ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح
Its commentaries
(وَيُحْكَمُ) جَوَازًا أَيْضًا (بِكِتَابِهِ) إلَيْنَا (بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِصِحَّتِهِ أَيْضًا،
وَيُسْتَحَبُّ لَنَا عَدَمُ تَنْفِيذِهِ وَالْحُكْمِ بِهِ اسْتِخْفَافًا بِهِمْ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ،
فَإِنْ تَضَرَّرَ كَأَنْ انْحَصَرَ تَخْلِيصُ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ نَفَّذْنَاهُ،
وَالثَّانِي لَا لِمَا فِيهِ مِنْ إقَامَةِ مَنْصِبِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةُ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لَنَا عَدَمُ تَنْفِيذِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنَّا كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَقَوْلُهُ نَفَّذْنَاهُ: أَيْ وُجُوبًا
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَيَحْكُمُ) جَوَازًا أَيْضًا (بِكِتَابِهِ) إلَيْنَا (بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِصِحَّتِهِ أَيْضًا
وَيُنْدَبُ عَدَمُ تَنْفِيذِهِ وَالْحُكْمِ بِهِ اسْتِخْفَافًا بِهِمْ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ضَرَرُ الْمَحْكُومِ لَهُ بِأَنْ انْحَصَرَ تَخْلِيصُ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ بَلْ لَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ الْوُجُوبُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْأَذْرَعِيَّ بَحَثَهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَقُّ لِوَاحِدٍ مِنَّا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ عَكْسَهُ مِثْلُهُ بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ كَمَا اقْتَضَاهُ عُمُومُ مَا قَرَّرْتُهُ
(قَوْلُهُ: جَوَازًا أَيْضًا) إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: عَدَمُ تَنْفِيذِهِ) أَيْ الْكِتَابِ بِالْحُكْمِ وَالْحُكْمِ بِهِ أَيْ بِالْكِتَابِ بِالسَّمَاعِ
(قَوْلُهُ: تَخْصِيصُهُ) أَيْ نَدْبِ مَا ذُكِرَ
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ عَدَمِ التَّنْفِيذِ وَالْحُكْمِ
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي التَّنْفِيذِ وَالْحُكْمِ
(قَوْلُهُ: الْوُجُوبُ) أَيْ وُجُوبُ التَّنْفِيذِ وَالْحُكْمِ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَيَحْكُمُ بِكِتَابِهِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) كَتَقْيِيدِ كِتَابِهِ بِالْحُكْمِ،
وَيُسْتَحَبُّ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهِ لِمَا مَرَّ.
وَالثَّانِي لَا يَحْكُمُ بِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعُونَةَ أَهْلِ الْبَغْيِ وَإِقَامَةِ مَنَاصِبِهِمْ.
تَنْبِيهٌ: تَبِعَ الْمُحَرَّرُ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ وَجْهَيْنِ، لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا جَعَلَهُ قَوْلَيْنِ، وَطَرَدَهُمَا الْإِمَامُ فِي الْكِتَابِ بِالْحُكْمِ.
(وَيُحْكَمُ بِكِتَابِهِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فِي الْأَصَحِّ) كَتَنْفِيذِ كِتَابِهِ بِالْحُكْمِ،
وَالثَّانِي لَا لِمَا فِيهِ مِنْ إقَامَةِ مَنْصِبِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةُ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح) ؛ لأن الكتاب الذي يرد له تعلق برعايانا،
وإذا نفذنا كتاب قاضيهم لمصلحة رعاياهم .. فلأن نراعي مصلحة رعايانا من باب أولى.
والثاني: لا؛ لما فيه من معاونة أهل البغي وإقامة مناصبهم. وتعبيره بـ (الأصح) تبع فيه (المحرر)، والخلاف في (الروضة) و (الشرحين) قولان، وطردهما الإمام في الكتاب بالحكم.
قال: وكنت أود لو فصل بين حكم يتعلق بأهل النجدة وحكم يتعلق بالرعايا.
أما إذا ورد على قاضينا كتاب من قاضيهم ولم يعلم أنه ممن يستحل دماء أهل العدل أم لا .. ففي قبوله والعمل به قولان: المختار منهما: المنع.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.