Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَفِي قَوْلٍ لَا شَيْءَ) ؛ لِأَنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ الْحَوْلُ فَيَسْقُطُ بِالْمَوْتِ فِي خِلَالِ الْحَوْلِ كَالزَّكَاةِ.

26,595

تَنْبِيهٌ: قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فِي أَثْنَاءِ الْعَامِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِسْطُ حِينَئِذٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهُوَ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ، لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَخْذِهِ. اهـ.

وَحَمَلَ شَيْخِي النَّصَّ عَلَى مَا إذَا قُسِّمَ مَالُهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، وَكَلَامُ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى خِلَافِهِ وَهُوَ حَمْلٌ حَسَنٌ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ شُهْبَةَ وَالْأُشْمُونِيُّ عَلَى عِبَارَةِ النَّصِّ وَقَالَا كَمَا حَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ، قَالَ يَعْنِي الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ

26,596

فَرْعٌ حَسَنٌ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ،

26,597

وَلَوْ جُنَّ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَتَمَّ وَهُوَ مَجْنُونٌ أُخِذَتْ جِزْيَتُهُ بِالْقِسْطِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ. .

note

ثُمَّ شَرَعَ فِي كَيْفِيَّةِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ بِقَوْلِهِ

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَفِي قَوْلٍ لَا شَيْءَ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ بِالْحَوْلِ كَالزَّكَاةِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (كَالزَّكَاةِ) وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْجِزْيَةَ مُعَاوَضَةٌ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (بِالْحَوْلِ) وَالْأَوَّلُ يَقُولُ تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتَسْتَقِرُّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ كَالْأُجْرَةِ.

[كَيْفِيَّة أَخَذَ الْجِزْيَةَ]

Adds nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (وفي قول: لا شيء) , لانه مال يراعي فيه الحول فيسقط بالموت في خلال الحول كالزكاة, وكما لو مات واحد من العاقلة في الحول, ومنهم من قطع بالأول, ومنهم من قطع بالثاني.

26,707

وقيل: لا يجب بالموت, والقولان في الإسلام,

26,708

كذا وقع في (الروضة) بإثبات (لا) , والصواب: وقيل: يجب بالموت, والقولان في الإسلام.

وحكي الرافعي في أول (عقد الهدنه) طريقة إخري حذفها في (الروضة) , وهي: أن الخلاف فيما إذا مات بعد أربعة أشهر,

26,709

فان مات قبل ذلك .. لم يجب شيء جزما ً.

26,710

فإن أوجبنا .. فهل للإمام المطالبة في الأثناء بقسط ما مضي؟ وجهان: أصحهما: لا, وهل يجوز اشتراط تعجيل الجزية؟ وجهان من غير ترجيح.

فروع:

إذا بلغ في أثناء الحول ... خيِّر بين أن يدفع عند تمام حول أصحابه قسط ما مضي وبين أن يؤخر إلي تمام الحول الثاني فيعطي لحول وشيء, وبين أن يدفع عند تمام حول من بلوغه الحول.

26,711

ولو غاب وعاد مسلمًا وقال: أسلمت من وقت كذا فلا جزية علي, وأنكر الإمام ذلك,, فهل المصدق الذمي , لأن الأصل عدم الوجوب, أو الإمام, لأن الأصل بقاء الكفر؟ قولان عن صاحب (الإشراف) صحح في (الروضة) في (باب النكول) أن القول قول من أسلم, وهو المنصوص في (الأم).

وحكي في تحليفه وجهان: هل ذلك واجب أو مستحب؟

26,712

وكذلك إذا نكل .. هل يقضي عليه المال أولا؟

26,713

ولو مات الإمام أو عزل وولي غيره ولم يعرف مقدار الجزية .. رجع إلي قولهم, لتعذر معرفته من غيرهم.

وطريق ذلك: أن يسألهم أفرادًا,

26,714

فإن توافقوا علي قدر يجوز العقد به .. أقرهم عليه بعد تحليفهم, ويكتب الإمام في ديوان الجزية: أنه رجع إلي قولهم حيث أشكل أمرهم, لجواز أن تشهد بيّنه

26,715

بخلاف ما قالوه فيرجع إليها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.