وإلا فالأصح جواز ترك التسمية
Its commentaries
(وَإِلَّا) بِأَنْ عَدَّلَهَا (فَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ) وَلَوْ فِي غَيْرِ مَشْهُورِي الْعَدَالَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، لَكِنْ خَصَّهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهَا وَذَلِكَ اكْتِفَاءً بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ إلَيْهَا، كَمَا أَنَّهُ إذَا حَكَمَ اسْتَغْنَى عَنْ تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ، نَعَمْ إنْ كَانَتْ شَاهِدًا وَيَمِينًا أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً وَجَبَ بَيَانُهَا لِأَنَّ الْإِنْهَاءَ قَدْ يَصِلُ لِمَنْ لَا يَرَى قَبُولَهَا وَالْحُكْمَ بِالْعِلْمِ،
وَلَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ لَزِمَهُ بَيَانُهُ، وَلَا يَجْزِمُ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ لِقَبُولِ الْإِقْرَارِ لِلسُّقُوطِ بِدَعْوَى أَنَّهُ عَلَى رَسْمِ الْقُبَالَةِ فَيَطْلُبُ يَمِينَ خَصْمِهِ فَيَرُدُّهَا فَيَحْلِفُ فَيَبْطُلُ الْإِقْرَارُ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَنْعُ لِأَنَّ الْآخَرَ إنَّمَا يَقْضِي بِقَوْلِهِمْ وَالْمَذَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ فَرُبَّمَا لَا يَرَى الْقَضَاءُ بِقَوْلِهِمْ وَلَا حَاجَةَ فِي هَذَا إلَى تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي
(قَوْلُهُ: أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً) فِي فَتَاوَى مَرَّ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ سُئِلَ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ كَيْفَ تَصْوِيرُهَا؟ فَأَجَابَ يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ثُمَّ غَابَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. أَقُولُ: وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا لَوْ اُدُّعِيَ عَلَى غَائِبٍ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ. وَقُلْنَا بِمَا يَأْتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي إلَّا لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزُّرِهِ مِنْ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْغَائِبَ كَالنَّاكِلِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ
(قَوْلُهُ وَلَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ) أَيْ بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ عَلَى إقْرَارِ الْغَائِبِ.
(فَصْلٌ) فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: إلَيْهَا) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُهُ
(قَوْلُهُ: وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ) اعْلَمْ أَنَّ هُنَا سَقْطًا فِي النَّسْخِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: الْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ انْتَهَتْ، وَفِيمَا نَظَرَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَ الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ تَمَّ وَارْتَفَعَ بِهِ الْخِلَافُ وَبَيْنَ مُجَرَّدِ الثُّبُوتِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ لَا يَرَاهُ حُكْمًا مُعْتَدًّا بِهِ بِحَيْثُ يَجُوزُ لَهُ نَقْضُهُ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ فِي هَذَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْإِنْهَاءُ بِمُجَرَّدِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ.
[فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ] (فَصْلٌ) فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَإِلَّا) بِأَنْ عَدَّلَهَا (فَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ) ،
وَلَوْ فِي غَيْرِ مَشْهُورِي الْعَدَالَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ خَصَّهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَشْهُورِيهَا، وَذَلِكَ اكْتِفَاءً بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ لَهَا كَمَا أَنَّهُ إذَا حَكَمَ اسْتَغْنَى عَنْ تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ شَاهِدًا، وَيَمِينًا، أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً، وَجَبَ بَيَانُهَا؛ لِأَنَّ الْإِنْهَاءَ قَدْ يَصِلُ لِمَنْ لَا يَرَى قَبُولَهَا، وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ قَالَ بَعْضُهُمْ: الْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ،
وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ،
وَلَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ لَزِمَهُ بَيَانُهُ، وَلَا يَجْزِمُ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ لِقَبُولِ الْإِقْرَارِ لِلسُّقُوطِ بِدَعْوَى أَنَّهُ عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ فَيَطْلُبُ يَمِينَ خَصْمِهِ فَيَرُدُّهَا فَيَحْلِفُ فَيَبْطُلُ الْإِقْرَارُ
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: الْجَوَازُ الْمَذْكُورُ
(قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ تَعْدِيلِهَا
(تَنْبِيهٌ) لَوْ أَقَامَ الْخَصْمُ بَيِّنَةً بِجَرْحِ الشُّهُودِ قُدِّمَتْ عَلَى بَيِّنَةِ التَّعْدِيلِ، وَيُمْهَلُ ثَلَاثَةً مِنْ الْأَيَّامِ لِيُقِيمَ بَيِّنَةَ الْجَرْحِ إذَا اسْتَمْهَلَ لَهُ،
وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَبْرَأَنِي، أَوْ قَضَيْت الْحَقَّ، وَاسْتُمْهِلَ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ،
وَلَوْ قَالَ: أَمْهِلُونِي حَتَّى أَذْهَبَ إلَى بَلَدِهِمْ، وَأُجَرِّحَهُمْ، فَإِنِّي لَا أَتَمَكَّنُ مِنْ جَرْحِهِمْ إلَّا هُنَاكَ، أَوْ قَالَ: لِي بَيِّنَةٌ هُنَاكَ دَافِعَةٌ لَمْ يُمْهَلْ بَلْ يُؤْخَذُ الْحَقُّ مِنْهُ،
فَإِنْ أَثْبَتَ جَرْحًا، أَوْ دَفْعًا اسْتَرَدَّ مَا سَلَّمَهُ مُغْنِي، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ) أَيْ: الْحُجَّةُ الْمَسْمُوعَةُ مُعَدِّلَةً، أَوْ لَا. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً) صُورَتُهَا مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى حَاضِرٍ فَيُنْكِرَ، وَيَعْجِزَ الْمُدَّعِي عَنْ الْبَيِّنَةِ، وَيَرُدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، ثُمَّ غَابَ قَبْلَ الْقَضَاءِ ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بَعْدَ تَحْلِيفِ خَصْمِهِ م ر. اهـ. ع ش،
وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْعَنَانِيِّ وَالْحَلَبِيِّ مِثْلُهُ
(قَوْلُهُ: وَجَبَ بَيَانُهَا) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ،
أَمَّا لَوْ عَلِمَ، وَكَانَ مُوَافِقًا لِلْقَاضِي الْكَاتِبِ فَلَا يَحْتَاجُ لِمَا ذُكِرَ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: نَقَلَهُ) أَيْ: إنْهَاءُ حُكْمِهِ بِالْعِلْمِ
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ نَعَمْ إنْ كَانَتْ شَاهِدًا إلَخْ. السَّابِقُ فِي مُجَرَّدِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ قَدْ وُجِدَ فِيهِ حُكْمٌ،
وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحُكْمَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ فَلَا نَظَرَ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ لِاخْتِلَافِ إلَخْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَدَّمْت عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي هَامِشٍ، وَيُنْهِي إلَيْهِ حُكْمًا مَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْبَيَانِ فِي إنْهَاءِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا رَاجِعْهُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَ الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ تَمَّ، وَارْتَفَعَ بِهِ الْخِلَافُ، وَبَيْنَ مُجَرَّدِ الثُّبُوتِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ لَا يَرَاهُ حُكْمًا مُعْتَدًّا بِهِ بِحَيْثُ يَجُوزُ لَهُ نَقْضُهُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْإِقْرَارِ) أَيْ: بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ عَلَى إقْرَارِ الْغَائِبِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ مَرَضٍ) لِلشُّهُودِ كَغَيْبَتِهِمْ عَنْ بَلَدِ الْقَاضِي أَيْ: بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِمَسَافَةٍ يَجُوزُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ. اهـ. أَسْنَى
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِلَّا) بِأَنْ عَدَّلَهَا (فَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ) لِلْبَيِّنَةِ وَيَأْخُذُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ اكْتِفَاءً بِتَعْدِيلِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ لَهَا مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ تَعْدِيلِهَا كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ الْقِيَاسُ، وَصَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا يُسْتَغْنَى عَنْ تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ.
وَالثَّانِي: الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ إنَّمَا يَقْضِي بِقَوْلِهِمْ.
تَنْبِيهٌ لَوْ أَقَامَ الْخَصْمُ بَيِّنَةً بِجَرْحِ الشُّهُودِ قُدِّمَتْ عَلَى بَيِّنَةِ التَّعْدِيلِ، وَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الِاسْتِمْهَالُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِيُقِيمَ بَيِّنَةَ الْجَرْحِ،
وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَبْرَأَنِي أَوْ قَضَيْتُ الْحَقَّ وَاسْتُمْهِلَ لِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ،
فَلَوْ قَالَ: أَمْهِلُونِي حَتَّى أَذْهَبَ إلَى بَلَدِهِمْ وَأَجْرَحَهُمْ فَإِنِّي لَا أَتَمَكَّنُ مِنْ جَرْحِهِمْ إلَّا هُنَاكَ، أَوْ قَالَ: لِي بَيِّنَةٌ هُنَاكَ دَافِعَةٌ لَمْ يُمْهَلْ، بَلْ يُؤْخَذُ الْحَقُّ مِنْهُ،
فَإِنْ أَثْبَتَ جَرْحًا أَوْ دَفْعًا اسْتَرَدَّ، وَجَمِيعُ مَا سَبَقَ حَيْثُ الْحُجَّةُ شَاهِدَانِ،
فَإِذَا كَانَتْ شَاهِدًا وَيَمِينًا أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً وَجَبَ بَيَانُهَا، فَقَدْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حُجَّةً عِنْدَ الْمَنْهِيِّ إلَيْهِ
(فَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ) هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ لَا يَجُوزُ وَعَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِالْأَشْبَهِ
وَقَالَ فِي الشَّرْحِ يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ فِيهِ خِلَافٌ.
قَوْلُهُ: (أَمْضَاهُ) وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ وَمَعْنَى أَمْضَاهُ نَفَّذَهُ إذَا كَانَ فِي عَمَلِهِ وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى صِيغَةٍ كَنَفَّذْتُهُ أَوْ أَمْضَيْته قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لَا يَحْتَاجُ فَرَاجِعْهُ. وَخَرَجَ بِالْحُكْمِ الْمُشَافَهَةُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ فَلَا يَقْضِي بِهَا إنْ تَيَسَّرَتْ شَهَادَةُ الْحُجَّةِ وَإِلَّا فَلَهُ الْقَضَاءُ.
قَوْلُهُ: (جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَخَرَجَ بِالْبَيِّنَةِ الشَّاهِدُ مَعَ الْيَمِينِ وَالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَالْإِقْرَارِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهَا.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ) جَزَمَ الْقَاضِي بِوُجُوبِ التَّسْمِيَةِ وَحَكَى إجْمَاعَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ وَقَوَّاهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَقَالَ هُوَ مُتَعَيَّنٌ لِيَتَأَتَّى لِلْخَصْمِ الْقَدَحُ فِيهِمْ. . [فَصْلٌ ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ يُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهَا كَعَقَارٍ وَعَبْدٍ وَفَرَسٍ مَعْرُوفَاتٍ] فَصْلٌ ادَّعَى عَيْنًا إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَعْتَمِدُ فِي الْعَقَارِ) قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَنْهَجِ أَيْ الَّذِي لَمْ يَشْتَهِرْ.
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (وإلا) أي: وإن عدلها الكاتب وهو أولي, لأن أهل بلدهما أعرف بهما.
قال: (.. فالأصح: جواز ترك التسمية) , كما أنه إذا حكم .. استغنى عن تسمية الشهود.
والثاني: لا, وهو قول الإمام والغزالي.
قال الرافعي: والقياس الأول, وهو المفهوم من إيراد البغوي.
وهل يأخذ المكتوب إليه بتعديل الكاتب, أو له البحث وإعادة التعديل؟ لفظ الغزالي يقتضي الثاني, قال الرافعي: والقياس الأول, وصوبه المصنف.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.