والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة
Its commentaries
(وَالْمَالُ) وَمِثْلُهُ الِاخْتِصَاصُ (الْمَأْخُوذُ) أَيْ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ (مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ) وَلَمْ يَكُنْ لِمُسْلِمٍ،
فَإِنْ كَانَ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ يَأْخُذُهُمْ لَهُ قَهْرًا مِنْهُ فَعَلَى مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ وَلَوْ بِشِرَاءٍ رَدَّهُ إلَيْهِ (قَهْرًا) حَتَّى سَلَّمُوهُ أَوْ جَلَوْا عَنْهُ (غَنِيمَةً) كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا، وَأَعَادَهَا هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ لِمُسْلِمٍ قَوْلُهُ: لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ) أَيْ مِلْكُ الْمُسْلِمِ عَنْهُ بِأَخْذِ أَهْلِ الْحَرْبِ لَهُ مِنْهُ قَهْرًا
(قَوْلُهُ: فَعَلَى مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ وَلَوْ بِشِرَاءٍ إلَخْ) وَمِنْ هَذَا مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ اسْتَوْلَوْا عَلَى مَرْكَبٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَتَوَجَّهُوا بِهَا إلَى بِلَادِهِمْ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُمْ نَصْرَانِيٌّ، وَدَخَلَ بِهَا بِلَادَ الْإِسْلَامِ فَعَرَفَهَا مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ، وَأَثْبَتَهَا بِبَيِّنَةٍ فَتُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ وَتُسَلَّمُ لِصَاحِبِهَا الْأَصْلِيِّ وَلَا مُطَالَبَةَ لِلْحَرْبِيِّ عَلَى مَالِكِهَا بِشَيْءٍ لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ،
أَمَّا لَوْ تَلِفَتْ بِيَدِ الْحَرْبِيِّ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
Says nothing on this mas’ala.
(وَالْمَالُ) أَوْ الِاخْتِصَاصُ (الْمَأْخُوذُ) أَيْ الَّذِي أَخَذَهُ مُسْلِمُونَ (مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ) وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ وَإِلَّا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِأَخْذِهِمْ لَهُ قَهْرًا مِنْهُ فَعَلَى مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ وَلَوْ بِشِرَاءٍ رَدُّهُ إلَيْهِ. (قَهْرًا) لَهُمْ حَتَّى سَلَّمُوهُ أَوْ جَلَوْا عَنْهُ (غَنِيمَةً) كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا فِي بَابِهَا وَأَعَادَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: أَوْ الِاخْتِصَاصُ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى فَإِنْ كَانَ وَقَوْلُهُ ثَمَّ إلَى وَيَظْهَرُ
(قَوْلُهُ: أَيْ: الَّذِي أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ) يَنْبَغِي وَلَا لِذِمِّيٍّ. اهـ. سم بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْلِمِ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ فَيَشْمَلُ الْمُعَاهَدَ وَالْمُسْتَأْمَنَ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ لِمُسْلِمٍ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ أَيْ: مِلْكُ الْمُسْلِمِ عَنْهُ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ رَدَّهُ إلَيْهِ) وَمِنْ هَذَا مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ اسْتَوْلَوْا عَلَى مَرْكَبٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَتَوَجَّهُوا بِهَا إلَى بِلَادِهِمْ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُمْ نَصْرَانِيٌّ وَدَخَلَ بِهَا إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَعَرَفَهَا مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ وَأَثْبَتَهَا بِبَيِّنَةٍ فَتُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ وَتُسَلَّمُ لِصَاحِبِهَا الْأَصْلِيِّ وَلَا مُطَالَبَةَ لِلْحَرْبَيَّ عَلَى مَالِكِهَا بِشَيْءٍ لِبَقَائِهَا فِي مِلْكِهِ
أَمَّا لَوْ تَلِفَتْ بِيَدِ الْحَرْبِيِّ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ تَوْطِئَةً إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ الدَّالِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ) يَنْبَغِي وَلَا لِذِمِّيٍّ.
Adds nothing on this mas’ala.
فَقَالَ: (وَالْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ قَهْرًا) عَلَيْهِمْ حَتَّى سَلَّمُوهُ أَوْ تَرَكُوهُ وَانْهَزَمُوا (غَنِيمَةٌ) لِمَا مَرَّ فِي كِتَابِ قَسْمِهَا، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: الْمَالُ الَّذِي أَخَذْنَاهُ لِيُخْرِجَ مَا أَخَذَهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ، فَلَيْسَ بِغَنِيمَةٍ، وَإِنَّمَا أَعَادَ ذَلِكَ هُنَا لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ الدَّالِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ
(وَكَذَا مَا أَخَذَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ مِنْ دَارٍ الْحَرْبِ بِسَرِقَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا وَلَمْ يَدْخُلْهَا بِأَمَانٍ
(وَالْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ قَهْرًا غَنِيمَةً) كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ قَسْمِهَا وَذُكِرَ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرًا غنيمة) ؛ لما تقدم في بابه، وإنما أعاده لضرورة التقسيم.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.