وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله
Its commentaries
(وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ وَتَعْدِيلِهِ) لِأَنَّ جَانِبَهُ إنَّمَا يَتَقَوَّى حِينَئِذٍ،
وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْقَضَاءَ بِهِمَا، فَلَوْ رَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ نِصْفَ الْمَشْهُودِ بِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ تَقَدُّمُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَتَيْنِ لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ الرَّجُلِ قَطْعًا
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْقَضَاءَ بِهِمَا) أَيْ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
(قَوْلُهُ: لِقِيَامِهَا مَقَامَ الرَّجُلِ قَطْعًا) أَيْ
بِخِلَافِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فَإِنَّ فِي الثُّبُوتِ بِهِمَا خِلَافًا
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ وَتَعْدِيلِهِ) لِأَنَّ جَانِبَهُ إنَّمَا يَتَقَوَّى حِينَئِذٍ
وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْقَضَاءَ بِهِمَا فَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ النِّصْفَ وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ تَقَدُّمُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَتَيْنِ لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ الرَّجُلِ قَطْعًا
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي إلَخْ) شَرَعَ بِهِ فِي شُرُوطِ مَسْأَلَةِ الِاكْتِفَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ جَانِبَهُ إنَّمَا يَتَقَوَّى حِينَئِذٍ) أَيْ: وَالْيَمِينُ أَبَدًا فِي جَانِبِ الْقَوِيِّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَلْ الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ أَيْ: مَعًا أَوْ بِالشَّاهِدِ أَيْ: فَقَطْ وَالْيَمِينُ مُؤَكِّدَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ أَقْوَالٌ أَصَحُّهَا أَوَّلُهَا وَتَظْهَرُ
فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ رَجَعَ الشَّاهِدُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَغْرَمُ النِّصْفَ وَعَلَى الثَّانِي الْكُلَّ وَعَلَى الثَّالِثِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِقِيَامِهَا مَقَامَ الرَّجُلِ إلَخْ) أَيْ: وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مُغْنِي.
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي) فِيهَا (بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ وَ) بَعْدَ (تَعْدِيلِهِ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَقَوَّى جَانِبُهُ حِينَئِذٍ، وَالْيَمِينُ أَبَدًا فِي جَانِبِ الْقَوِيِّ، وَفَارِقُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ بِقِيَامِهِمَا مَقَامَ الرَّجُلِ قَطْعًا، وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ.
تَنْبِيهٌ: هَلْ الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مَعًا أَوْ بِالشَّاهِدِ فَقَطْ وَالْيَمِينُ مُؤَكِّدَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ؟ أَقْوَالٌ: أَصَحُّهَا أَوَّلُهَا وَتَظْهَرُ
فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ رَجَعَ الشَّاهِدُ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَغْرَمُ النِّصْفَ، وَعَلَى الثَّانِي الْكُلَّ، وَعَلَى الثَّالِثِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
(وَ) فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ (إنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ وَتَعْدِيلِهِ وَيَذْكُرُ) وُجُوبًا
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهدة وتعديله) ؛ لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ, وإنما يحلف من يقوى جانبه.
وجوز ابن أبي هريرة تقديم اليمين على شهادة شاهدة, كما يجوز تقديم شهادة المرأتين على الرجل.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.