه يسجد، وصرح فيه أيضًا بضعف الخلاف، وهو مخالف لتعبيره هنا بالأصح.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.