فإن مات وتعذر نقله دفن هناك.
Its commentaries
(فَإِنْ) (مَاتَ) فِيهِ (وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ) مِنْهُ لِنَحْوِ خَوْفِ تَغَيُّرٍ (دُفِنَ هُنَاكَ) لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ نُقِلَ.
أَمَّا الْحَرْبِيُّ أَوْ الْمُرْتَدُّ فَلَا يَجْرِي ذَلِكَ فِيهِ لِجَوَازِ إغْرَاءِ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِ،
فَإِنْ آذَى رِيحُهُ غُيِّبَتْ جِيفَتُهُ. (فَصْلٌ)
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ مَاتَ) فِيهِ (وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ) مِنْهُ لِنَحْوِ خَوْفِ تَغَيُّرٍ. (دُفِنَ هُنَاكَ) لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ نُقِلَ،
أَمَّا الْحَرْبِيُّ أَوْ الْمُرْتَدُّ فَلَا يَجْرِي ذَلِكَ فِيهِ لِجَوَازِ إغْرَاءِ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِ فَإِنَّ أَذَى رِيحُهُ غَيَّبَتْ جِيفَتَهُ. (فَصْلٌ)
(قَوْلُهُ: نُقِلَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يُدْفَنْ هُنَاكَ فَإِنْ دُفِنَ تُرِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجْرِي ذَلِكَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يُدْفَنُ فِيهِ بَلْ يُغْرِي الْكِلَابُ عَلَى جِيفَتِهِ فَإِنْ تَأَذَّى النَّاسُ بِرِيحِهِ وُورِيَ كَالْجِيفَةِ اهـ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ مَاتَ) فِيهِ (وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ) إلَى الْحِلِّ لِتَقَطُّعِهِ مَثَلًا (دُفِنَ هُنَاكَ) لِلضَّرُورَةِ،
فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ لَمْ يُدْفَنْ هُنَاكَ،
فَإِنْ دُفِنَ تُرِكَ. تَنْبِيهٌ: مَا ذُكِرَ فِي الذِّمِّيِّ.
أَمَّا الْحَرْبِيُّ أَوْ الْمُرْتَدُّ فَلَا يُدْفَنُ فِيهِ، بَلْ تُغْرَى الْكِلَابُ عَلَى جِيفَتِهِ،
فَإِنْ تَأَذَّى النَّاسُ بِرِيحِهِ وَوُرِيَ كَالْجِيفَةِ. .
[فَصْل أَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ لِكُلِّ سَنَةٍ] ١
ثُمَّ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الْخَامِسِ، وَهُوَ الْمَالُ مُتَرْجِمًا لَهُ بِفَصْلٍ فَقَالَ:
(وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ دُفِنَ هُنَاكَ) وَلَيْسَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ كَحَرَمِ مَكَّةَ فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالنُّسُكِ وَفِيهِ حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ «لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ» وَغَيْرُ الْحِجَازِ لِكُلِّ كَافِرٍ دُخُولُهُ بِالْأَمَانِ.
فَصْلٌ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ كَحَرَمِ مَكَّةَ فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ وَلَكِنَّهُ يُنْدَبُ
وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْحِجَازِ دُخُولُ كُلِّ كَافِرٍ لَهُ بِأَمَانٍ وَلَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَا ذَكَرَهُ.
فَصْلٌ فِي مِقْدَارِ مَالِ الْجِزْيَةِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِمَّا يَأْتِي
Says nothing on this mas’ala.
قال: (فإن مات وتعذر نقله ... دفن هناك) ؛ للضرورة.
والمراد (بالتعذر) حصول التغير لبعد المسافة من الحل،
وفي معناه التقطيع.
واحترز ب (التعذر) عما إذا أمكن نقله؛ فإنه لا يدفن فيه هذا كله في الذمي،
أما الحربي .. فلا يدفن. بل تغري الكلاب علي جيفته،
فإن تأذي الناس برائحته ...
وروي كالجيفة.
تتمه:
حرم المدينة لا يلحق بحرم مكة فيما ذكرناه؛ لاختصاص حرم مكة بإيجاب قصدها بالنسك ومنع دخولها من غير إحرام،
بخلاف المدينة.
وثبت أنه صلي الله عليه وسلم أدخل الكفار مسجده، وكان ذلك بعد نزول (سورة براءة) فإنها نزلت سنة تسع ، وقدم الوفود عليه سنة عشر، وفيهم وفد نصاري نجران، وهم أول من ضرب عليهم الجزية ‘، فأنزلهم مسجده وناظرهم من أمر المسيح وغيره.
قال: فصل:
أقل الجزية دينار لكل سنة)؛ لما تقدم من قوله صلي الله عليه وسلم لمعاذ: خذ من كل حالم دينارآ).
قال الشافعي: فهو مبين لما أريد بالجزية في قوله تعالي:
{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} قال ولا نعلم النبي صلي الله عليه وسلم صالح أحدا علي أقل من دينار ثم روي [١/ ٢٠٩] بسنده عن مطرف بن مازن وغيره بإسناد حسن: (أن النبي صلي الله عليه وسلم فرض علي أهل الذمة من أهل اليمن دينارا لكل سنة) وسيأتي صلي الله عليه وسلم ي (أن النبي صلي الله عليه وسلم ضرب علي نصاري أيلة ثلاث مئة دينار وكانو ثلاث مئة نفر) ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع، وسواء في ذلك الغني والفقير والمتوسط؛
لإطلاق الأحاديث، ولأنها شرعت لحقن الدم أو لسكني الدار، فاستوي فيها الغني والفقير.
وظاهر كلام المصنف: تعين الدينار، وهو الصواب الموجود في كتب الأصحاب؛ فإنهم إقتصروا علي ذكره.
فلو أرادوا الدراهم .... وجب قدر قيمته بالسعر، وهو المفهوم من قوله صلي الله عليه وسلم: دينارا وعدله من المعافري)؛
فإن العدل بفتح العين -: البدل.
و (المعافري) بفتح الميم: برد منسوب لمعافر، بلد باليمن.
وقال الإمام أقلها اثنا عشر درهما خالصة مصكوكة يتخير الإمام بينهما؛ لقضاء عمر به.
والأصحاب حملوه علي أن قيمة الدينار كانت حينئذ كذلك.
وفهم من عبارة المصنف: أنه لا أحد لأكثرها، وهو كذلك، إلا أن الذي أطلقه من الأقل محله عند قوة المسلمين فإن لم تكن بهم قوة .. نقل الدرامي عن المذهب: أنها تجوز أنها علي أقل من دينار
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.