ولا يحفر للرجل
Its commentaries
(وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ) عِنْدَ رَجْمِهِ وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ.
وَاسْتُشْكِلَ بِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ مَاعِزًا حُفِرَ لَهُ مَعَ أَنَّ زِنَاهُ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا أَنَّهُ لَمْ يُحْفَرْ لَهُ وَلِهَذَا جَرَى فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَاخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ بِأَنَّهُ حُفِرَ لِمَاعِزٍ حَفِيرَةٌ صَغِيرَةٌ فَلَمَّا رُجِمَ هَرَبَ مِنْهَا
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ) عِنْدَ رَجْمِهِ وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ لَكِنَّهُ جَرَى فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَلَى التَّخْيِيرِ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّ مَاعِزًا حُفِرَ لَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَرْ لَهُ وَاخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَمَعَ بِأَنَّهُ حُفِرَ لَهُ أَوَّلًا حُفْرَةٌ صَغِيرَةٌ فَهَرَبَ مِنْهَا فَاتَّبَعُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ بِالْحَرَّةِ كَمَا مَرَّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي رِوَايَةِ حُفِرَ إلَى صَدْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْلُعُ مِنْهَا وَيَهْرُبُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحَفْرِ وَنُزُولِهِ فِيهَا رَدُّ التُّرَابِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ الْخُرُوجِ وَ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفَصَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ بَيْنَ أَنْ يَثْبُتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ فَيُسَنَّ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ حُفْرَةٌ يَنْزِلُ فِيهَا إلَى وَسَطِهِ لِتَمْنَعَهُ مِنْ الْهَرَبِ أَوْ بِإِقْرَارٍ فَلَا يُسَنُّ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَرْ لَهُ) أَيْ وَصَحَّ أَنَّهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَاخْتَارَهُ) أَيْ التَّخْيِيرَ
(قَوْلُهُ: وَجَمَعَ) أَيْ الْبُلْقِينِيُّ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ
(قَوْلُهُ: فَهَرَبَ مِنْهَا) أَيْ فَلَمَّا رُجِمَ هَرَبَ مِنْهَا اهـ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ ذَلِكَ الْجَمْعَ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ) عِنْدَ رَجْمِهِ سَوَاءٌ أَثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ أَمْ بِإِقْرَارٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَفَصَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ بَيْنَ أَنْ يَثْبُتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ، فَيُسَنُّ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ حُفْرَةٌ يَنْزِلُ فِيهَا إلَى وَسَطِهِ لِتَمْنَعَهُ مِنْ الْهَرَبِ، أَوْ بِإِقْرَارٍ فَلَا يُسَنُّ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ) إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ) أَيْ لَا يُنْدَبُ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ وَلَا يُرْبَطُ وَلَا يُقَيَّدُ،
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ لَكِنْ مَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إلَى التَّخْيِيرِ.
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (ولا يحفر لرجل) سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار، كذا جزم به الشيخان وفيه نظر، ففي (صحيح مسلم) من حديث بريدة: أنه لما أقر ماعز الرابعة .. حفر له حفرة ثم أمر به فرجم.
وفي (مسند أحمد) أنه حفر له إلي الصدر، لأن الرجم فيها أسهل، وقد أمر النبي صلي الله عليه وسلم بإحسان القتلة.
والجواب: أن في (صحيح مسلم) عن أبي سعيد: (ما حفزنا له)، ولأجل هذا مال المصنف في (شرح مسلم) إلي التخيير مطلقًا، وفيه نظر؛ لأن الواقعة واحدة فتعين الترجيح، وقد تظاهرت الأحاديث علي أنه هرب واتبعوه، وأنه عليه الصلاة والسلام قال:(هلا تركتموه) وهذا يرجح: أنه لم يحفر له.
وفي (الأحكام السلطانية) و (التنبيه) أنه إن ثبت زناه بالبينة .. حفر له إلي وسطه، أو بإقراره .. فلا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.